أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

ثبوت اعسار غير معاوضة

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق   القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم ….. وتاريخ 26/01/1436 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 26/01/1436 هـ  ففي يوم  الأربعاء الموافق01/04/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 32 : 10  وفيها حضر   …..  يمني الجنسية بموجب بطاقة نزيل صادرة من المديرية العامة للسجون شعبة إصلاحية جدة رقم ….    وحضر لحضوره …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..   وادعى الاول قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالامر القضائي الصادر من فضيلتكم برقم …. وتاريخ 11/09/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ وقدره ستة عشر ألف وثمانمائة ريال لطالب التنفيذ  وذلك بناء على الصك الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم …..  وتاريخ 13/03/1435هـ   وسبب الحكم كما هو مذكور في الصك واقعة جنائية غير متعمدة عبارة عن حادث مروري وانا سجين من سنتين وأربعة شهر   ومعسر فقير لا استطيع سداد المبلغ ولا يوجد لدي مال لذا اطلب اثبات اعساري وانظاري الى ميسرة هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا ماذكره المدعي في دعواه من القرار والحكم والمبلغ وسببه والواقعة الجنائية التي هي عبارة عن حادث مروري كله صحيح ولكن لا اعلم عن حاله و لا عن أمواله  و لا عن اعساره  شيئا هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قال انا رجل غريب في هذه البلاد و لا يوجد لدي بينة على ذلك هكذا اجاب بعد ذلك طلبت من المدعي يمين الاستظهار على انه فقير معسر ليس لديه مال ثابت ولا منقول يستطيع السداد منه وجرى تخويفه بعاقبة اليمين الكاذبة فقال انا مستعد بأداء اليمين على الصفة المذكورة فحلف قائلا بعد ان اذنت له ( والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني فقير معسر ولا يوجد لدي مال ثابت ولا منقول ولا استطيع السداد والله العظيم ) هكذا حلف فبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة وبناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي تخول قاضي التنفيذ  الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار  ولقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )  ولماقرره اهل العلم من الاكتفاء بيمن مدعي الاعسار فيما كان من الديون من غير معاوضة قال شيخ الاسلام بن تيمية في الاختيارات 136( اذا لزم الانسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الاعسار وهذا مذهب احمد وغيره ) وقال في الإنصاف (5/279): (..قوله: فإن لم يكن كذلك: حلف وخلي سبيله). أي وإن ادعى الإعسار , ولم يعرف له مال سابق , ودينه عن غير عوض,  لم يقر بالملاءة به, أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه. وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب. وجزم به في الهداية, والمذهب, والخلاصة, والتلخيص, والمحرر, والنظم, والوجيز, وغيرهم. وقدمه في الفروع, وغيره).

وفي “الجوهرة النيرة” (1/246): (ولم يحبسه فيما سوى ذلك كأرش الجنايات إذا قال أنا فقير; لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة. قوله: ( إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا) فحينئذ يحبسه; لأن البينة أولى من دعواه الفقر).

  وبناء على المادة التاسعة والسبعون من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذه نصها ( اذا نشا الدين عن واقعة جنائية وادعى المدين الاعسار يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته فان لم يكن له بينة امر القاضي بيمن الاستظهار واثبت اعساره ) وبما ان المدعى عليه ذكر ان لا يعرف عن حاله ولا عن امواله شيئا وبما ان المدعي ليس لديه بينة وادى يمين الاستظهار على نحو ما طلبت منه لذا كله فقد ثبت لدي اعسار ……  يمني الجنسية بموجب بطاقة نزيل صادرة من المديرية العامة للسجون شعبة إصلاحية جدة رقم ……   وافهمت المدعى عليه بانظاره الى ميسرة وبه حكمت واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.15 وتم إغلاق الجلسة الساعة 11.00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  01/04/1436 هـ

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى