Web Analytics
البحوث القانونية

حالة التلبس بالجريمة هي حالة استثنائية تجيز لرجال الضبط الجنائي بدون إذن مسبق

‏حالة التلبس بالجريمة هي حالة استثنائية تجيز لرجال الضبط الجنائي -بدون إذن مسبق- القبض والتوقيف والتفتيش ودخول المنزل والتحفظ على الموجودات.

?إليك بالشرح حالات التلبس بالجريمة :

التلبس بالجريمة

حالات التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

إيضاحات

ذكرت المادة حالات التلبس وهي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس والتقريب ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى وجدت حالة تلبس في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً.

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال

حالات التلبس بالجريمة:

الحالة الأولى : إدراك الجريمة حال ارتكابها، وهي أوضح حالات التلبس حتى إن البعض يطلق عليها “التلبس الحقيقي” ويعني أن الركن المادي للجريمة قد وقع تحت أنظار رجل الضبط الجنائي، ولا يشترط لذلك أن يشاهد الجريمة ببصره بل يكتفي أن يدرك وقوعها بإحدى حواسه الأخرى وأبرز أمثلة لهذه الحالة أن يشاهد رجل الضبط الجنائي المتهم وهو يطلق النار على المجني عليه أو أن يشاهده وهو يضع يده في جيب المجني عليه ليسرقه، أو أن يشاهده وهو يمد يده إلى جزء في جسم المجني عليه بعد عورة فيه، أو أن يرى المتهم يحمل في يده المادة المخدرة أو أن يشم رائحة المخدر المحترق الذي يدخنه المتهم أو أن يسمع صوت إطلاق النار من السلاح الموجود مع المتهم.

الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب، وتفترض هذه الحالة أن رجل الضبط الجنائي لم يشاهد الجريمة حال ارتكابها ولكنه شاهد نتيجة الجريمة أو آثار هذه النتيجة ويعني ذلك أن آثار الجريمة ما تزال ساخنة ومثال ذلك أن يشاهد رجل الضبط الجنائي جثة القتيل والدماء ما تزال تنزف منها، أو أن يشاهد النار مشتعلة في المبنى الذي وضع المتهم النار فيه ثم انصرف.

وقد تطلب النظام أن تكون معاينة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب ويعني ذلك أن لا يكون قد مضى وقت بين ارتكاب الجريمة ومعاينتها ولم يحدد النظام معياراً لهذا الوقت القريب ومن ثم فإن تقدير هذا الوقت يرجع لجهة التحقيق وللمحكمة، وفي جميع الأحوال يلزم أن تكون آثار الجريمة ما زالت واضحة وإن استغرق الانتقال زمناً طالما لم يضيع في ذلك وقتاً

الحالة الثالثة : تتبع العامة للمتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة، وتفترض هذه الحالة عدة شروط فهي تفترض تتبع عامة الناس للمتهم، وتفترض كذلك أن هذا التتبع كان مع الصياح ويفترض أن ذلك كان إثر وقوع جريمة وتتبع المتهم يعني الجري خلفه أو مجرد ملاحقته بالصوت ولا يكفي التتبع مجرداً وإنما يتعين أن يكون ذلك مع الصياح ولفظ ((الصياح)) يتسع لأي صوت ولو لم يكن لفظاً أو ألفاظاً ذات مدلول لغوي يفهم منه توجيه الاتهام إلى المتهم بارتكاب الجريمة وقد اشترط النظام أن يكون تتبع المتهم بالصياح ومن ثم لا يكفي أن يلاحق بالإشاعات والشكاوى فقد لا يكون لها سند وهي إذا كانت تنبه السلطة العامة للاستدلال والتحري فهي لا تبرر قط للسلطات التوسع الذي يخوله التلبس وقد تطلب النظام أيضاً أن يكون هذا التتبع مع الصياح إثر وقوع الجريمة أي عقب وقوع الجريمة مباشرة وتقدير هذا العنصر الزمني شأن جهة التحقيق أو المحكمة.

الحالة الرابعة : مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أدلة الجريمة:

وعبر النظام عن هذه الحالة بأن مرتكب الجريمة وجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو انه وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك وتنبني هذه الحالة على صورتين:

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال

الأولى: أن يشاهد المتهم حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك.

الثانية : أن توجد به ((أي في جسمه أو ملابسه)) آثار أو علامات تدل على أنه فاعل أو شريك ووجود هذه العلامات قرينة قوية على أن من يحوز هذه الأشياء أو توجد به العلامات فهو مرتكب الجريمة.

ويقدر رجل الضبط الجنائي هذه الأدلة وتراقبه في ذلك جهة التحقيق والمحكمة.

وقد بين النظام أمثلة للأشياء التي يحملها المتهم فأشار إلى الآلات أو الأسلحة أو الأمتعة أو الأدوات ولكن البيان لم يرد على سبيل الحصر فقد أردف بعبارة ((أو أشياء أخرى)).

ويكفي أن تتحقق مشاهدة الجريمة في أية مرحلة من مراحل ارتكابها حتى ولو كانت المرحلة النهائية.

كما يكفي أن تتوافر مظاهر خارجية يدركها رجل الضبط إدراكا يقينيا لا يحتمل الشك وتنبي هذه المظاهر بذاتها عن وقوع الجريمة كإلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون بمجرد رؤيتهم لرجال الضبط واتضاح أن ما ألقي كان مخدرات.

ولا تعد حالة التليس متوافرة إذا حصل شك من قبل رجل الضبط في وقوع الجريمة.

ويكفي أن تنصرف المشاهدة إلى الجريمة ذاتها دون فاعلها فإثبات رائحة المخدر من نافذة يجعل الجريمة متلبسا بها ومشاهدة الحريق وهو مشتعل يجعل الجريمة متلبسا بها ولو لم يشاهد الفاعل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى