البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 67 السابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 67 السابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والستون:

يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابةً – المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

زر الذهاب إلى الأعلى