أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي بإلزام جهة الإدارة بدفع دية قتل الخطأ للمدعين لتسبب جهة الإدارة بوفاة مورثهم

‏حكم قضائي بإلزام جهة الإدارة بدفع دية قتل الخطأ للمدعين؛ لتسبب جهة الإدارة بوفاة مورثهم الذي سقط في حفرة تجمع للمياه، نتيجة خطأ عدم وضع سياج او تحصين مما رتب عليها مسؤولية عن تبعة ذلك ?

الحكم رقم 214/ت/1 لعام 1436هـ حيث توني مورث المدعين غرقاً في المستنقع العائد للمدعى عليها كما في محضر فرقة الدفاع المدني، والتقرير الطبي، والتحقيقات، والمستنقع عبارة عن حوض لتجميع المياه المرفوضة من محطة تنقية المياه وهو غير محصن أو محمي بسياج مما جعله مقصداً يرتاده الكثير من الأطفال وقد غرق فيه الطفل. وحيث أجابت المدعى عليها بأنها بادرت بحلب فسح لتسوير ذلك المستنقع إلا أن البلدية رفضت طلبها لوجود منازعة حول ملكية الأرض، وأن أسرة المتوق قد أهملت مراقبته مع أنه متخلف عقلياً.

لما كان ذلك وكان الثابت تسبب المدعي عليها بوفاة شقيق المدعي حيث أخطأت بإيجاد ذلك المستنقع بالصفة المشار إليها في أرض مكشوفة قرب الأحياء السكنية وتركته دون سياج أو تحصين فإنها المسؤولة عن تبعة ذلك لما قرد أهل العلم في هذا الخصوص، قال ابن قدامة: (ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة فإذا حفر بئراً في طريق الغير مصلحة المسلمين أو في ملاك غيرد بغير إذنه أو وضع في ذلك حجراً أو حديدة.. فهلك به إنسان أو دابة ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه فضمنه) أ.هـ.، وقال الشيخ البهوتي في “كشاف القناع”: (وإن صب ماء في طريق أو صب ماء في فنائه . أي ما اتسع حول داره … فتلف به شيء ضمنه..) أ.هد.

وحيث إنه في حال بيان الضمان الواجب شرعاً في مثل هذه الحالة، فقد قال الله: وَمَنْ قَتَلَ مُؤمِناً خطأ فتحرير رقبة مُؤمِنة ودية مُسلّمة إلى أهله . وحيث نص الأمر السامي.. على أنّ دية القتل الخطأ قدرها .. ريال؛ فإنه يتعين على المدعي عليها أن تدفع مبلغ قدره .. ريال لورثة المتوفي …… وهم والدته وإخوته الأشقاء حسب صك حصر الورثة.

زر الذهاب إلى الأعلى