Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 57 السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 57 السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة السابعة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى