البحوث القانونية

المقصود بالكفالة هنا هو ما يقدمه طالب التنفيذ عند تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا

- من ضمانات ؛ لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها ، ولتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ إن ألغي الحكم عند الطعن فيه .

المبحث الثاني

الشرط الثاني

الكفالة

المـقـصود بالكفالة هنا هو : ما يقدمه طالب التنفيذ -عند تنفيذ الحكم تنفيذاً مُعجَّلاً – من ضمانات ؛ لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها ، ولتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ إن ألغي الحكم عند الطعن فيه .

والحكمة من اشتراط الكفالة : الموازنة بين مصلحة المحكوم له في النفاذ المعجل للحكم الابتدائي ومصـلحة المحكـوم عليه في ضمان إزالة آثار هذا النفاذ عند إلغاء الحكم .

ومعظم النظم الوضعية تشترط غالباً الكفـالة في حـالة النفاذ المعجل للحكم ( أي قبل حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي ، أو بمعنى آخر قبل اكتسابه للصفة القطعية ) ؛ لأن الحكم الابتدائي ذو حجية قلقة ، معرضٌ للإلغاء من المحكمة الاستئنافية ( أي ما يُسمَّى محكمة التمييز ). ()

وقد نصت ( المادة 199 مرافعات سعودي) على ما يلي :

” يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي وذلك في الأحوال الآتية :

أ  – الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .

ب – إذا كان الحكم صادراً بتقدير نفقةٍ أو أجرة رضاعٍ أو سكنٍ أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه أو امرأةٍ إلى محرمها أو تفريقٍ بين زوجين .

جـ – إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خـادم أو صـانع أو عامـل أو مرضعة أو حاضنة ” .أ هـ .

 

موقف الشريعة الإسلامية من الكفالة وطرقها :

أرى اشتراط الكفالة في حالة طلب صاحب الحق تنفيذ الحكم مؤقتاً ؛ لما في ذلك من مصلحة لــطــرفي الدعوى ,فهو يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وهي ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) و ( رفع الحرج عن الأمة ) .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى