أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائية

حكم قضائي: احتساب تعويض يعادل أجر مرتبه اليومي ثلاث أضعاف ليكتمل ٢٤ ساعة

◉↢ المرافعة
وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة قالا لاء وقد وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة المساعد …… رقم 000000000 وتاريخ:00/00/1400هـ برفقه قرار قسم الخبراء رقم 00000000؛ وتاريخ 00/00/1400هـ ونص الحاجة منه ” لذا فإن التعويض المادي يعادل أجر مرتبه اليومي ثلاثة أضعاف ليكمل 24 ساعة أي ما يستحقه من تعويض مادي مقابل سجنه كالتالي: 3×385.29 = 1076.76 ريال، الف وستة وسبعون ريالا وستة وسبعون هللة يوميا ومدة سجن المذكور المدعي (103) ايام يصبح إجمالي التعويض المادي لقاء السجن كالتالي: (1076.76) ضرب (103) يوم يساوي (110.906.28) مائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة ريالا وثمان وعشرون هللة.

◉↢ الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد دراسة القضية والتأمل فيها وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن مدة السجن بسبب اتهامه بجريمة دخول منزل بدون إذن وأخذ ابنته الرضيعة من أمها بالقوة وحيث انه أدخل السجن بتاريخ 06/03/1439هـ وقد تم الإفراج عنه بتاريخ 19/06/1439هـ وحكم عليه بموجب الصك الصادر من هذه الدائرة برقم 000000 وتاريخ 22/03/1439هـ والمتضمن (الحكم بسجنه أربعة أشهر وجلده ثلاثين جلدة, وبعد مداولة بين الدائرة ومحكمة الاستئناف قررت محكمة الاستئناف بالقرار 000000 وتاريخ 12/06/1439هـ نقض الحكم في السجن وتأييد الحكم بالجلد) وبما أنه حصل تداول القضية بين سلفنا ومحكمة الاستئناف بدون الإفراج عن المدعى عليه مع أن توجيه محكمة الاستئناف هو الاكتفاء بعقوبة الجلد بدون سجن مخالف, لكون محكمة الاستئناف مختصة بالإفراج عن المدعى عليه وكان من المتعين الإفراج عن المدعى عليه حتى انتهاء إجراءات التقاضي, ولكون الإجراء بعدم الإفراج عن المدعى عليه مخالف للإجراءات النظامية حيث انه لا يسوغ إيقاف المتهم إذا كانت العقوبة غير موجبة للتوقيف واستنادا على المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها كل الكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا , أو نتيجة إطالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية), ولكون المحكمة لا تهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتيه لها في اتخاذ الإجراءات المذكورة وإنما تعمل ما تراه محققا للمصلحة العامة وتقوم بعملها نيابة عن ولي الأمر ولكون ما قامت به من الإجراء خطا, ولما هو مقرر شرعا من إن الخطأ مضمون, قال في الشرح الكبير في مسألة ضمان خطا الإمام إذا زاد في الجلد على الحد 136/10 (وسواء زاد خطاء أو عمدا لان الضمان يجب في الخطأ والعمد ), ثم قال: (وكل موضع قلنا يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أو بيت المال ؟ في روايتان احداهما في هو بيت المال, لأن خطاه يكثر فلو وجب ضمانه على عاقلته أجحف قال القاضي هذا أصح). وقال في شرح منتهى الإرادات 325/3 ( وخطا إمام وخطا حاكم في حكمهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما, لأنه يكثر فيحيف بالعاقلة ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون ارش خطائهما في مال الله كخطأ وكيل فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله, او كخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء فخطؤه في حكمه في بيت المال ). ولما هو مقرر ان خطا القاضي تتحمله الدولة استنادا لما جاء في كتاب المبادئ والمقررات الصادر من وزارة العدل في المبدأ رقم (1781) الصادر من المحكمة العلياء برقم (15/م) في 08/11/1435هـ ونصه (التعويض عن خطا القاضي التي تتحمله الدولة) ولما جاء في قرار هيئة النظر المدون أعلاه المتضمن تقدير التعويض بمبلغ وقدره (110.906.28) مائة وعشرة آلاف وتسعمائة وستة ريالا وثمان وعشرون هللة. أه وبالاطلاع على طيات المعاملة وجدت أن المعاملة أحيلت للمحكمة بتاريخ 18/03/1439هـ وقيدت بالمحكمة بتاريخ 19/03/1439هـ وتم الأمر بالإفراج بتاريخ 19/06/1439هـ و عليه تكون المدة التي أمضاها بالسجن بعد قيدها بالمحكمة حتى الإفراج هي: (۹۱) ومقدار التعويض عن كل يوم هو: (1076.76) فيكون مجموع التعويض هو: (97.985.16) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا وستة عشر هللة..

◉↢ الحكم
لذا فقد قررت ما يلي : أولا: ثبت لدي خطا المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في عدم الإفراج عن المدعى عليه عندما توصل اجتهادهم بان العقوبة غير موجبة للسجن, مما يوجب التعويض للمدعي عن مدة السجن وقدرها تسعون يوما . ثانيا : الزمت وزارة العدل تعويض المدعي عن مدة السحن بمبلغ وقدرة (97.985.16) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا وستة عشر هللة. ثالثا: ردت الدائرة طلب المدعي التعويض عن المدة من تاريخ إيقافه حتى ورودها للمحكمة. وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بإصدار صك الحكم هذا اليوم، وجرى تسليم الطرفين نسخة من الحكم في هذه الجلسة وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.

زر الذهاب إلى الأعلى