المادة 62 الثانية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثانية والستون: مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.