Web Analytics
البحوث القانونية

تكون الدعوى العقارية في بلد المدعى عليه ويستثنى من ذلك

تكون الدعوى العقارية في بلد المدعى عليه. ويستثنى من ذلك:

1- تعدد المدعى عليهم فإذا تعددوا كان الاختصاص لمحل إقامة الأكثرية بالرؤوس لا بالسهام 36/5 سواءً كانوا ورثة أو غير ورثة .

2- الاعتراض على حجة الاستحكام أثناء النظر وقبل اكتساب الحكم القطعية يكون نظرها في بلد العقار من قبل ناظر الحجة (م31/ب),(233/3).

3-جميع الإجراءات المتعلقة بالحجج تنظر في محكمة بلد العقار ولو كان الصك صادراً من غيرها 227/7 .

4-إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب فتنظر لدى قاضٍ آخر في المحكمة ذاتها إن وجد وإلا ففي أقرب محكمة 97/1 إلا حجج الاستحكام فمن نفس المحكمة (228/2).

5-إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضماناً كأن يجيب على الدعوى (م75).

6-إذا رضي الطرفان بنظر دعواهما في بلد آخر (م47.28).

7-إذا وجد شرط بين الطرفين سابق للدعوى بأنه إذا حصل خصومة فتقام الدعوى في بلد معين (م36/3).

8-إذا كان المدعى عليه أجنبياً أو ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ومحاكم المملكة مختصة بنظر الدعوى ضده (م27/2و36).

9-السعودي الذي ليس له محل إقامة مختار (م36).

10-إذا تساوى عدد رؤوس المدعى عليهم في عدة ولايات مكانية إختار المدعي أحدها (م36/3).

11-إذا كان للمدعى عليه أكثر من مقر إختار المدعي أحدها (م36/4).

12-السجين فالدعوى عليه تكون في بلد السجن وتستمر الولاية ولو بعد الإفراج عنه إذا سمعت الدعوى (م9/1) .

13-إذا قيدت الدعوى في محكمة مختصة مكاناً ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه فيبقى الاختصاص (م36/1).

14-العبرة بالسكن وليس مكان العمل مالم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه (م36/2).

15-الدعوى ضد ناقص الأهلية أو الوقف تكون في بلد الولي أو ناظر الوقف (م36/6) .

*العبرة بالأصيل وليس الوكيل (م36/7) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى