الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث التاسع عشر : إثبات النسب الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث التاسع عشر : إثبات النسب

الانتساب على نوعين :

النوع الأول:

الانتساب إلى قبيلة أو أسرة، ولا بد في نظره من استئذان المقام السامي؛ نظراً لخطورة الانتساب اللقبائل دون الأشخاص (118).

وفيه مطلب واحد: الإجراءات:

1- إن كان المدعي يعترض نيابة عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر وكالة عن وجهاء القبيلة أو الأسرة، ويكفي ثلاثة منهم، ويصادق شيخ القبيلة أو رئيس المركز على كونهم من الوجهاء ، وإن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة للوكالة .

2- يذكر موافقة المقام السامي في سماع الدعوى .

3- تعرض الدعوى على المدعى عليه (المنتسب)، فإن صادق على الانتساب وأنكر اعتراض المدعي فينقلب المدعى عليه إلى مدع للنسب ، فيسأل حينئذ عن كيفية انتسابه ، وعن بيته على النسب اللقبيلة أو الأسرة.

4- تكون البينة على النسب إما وثائق، أو صكوك، أو شهود يشهدون على الانتساب و كيفيته ، ومما ينبغي التنبه له أن البطاقة أو دفتر العائلة قرينة ضعيفة.

5- إن كانت البينة موصلة لانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى .

6- فإن لم يأت ببينة موصلة فلا تتوجه اليمين على المدعين؛ لأن النسب لا تدخله الأيمان ، وإذا لم يثبت نسبه حكم ببطلان انتسابه .

7- لا يصدر بها صك، وإنما يكتب على المعاملة إلى الإمارة بالحكم الذي انتهت به، من أجل إحالتها إلى الأحوال المدنية لإجراء اللازم في ذلك.

8- في حالة الاعتراض على الحكم يعطي المعترض صورة من الضبط ليقدم اعتراضه عليه (119).

النوع الثاني:

الانتساب إلى شخص معين .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإجراءات:

١- تقام الدعوى من المدعي ضد المدعى عليه للانتساب له في كونه أباه أو أخاء، وهذا قليل.

٢- يسأل المدعى عليه عن الدعوى، وهل ولد المدعي على فراشه أو فراش أبيه؟

٣- إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي .

4- إذا أحضر المدعي بينه (شاهدين) يشهدان بكونه ابناً للمدعى عليه ، أو أنه ولد على فراشه، أو أن المدعى عليه قد أقر ببنوة المدعي فحينئذ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه، وأنه ابنه (120).

5- إذا لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة، وذلك بإحضار قائف ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة، يمشون في مكان واحد، أو يجلسون في مكان واحد، ويعرضون على القائف فيعرف النسب بالشبه، فإذا قرر القائف كون المدعي ابناً للمدعى عليه فيؤخذ بقوله و يحكم بموجبه .

٦- ويمكن الكتابة إلى المستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين، فإذا أثبت التحليل النسب فيعرض على المدعى عليه، فإن صادق فيحكم بثبوت النسب، والحمض النووي بينة إثبات فقط (121)، ولا يصار للقيافة أو الحمض النووي إلا عند عدم البينة .

۷- يصدر صك بالحكم وتعرض القناعة على الطرفين .

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : دليل العمل بالقيافة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل قائف ورسول الله شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فم النبي ة بذلك وأعجبه وأخبر عائشة (122).

الثانية : الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (123).

الثالثة : أن النسب يثبت بأدنى احتمال ؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب (124).

وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين .

 

 

 


  • (118) حسب التعميم ذي الرقم: (13/ت/785) في 1416/5/15هـ ينظر: التصنيف الموضوعي (325/2).
  • (119) حسب التعميم ذي الرقم: (13/ت/785) في 1416/5/15هـ ينظر: التصنيف الموضوعي (325/2).
  • (120) الهداية شرح بداية المبتدي (117/3)، شرح الخرشي على خليل (200/7)، المهذب (334/2)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (15/30)، ثبوت النسب لياسين الخطيب ص192-
  • (121) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة أو الرقم 7 في 1422/10/21هـ
  • (122) أخرجه البخاري (3525) و (6389)، وأخرجه مسلم (1459).
  • (123) لحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (1948) و (2105) و (2289) و (2594) و (4052) و (6368) و (6384) و (6431) و (6432) و (6760)، وأخرجه مسلم (1457) و (1458).
  • (124) المغني (374/8).

 

زر الذهاب إلى الأعلى