البحوث القانونية

بلاغ كاذب وهو الفعل ويتمثل في الابلاغ بأمر كاذب أوبواقعة يعاقب

بلاغ كاذب

 

انه في يوم          الموافق      /       /

بناء علي طلب السيد/  …………………..    – المقيم  ……..

و محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /………………………..

أنا                          محضر محكـمة             قد انتقلت حيث اقامة :- ……………………………………………..

-المقيمة في / ………………………………………………

و أعلنتهما بالأتي

بتاريخ   /    /     وبـدائرة  (      ) تـقدمت الـمعلن الـيها الأولى

ببلاغ ضد الطالب و اخرين قيد برقم  (     )     لسنة  …….          جنح سـند من القـول بأن الطالب واخرين قاموا بالتعدي علـيها ….

و طالبة باتخاذ اللازم قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب واخرين تهـمة ………. و طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة   /   /  قضت عـدالة المحكمة حـضوريا  ببراءة الطالب واخـريـن مـن الاتهام المـسند إليهم ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي هذا الحكم .

لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .

ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر

خاص و ذلك علي النحو التالي:

الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب

عليها القانون ضد شخص ما .

– الركن المعنوي :  و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد

الـعام هـو عـلم الجاني بأن  واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحةو القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها  و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين ) من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في  الواقع و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد  من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان  جـريمة  الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون الـعـقـوبات .

– و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب

بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك

الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية

في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة  المعـلن اليهـما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها  قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن مـقرها

بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم                  الموافق      /      /

لتسمع الحكم عليها :-

أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا

لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في                نـسبت الي الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء

قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره

جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

و لأجـل العـلـم00000000

 

 

للتحميل:

للتحميل بصيغة Docx إضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى