البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
المبحث الأول، المطلب الأول: تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
المبحث الأول
بيان مفردات عنوان البحث
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التنفيذ لغة واصطلاحاً:
تعريف التنفيذ لغة: التنفيذ مصدر من الفعل (نَفَذ) وتدل هذه الكلمة في اللغة على مضاء في أمر و غيره. (1)
فيقال: نفذ السهم نفوذاً ونفاذاً خرق الرمية وخرج منها، كما يقال : نفذ الأمر والقول نفوذاً، ونفاذاً، مضي، ويقال: أمره نافذ، أي: مطاع” (2)، ويقال: نفذ الحكم:
أخرجه إلى العمل حسب منطوقه (مج) (3)
والتنفيذ في الحكم: الإجراء العملي لما قضي به (4)
تعريف التنفيذ اصطلاحاً: يطلق التنفيذ عند الفقهاء على ثلاثة معان، هي:
الأول: عقد الحكم وإمضاؤه، فيقال: أنفذ القاضي الحكم، بمعنى: عقده
وأمضاه، أي: أصدره (5)
الثاني: تأييد قاض آخر لحكم قاض سابق، فيقال: أنفذ القاضي فلان حكم القاضي فلان، أي أيده ووافق عليه، كتنفيذ الوارث للوصية المتوقفة على الإجازة (6)، وهكذا إثبات حكم سابق مثل قوله: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا (7).
الثالث: الإلزام الحسي بتسليم اخق لربه بالقوة؛ سواء بالحبس، أو أخذ المال بالقوة ودفعه لمستحقه، وتخليص سائر الحقوق) (8).
وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث
وقد اكتفى الفقهاء في تعريفه – في المعنى الثالث – فيما وقفت عليه، على ما سلف ذكره، ويمكنني صياغة ذلك المعنى، فأقول: التنفيذ هو: تخليص الحق من هو عليه طوعاً أو جبراً، وإعطاؤه لمستحقه.
- 1/ مقاييس اللغة : 5/458
- 2/ المصباح المنير 2/616، مختار الصحاح 671، الوسيط لمجمع اللغة 2/393.
- 3/ الوسيط لمجمع اللغة 2/939
- 4/ المرجع السابق.
- 5/ الفواكه البدرية 32، قال المالقي (ت: بعد 793هـ) وهو يتحدث عن إصدار قاض لحكمه، قال: (ثم أخذ قرطاساً فسواه، وعقد فيه حكمه … ثم أنفذه لوقته بالإشهاد عليه) [المرقبة العليا : 46] وفي عهد عقبة بن الحجاج للقاضي مهدي بن مسلم قوله: (ولا يعجل بإمضاء حكم حتى يستقصي حجج الخصوم…) [قضاة قرطبة 42].
- 6/ الفواكه البدرية 23، مسعفة الحكام 2/593، درز الحكام شرح مجلة الأحكام 4/631، مطالب أولي النهى 6/487، دقائق أولي النهى الشرح غاية المنتهى 3/474، الإنصاف 11/315.
- 7/ الأحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام 92، تبصرة الحكام 1/32، معين الحكام؛ للطرابلسي 52، موجبات الأحكام 446.
- 8/ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام 76، تبصرة الحكام ۱/۱۳۲، الطريقة المرضية 224، الذخيرة ۱۰/۷۳، معين الحكام؛ للطرابلسي 52.