أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيباتالخطاباتاوامراوامر القضائيةنظام التنفيذنماذج قاضي التنفيذ

تعريف المدعي والمدعى عليه في قضايا

بسم الله الرحمن الرحيم..
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد؛؛؛
الموضوع/ تقديم دعوى مقامه ضدد خصمه المدعى عليه (للمبتدئين)

‏تعريف المدعي والمدعى عليه،
المدعي والمدعى عليه، والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه، والثاني: من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت، والأول أشهر، والثاني أسلم.

اولا يجب أن يكون لديك عنوان خصمك أو عنوان عمله قبل تقديم دعوى قضائية ضده
ثانيا- يجب أن يكون لديك سجل مدني خصمك في حال عدم وجود يرجى زيارتك لمركز الشرطة مع إثبات أو بينة ضدد خصمك كدليل ما يثبت
ثالثاً- كتابة الصحيفة الدعوى ثم تقدمها الى المحكمة المختصة يشمل إختصاصها.

بعد تقديم الملف الدعوى للمحكمة يسلمك ورقة صفراء فيها تاريخ الجلسة وتحضر الجلسة حسب تاريخ الجلسة المجلس الحكم، وبناء على تاريخ الجلسة يبلغ خصمك تبليغ عن طريق قسم المحضرى الخصوم وإذا تعذر تبليغه يبلغ عن طريق تبليغ اكتروني ويحدد له نفس الجلسة الذي استلمت بعد تقديم الدعوى..

المجلس الحكم
عند حضورك في اول جلسة وحضور خصمك يسمح قاضي الدائرة للمدعي أن يسمع دعواه بعد استماع إليه يرجع للمدعى عليه وبسؤاله هل ما ذكر المدعى في عدوانه صحيح؟ إذا أنكر المدعى عليه يرجع للمدعي ويطلب منه البينة في دعواه أن يثبت ما ادعى به.. إذا لم يقدم البينة مقبولا للمجلس الحكم له الحق في إحضار شهادة شاهد وإذا تعذر أيضا أنه لا يوجد لديه شاهد على أن يثبت دعواه يرجع للمدعى عليه لأداء اليمين وقوله تعالى : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).، وليس في يمين المدعى عليه تكذيبا للمدعي؛ لان اليمين يقصد بها فقط فك الخصومة؛ ورفع النزاع وتخلية سبيل كلا الطرفين دون حكم على أحدهما بإدانة او تجريم او تكذيب؛ ولهذا قال المؤلف: (ولم تكن اليمين مزيلة للحق).. إذا كان المدعى عليه حلف يمين وأنكر والمدعي لايوجد له ما يثبت من أوراق ومستندات وغيرها أو شهود يصرف النظر
‏لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة فاذا عُدمت البينة وأقرّ المدعي بعدم وجود بيّنة إلا دعواه، طولب المدعى عليه باليمين. وفيه ان المدعى عليه لا يحلف إلا اذا طلب القاضي منه ذلك بناء على طلب المدعى.

ملاحظة هامة
اذا غاب المدعي في الجسلة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر او حضر في اي جلسة ثم غاب دون عذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى وإذا تكرر غيابه بعد اعتذاره للمرة الأولى والثاني فتشطب الدعوى ولا تسمح بإعادة نظرها الا بقرار من مجلس الأعلى القضاء.

‏إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت في صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعيد حكمها في حق المدعي غيابياً.

‏اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبليغ لشخصه او وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبليغ فتحكم في الدعوى ويعيد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا.

‏إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد في الفقرة (ط) من المادة 17 من هذا النظام فتحكم المحكمة في الدعوى ويعيد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.

إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى