أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: التعزير للحق العام لإصابات جرحية الذي طعن عدة طعنات بقطعة زجاج

الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا ……………………..القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء الموافق : ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ

الوقائع والأسباب:

حضر المدعي العام / …………….. وادعى على الحاضر معه ………………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم : ……….قائلاً في دعواه أن التحقيق يدين الحاضر معي بطعن المدعو / …………………….وقد صدر التقرير الطبي رقم : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المتضمن تعرضه لعدة إصابات في العضد والساعد الأيسر مع شلل في العضلات الباسطة للأصبع وللإبهام وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه بطعن المدعي عدة طعنات بقطعة زجاج وفقا لقرار الاتهام وذلك للأدلة التالية :

  • 1- إقراره المصدق شرعاً .
  • 2- التقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه

وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه شرعاً و تعزيره بما يردعه ويزجر غيره هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح من حيث أنني تقابلت مع المدعو ………….. الذي كان بحالة غير طبيعية ونزل عليَّ بعصا يريد ضربي بها فهربت منه بعد أن ضربني عدة ضربات على ظهري وتناولت زجاجه مكسورة وطعنته بها ثلاث مرات دفاعأً عن نفسي ولم أقم بصدمه من الخلف قبل المضاربة مطلقا وليس لدي بينة على ذلك هذه إجابتي وبعرضها على المدعي العام أجاب قائلاً الصحيح ما ذكرت ولديَّ ما جاء في أوراق المعاملة هذه إجابتي وبالاطلاع على المعاملة وجدت إفادة المجني عليه ص3 من ملف التحقيق لفة (25) المتضمنة أنه خرج سيارته على سيارته وفي أحد الطرق صدمه المدعى عليه بسيارته وعندما نزل للتفاهم معه وأخرج عليه سكين وقام بطعنه على يديه وقد أخرج السكين من جيبه الأيمن وكان بحالة غير طبيعية ووجدت لفة (17) التقرير الطبي ا لصادر عن مستشفى قوى الأمن برقم : …… في تاريخ : ../../ ١٤٢٤ هـ بحق المجني عليه ويتضمن أن المريض تعرض إلى عدة إصابات بالعضد والساعد الأيسر وكان فحصه السريري ليتماش مع إصابة للعصب
الكعبري مع شلل العضلات الباسطة للأصابع والإبهام وتم إجراء الاستقصاء الجراحي الذي أكد وجود العظام كامل في العصب وتم ترميمه ووضع عدة طعوم عصبية ويحتاج إلى عدة أشهر حتى تظهر النتائج النهائية للعملية وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بطعنه للمجني عليه عدة طعنات وادعى أنها دفاعاً عن نفسه وأنه لا بينة لديه على ذ لك وحيث يؤيد دعوى المدعي
العام أمور منها :

  • ١- إقرار المدعى عليه المذكور بالقيام بالطعن .
  • ٢- بلاغ وإفادة المجني عليه المذكور أعلاه .
  • ٣- التقرير الطبي المذكور أعلاه

وحيث أن الأمر ما ذكر فإن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب شرعا وجاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس ومنها النفس وشرعت التعازير لصيانتها وعدم المساس بها للردع والزجر.

منطوق الحكم :
لذا قررت تعزير المدعى عليه لقاء ما أسند إليه بجلدة مائة وخمسين جلدة مقسمة على فترتين متساويتين بينهما ما لا يقل عن خمسة أيام وسجنه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف وذلك لقاء الحق العام وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام عدم طلبه التمييز وبهذا انتهت هذه ا لدعوى وصلى الله على نبينا محمد . حرر في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ

زر الذهاب إلى الأعلى