Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: الدائرة التجارية بالرياض الدائرة السادسة

المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة الحكم في القضية رقم ۱/۹۸۹۱/ق لعام 1438هـ المقامة من: مؤسسة (…) للمقاولات سجل مدني رقم (…) ضد: شركة (…) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (…).

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإنه في يوم الاثنين 1440/09/12هـ ومقر المحكمة التجارية بالرياض عقدت الدائرة السادسة جلستها بتشكيلها التاني، القاضي د. عبد العزيز بن عبد الله آل فهيد عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضواً القاضي إبراهيم بن بندر آل ثنيان عضواً وحضور محمد بن خالد بن محمد ضويان أميناً لسر، وذلك للنظر في القضية المحالة للدائرة مجدداً في 15/ 1437 هـ، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (…) سجل مدني رقم (…)، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة البكيرية برقم (…) وتاريخ 1440/09/12هـ، كما حضر نلترافع عن المدعى عليها وكيلها (…) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم (…) وتاريخ / 4 / 1440هـ وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعي عليها، أفاد فيها بأن موكله بتاريخ 2017/1/1 م أبرم عقد تضامن مع المدعى عليها في تنفيذ أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي واحتساب نسبة الربح للمدعى عليها (34%) والمدعي (6%) حسب رأس المال المقدم، ويتم صرف الربح حسب النسب المقررة بعد صرف كل مستخلص ختامي للمشروع وذلك بعد مضي السنة الأولى من العقد على أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق وأخلت بما جاء في بنوده ولم تقم بصرف نسبة الربح المتحقق من المشاريع لموكله أو حتى أجرة المثل للمعدات الخاصة موكله والمقيدة – حسب المرقق بملف الدعوى – وتحت مطالبة المدعى عليها عدة مرات بلا استجابة منها ولم تقم المدعي عليها بمحاسبة موكله من تاريخ بدء الشراكة ۲۰۰۶/۱/۱ م وحتى تاريخ وعدد المشاريع المنفذة حتى تاريخه بلغت (۲۳ مشروع) حسب البيان المرفق بملف الدعوى لم يستلم موكله من أرباحها شيئا كما أن المدعي عليها قامت بشراء معدات من أرباح المشاريع المتحققة ولم تمنح موكله شيئاً منها، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف ريال( 6,884,000 ريال) وتمثل قيمة النسبة المستحقة من المشاريع كما طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين استحقاق قدره( 566,037 ريال) خمسمائة وستة وستون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً وهذه النتيجة بعد الاطلاع على منحوظات الطرفين وفي جلسة يوم الاثنين ۳۷/۸/۲۳ ؛ اهم حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي أعتراضه على تقرير الخبير النهائي مذكرة مكونة من خمس صفحات وأربع مرفقات مجملها الاعتراض على استبعاد مبيعات الكسارة من عقد التضامن وعدم تدقيق المستندات وتخدم بيان التقرير أي أساس محاسبي أمستند عليه كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراض موكله على تقرير الخبير النهائي مذكرة من أربع صفحات وثلاث مرفقات مجملها الاعتراض على طريقة حساب الإيراد وإضافة مشروع بناء سد طاش لعقد التضامن ثم طلب الطرفان تزويد الخبير باعتراضهما للرد عليه ثم ورد للدائرة خطاب الخبير المؤرخ في 1439/5/14 هـ والمتضمن بأنه تم الرد على مذكرة اعتراض المدعية في حينه وما سبق وقدمته في الجلسة تكرار لما تم الرد عليه سابقاً كما تم الرد على اعتراض المدعى عليها في حينه ومرفق لمقام الدائرة صورة المذكرة وليس لديه أي مزيد رد ويتمسك بنتيجته التي انتهى إليها. وفي جلسة يوم الثلاثاء 2/29/ 1438 هـ تم شطب القضية للمرة الثانية لعدم حضور من يمثل المدعية فتقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظرها بتاريخ 1438/3/7 هـ فصدرت موافقة هيئة التدقيق بتاريخ 1438/7/14 هـ وجرى إعادة قيدها بالرقم الموضح برأس هذا الحكم وتحديد عدة جلسات لمتابعة إجراء التبليغ وفي جلسة يوم الاثنين 1439/4/7 هـ حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي نسخة من رد الخبير على ملاحظات موكله على التقرير النهائي وتم تزويد طرفي الدعوى بنسخة من رد الخبير وباطلاعهما استمهلا للرد وجرى تحديد جلسة يوم الاثنين 34/ 1439هـ وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكرة جواب برد موكله على رد الخبير مكونة من ستة صفحات وثلاث مستندات و اطلاع الدائرة عليها لم تجد فيها جديد يستدعي الذكر ومجملها تكرار لما سبق وبعرضها على وكيل المدعى عليها وتسليمه نسخة منها أجاب بأنها لا تعنيه وأنها تخص الخبير المحاسبي وقرر الطرفان الاكتفاء وجرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء 1436/7/24 هـ وفيها حضر الطرفان وذكرا بأنهما قاما بتسليم الخبير المحاسبي كامل ما نديهم من مستندات وبينات وطلب وكيل المدعية بهدة للتأكد من ذلك فجرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 1439/8/1 هـ وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله ذكر بأن موكله قدم كامل ملحوظاته على تقرير الخبير وقرر أكتفائه بذلك ثم جرى اقفال المحضر ورفع الجلسة بعد تحديد يوم الثلاثاء 1439/10/12 هـ موعداً لاستكمال نظر القضية وفيها حضر الطرفان وطنما الفصل في القضية فجري رفع الجلسة للدراسة وتحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وأكد وكيل المدعي بأن دعوى موكله في مواجهة شركة (…) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (…) وفقاً لمحضر جلسة 3/6/ 1438 هـ وأكد الطرفان على صحة ما قدماه للخبر من مستندات والتي ليست بمحل طعن من الطرفين ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية وعليه رفعت الدائرة الجلسة تلمداولة وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب:

بما أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، أفاد فيها بأن موكله بتاريخ 2017/9/1 م أبرم عقد تضامن مع المدعي عليها في تنفيذ أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي واحتساب نسبة الريح للمدعي عليها (64%) والمدعي (6%) حسب رأس المال المقدم، ويتم صرف الريح حسب النسبة المقررة بعد صرف كا مستخلص ختامي للمشروع وذلك بعد مضي السنة الأولى من العقد على أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق وأخلت بما جاء في بنوده ولم تقم بصرف نسبة الربح المنتحقق من المشاريع لموكله عليه فإن هذه القضية تكون مشمولة بالمادة (۳۰) في فقرها (ب) و (ج) وتمثل قيمة المعدات المشتراة من أرباح المشاريع، كما أرفق بصحيفة الدعوى صورة هويته وصورة العقد و صورة السجل التجاري. فقيدت الدعوى قضية بالرقم (۱۲۳۵۰)، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة ابتداء بتاريخ 1434/25 هـ وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت ها جلسة يوم الاثنين 1434/11/10 هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وذكر بأن موكلته شاركت المدعى عليها في تنفيذ أعمال مقاول لصالح مقاولين رئيسين في جهات حكومية حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى ويقي مستحقات الموكلته لم تقم بدفعها المدعي عليها وطلب إلزامها بذلك وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتسليمه نسخة من صحيفة الدعوي طلب مهلة لتقديم جوابه وذكر بأن المؤسسة المدعى عليها تحولت إلى شركة وقدم صورة من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة وصورة الوكالة فطلبت منه الدائرة تقديم أخر تعديل تم على عقد التأسيس مع الجواب على الدعوى وعليه رفعت الجلسة وحدد يوم الاثنين 1434/2/7 هـ وفيها حضر الطوفان، وقدم وكيل المدعى عليها صورة عقد تأسيس شركة (…) و قرار الشركاء ينقل المؤسسة المدعي عليها بما لها وما عليها إلى شركة (…) للتجارة والمقاولات ويسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأنه يعدل دعوى موكله ويقيمها على شركة (…) للتجارة والمقاولات المحدودة وبسؤاله عن دعوى موكله ذكر بأخا وفق ما جاء في صحيفة الدعوى إلا أنه يقيمها على الشركة المشار إليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكرة جواب من صفحنين مخنصرها بأن الاتفاق بين الطرفين تم على سبيل التضامن في تنفيذ أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي على أن يتم احتساب نسبة ربح (54%) تشركته ونسبة ربح للمدعي قدرها (6%) وتم تعيين هذه النسب وفق المعدات المقدمة من كل طرف كما أن صاحب المؤسسة المدعية (…) موظف براتب شهري قدره (۰۰۰ ريال) وفق المادة (۲) من العقد الذي تم تحديد مدته لثلاث سنوات، كما أن المدعي قام بإرفاق كشف حساب في دعواه بأرباح افتراضية وخيانية بلا مستند سليم بل هو مجرد افتراضات وبنا عليها طلبانه، كما أن المدعي قام بسحب مبالغ متفرقة خلال فترة عمله تحت حساب النسبة التي ستتحقق له في نهاية المشاريع وكان صافي المسحوبات مبلغ قدره ( ۱,۹۹۳ ريال) وهذه السحوبات تجاوزت جماني المستحق له وعليه فإن موكلته تطالب بها وما ذكره المدعي من أن موكلته قامت بشراء معدات جديدة من إيرادات المشاريع فإن موكلته قامت بشرائها بعد توقيع العقد مع المدعية ومن إيرادات الشركة المتنوعة من مشروعات المباني والطرق والمصانع المملوكة للشركة ولم تكن المدعية طرفاً فيها فلا حق لها وإذا كان المدعي يرى بأن نسبة (6%) ساهمت في شراء معدات جديدة فعلية تقديم البينة على ذلك ولا نعلم موكلته الطريقة التي اتبعها المدعي لحساب أرباحه وطلباته في هذه القضية وعليه أن يقدم المستندات الحقيقية التي تثبت دعواه ثم ختم مذكرة الجواب بطلب إلزام المدعي بدفع مبلغ قدره ( 160,520 ريال ) المبالغ الزائدة التي استلمها تحت حساب أرياح مستقبلية ومبلغ ( 30,000 ريال) أتعاباً للمحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعي وتسليمه نسخة منه طلب مهلة للرد ثم جرى إقفال المحضر وتحديد جلسة يوم الاثنين 3/29/ 1435 هـ حضر فيها الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكرة من صفحنين مختصرها بأنه من البديهي أن تكون السجلات والدفاتر بحوزة المدعى عليها بما أنها مستحقة لنسبة 94% فهي من تملك حق الإدارة وكيف تطلب من موكلتي تقديم السجلات والمستندات وهي بحوزتها! ثم طلب فيها مذكرته إلزام المدعى عليها بتقديم جميع العقود والسجلات وكشوفات الحساب الخاصة يعقد التضامن وإحالة القضية بمكتب محاسب قانوني ويعرض ذللت على وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخة منه طلب مهلة للرد فجرى إقفال الحضر وتحديد جلسة يوم الإثنين 516/ 1435 هـ وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22 هـ إذ أنها نزاع شركاء وهذا ما يوافق المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ۱۳۵۰ هـ وحسب ما بين التعميم رقم (575/ت) وتاريخ 2/12/ 1439 هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وبناء على محضر اللجنة المشكلة بدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص وعليه فإن الاختصاص بنظر هذه القضية ينعقد للدائرة تبعاً لذلك. وفي الموضوع فإنه لما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكله إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف ريال( 6,884,000 ريال) وتمثل قيمة النسبة المستحقة من المشاريع كما طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين (3,000,000 ريال) وتمثل قيمة المعدات المشترات من أرباح المشاريع، ثم طالب وكيل المدعى عليها إلزام المدعية بدفع المستحق عليها لموكلته مبلغاً قدره ( 160,520 ريال) يمثل مسحوبات قام بها صاحب المؤسسة المدعية تحت حساب أرباح ستتحقق مستقبلاً وبما أن محل النزاع بين الطرفين انحصر في محاسبة وصرف أرباح والمطالبة بمديونيات مما هو من صميم اختصاص الخبير، ويما أن هذه النتيجة لا يمكن أن تتوصل إليها الدائرة إلا عن طريق خبير محاسبي بناء عليه الدائرة الخبير المحاسبي مكتب (…) باتفاق الطرفين لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين منذ تاريخ توقيعه 2017/1/1م . وحتى نهاية الشراكة والتحقق من المشاريع محل الشراكة ونصيب الطرفين منها والتحقق من طلبات الطرفين في هذه القضية وأصدر تقريره النهائي بعد الاطلاع على ملحوظات الطرفين والمنتهي فيه إلى أن المدعية تستحق عن أرباح المشاريع المشتركة مبلغاً قدره ( 353,408 ريال) وتستحق المدعية عن الإضافات التي تمت من الأصول الثابتة من تاريخ 2017/1/1 م وحتى 2019/12/31 م مبلغاً قدره (49،302 ريال) وتستحق المدعى عليها في ذمة المدعية مبلغاً قدره ( ۶۸۱,۹۱۲۲ ريان) مبالغ زائدة تم سحبها من طرف المدعية على أنها أرباح ستتحقق مستقبلاً وعليه وبعد حسم المديونية المستحقة بذمة المدعية فإنه يتبقى للمدعية أمستحقاق قدره ( 566،037 ريال) خمسمائة وستة وستون ألفا ريال وسبعة وثلاثون ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على ردود الخبير وأعتراضات الطرفين لم تجد ما يستدعي العدول عنه، ولم تجد في اعتراضات الطرفين ما يستحق تغيير ما توصل الخبير إليه، وبما أن محل النزاع بين الطرفين انحصر في محاسبة وصرف أرباح والمطالبة بمديونيات مما هو من صميم اختصاص الحبير وبما أن الخيير أصدر تقريره وافياً لما تم تكليفه به وقام بالرد على ملحوظات الطرفين و باطلا ع الدائرة على جميع ما تقدم رأت الحكم بما توصل له الحمير محمولاً على أسبابه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى