أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

جواب استئناف في عدم الختم بخاتم التنفيذ على سند غير مكتمل

حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم 342360216 في 2/1/1435هـ  وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم في  26/12/1434هـ ونص الحاجة منه ( وبدراسة الحكم تقرر إعادتها لناظر القضية حيث إن السند المراد تنفيذه لم يكتسب الصفة التنفيذية حتى يتم تنفيذه لملاحظة ذلك )  وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله : أن من السندات التنفيذية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ـ الأوراق التجارية ـ والأوراق التجارية هي : الكميبالة والسند لأمر والشيك حسب ما نصت عليه المادة التاسعة والفقرة  السادسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه وبحكم كون الورقة التجارية ـ السند لأمر ـ خارج الاختصاص كما هو مسبب له في القرار لذا لم يتم الختم عليه من قبلنا بخاتم التنفيذ وبذلك لم يكتسب الصفة التنفيذية وتم الحكم بصرف النظر عن تنفيذه وللإيضاح فخاتم التنفيذ التي يختم به من قبلنا على الأوراق التجارية ويكون بذلك مكتسب للصفة التنفيذية هو في حالة كون الورقة التجارية مكتملة الشروط الشكلية والنظامية وأما في حالة عدم اكتمالها كما في الورقة التجارية ـ السند لأمر ـ محل التنفيذ فإنه لا يختم عليها بخاتم التنفيذ ولا تكتسب الصفة التنفيذية ويصرف النظر عن تنفيذه بحكم يرفع للاستئناف كما نصت عليه المادة السادسة وكذلك الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه وبذلك تم إكمال اللازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على القرار  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  07/03/1435 هـ

 

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى