أخبار التنفيذ العاجلالتسبيبات

تاجر البيض إحالة للتحقيق والتوقف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بجدة برقم وتاريخ 01/09/1434 هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 01/09/1434 هـ ففي يوم الإثنين الموافق افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر طالب التنفيذ باكستاني الجنسية بموجب الاقامة رقم وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها إفادة مؤسسة النقد برقم – وتاريخ 05/11/1435هـ والمتضمن أن رصيد المنفذ ضده (92/7،235،167 ) ريال وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها شيك مسحوب على مصرف الراجحي برقم وتاريخ  بمبلغ قدره خمسون ألف ريال بما أن السند التنفيذي المقدم صك مبني على شيك مدون عليه سبب استحقاقه وهو ( تجارة البيض ) وبما أن رصيد المنفذ ضده المبلغ المذكور وسبب الاستحقاق في الشيك المقدم تجارة البيض يثير الريبة وقاضي التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند التنفيذي شرعا ونظاما وله عند الارتياب طلب التحقيق وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة مانصه ( ان ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ او الحيل او الكذب فله التحقق من ذلك باي اجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ) لذا قررت ما يلي :

1ـ الكتابة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق بين الطرفين بشأن هذا الشيك وعن المبلغ وسبب كتابته وإفادتنا بذلك

2ـ التوقف عن السير في إجراءات التنفيذ حتى يردنا الجواب من هيئة التحقيق والادعاء العام وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) وبما أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية بناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً ) وبما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة استثنت قرارات ( التوقف ) وأنها خاضعة لطرق الاستئناف ونص اللائحة (إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3) ) لذا تم عرض قرار التوقف على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق القرار واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة من القرار هذا اليوم الساعة 12.30 وتم إغلاق الجلسة الساعة 12.15 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في

زر الذهاب إلى الأعلى