Web Analytics
عام

حكم قضائي: دعوى تسليم قيمة مبيع، وفاة المدعى عليه، عدم الاختصاص

حكم قضائي: دعوى تسليم قيمة مبيع، وفاة المدعى عليه، عدم الاختصاص

المدعي محمد – تاجر سيارات – باع سيارة لزيد نوعها جيب لكزس 2010م بثمن قدره مئتان وخمسون ألف ريال ، وذلك في تاريخ 01/01 /1433هـ، و محمد تاجر مقاولات ، وقد اشتري السيارة لحظ نفسه ، وقد نقلت السيارة باسم المشتري زيد ، إلا أن زيداً لم يسدد من الثمن سوى خمسين ألف ريال ، والمتبقي مئتا ألف ريال ، فأقام المدعي محمد دعوى في المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها زيداً بسداد الثمن المتبقي من السيارة ، فأجاب المدعى عليه بأن المدعي قد حط من الثمن خمسين ألف ريال ، وأنه مستعد بسداد المدعي مئة وخمسين ألف ريال ، وقرر أنه مستعد بإحضار البينة على ذلك ، وسأله القاضي عن البينة فقال : أطلب استخلاف المحكمة التجارية بجدة لكون شهودي يقيمون هناك ، فرفض القاضي استخلاف المحكمة هناك ، وأفهم المدعى عليه بأن عليه إحضار شهوده في المحكمة العامة بالرياض ، فرفض المدعى عليه ، فأصدر القاضي حكمه بإلزام المدعى عليه زيد بأن يدفع للمدعي محمد مئتي ألف ريال ، وكان صدور الحكم بتاريخ 04 / 08 / 1440ه، وأفهم القاضي المدعى عليه زيد بأن له حق الاعتراض اعتباراً من تاريخ 05 / 08 / 1440ه، وفعلاً تسلم المدعى عليه الحكم في التاريخ نفسه ، وقدم اعتراضه بتاريخ 1440/09/05 هـ، فبعث القاضي الحكم إلى محكمة الاستئناف، فلاحظوا على حكم القاضي الابتدائي أنه كان ينبغي استخلاف المحكمة العامة بجدة لسماع شهود المدعى عليه ، فأجاب القاضي الابتدائي بأن الاستخلاف إنما هو سلطة تقديرية للقاضي ، فأيد الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 18 /09 /1440ه، وقبل تأييد الحكم بيوم واحد أي بتاريخ 17 /09 / 1440هـ توفي المدعى عليه ، وأثناء ذلك سلم للمدعي أصل الصك وختم عليه بخاتم التنفيذ، ثم ذهب المدعي المحكمة التنفيذ بالرياض، وفعلاً نفذ الحكم على ورثة زيد ، وهم أربعة أبناء ، وبنتان ، وزوجة، وطبق عليهم المواد الخاصة بالتبليغ ووقف الخدمات ومنع السفر، حتى سدد الورثة المبلغ كاملاً وقدره مئتا ألف ريال، ثم تقدم الورثة بالتماس لفضيلة القاضي يذكرون أن لديهم ثلاثة شهود يقيمون في مدينة الرياض ، فقرر القاضي رفض الالتماس لكون مورثهم لم يحضر شهوده وقت القضية، وأصدر قراراً برد الالتماس ، ومضت مدة ثلاثين يوماً، ولم يتقدموا باعتراضهم على قرار رفض الالتماس هذه القطعة حوت على أخطاء مؤثرة ، اذكرها؟ مع التصحيح…

التغريدات والردود:

  • التغريد الأولى:

  1. الاختصاص في الدعوى ابتداءاً ينعقد للمحكمة العامة وليس التجارية

  2. الاستخلاف ليس سلطة تقديرية بيد القاضي بل كان يجب عليه استخلاف المحكمة العامة بجدة وليس التجارية

  3. تأييد محكمة الاستئناف للحكم بعد رد القاضي على الملاحظة خطأ التنفيذ يكون على تركة الميت

  4. الالتماس الذي تم تقديمه بعد التنفيذ يفصل فيه قبولاً أو رفضاً قضاة الدائرة الاستئنافية التي أيدت الحكم

  • التغريد الثانية:

  1. لا تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لانها ليست من الاعمال التجارية الاصلية ولا التبعية للتاجر .

  2. يقبل الالتماس الأول المقدم من زيد قبل وفاته لان الشهود يدخلون ضمن الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات

  3. بوفاة المدعى عليه قبل تنفيذ الحكم كان على قاضي التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الحكم وعلى المدعي التهميش على صك الحكم بمطالبة الورثة

  4. الالتماس المقدم من الورثة كان يجب على المحكمة الابتدائية أن ترفع طلب الالتماس مباشرة إلى محكمة الاستئناف .

  • التغريد الثالثة:

المحكمة العامة هي المختصة بنظر النزاع وليست التجارية الاستخلاف ليس سلطة تقديرية للقاضي، حق الاعتراض يبدأ من اليوم التالي لتسلم الحكم وليس نفس التاريخ لايسوغ ايقاع اجراءات التنفيذ على الورثة، فالحكم على مورثهم لا عليهم، رفض سماع شهادة الشهود في غير محله وطلب المورثة متسق مع مواد التماس إعادة النظر، لا اثر لمضي لثلاثين يوم بعد رد الالتماس والقاضي ملزم بالرفع للاستئناف

  • التغريد الرابعة:

الاختصاص للعامة.

  1. كان على القاضي عرض ما دفع به المدعى عليه على المدعي قبل طلب البينة.

  2. رفض الاستخلاف في غير محله.

  3. الاعتراض قبل مع أنه قدم بعد انتهاء المدة النظامية.

  • التغريد الخامسة:

  1. ‏اخطأ القاضي بعدم الاستخلاف

  2. اخطأت محكمة الاتئناف بتأييد الحكم واذا كان الاستخلاف سلطه تقديريه للقاضي لماذا استأنفوه اصلا ؟

  3. اخطأ القاضي ايضا ولكن خطأ فادح عندما رفض الالتماس بحجة ان الشهود لم يحضروا وقت القضيه ؟

  4. الحق لايسقط بالتقادم العديد من قضايا القصاص فتحت بعد اغلاقها

  • التغريد السادسة:

‏‎هل القاضي ملزم بالاستخلاف ؟

‏‎‎ج/ نعم بناء على المادة ١٠٢ من نظام المرافعات الشرعية حيث جاء التعبير ب ( فعليها )

  • التغريد السابعة:

‏‎حكم رايح فيها يارب انه يكون من نسج الخيال، هنا غيض من فيض:

  1. عدم اختصاص التجارية

  2. الدعوى تنقضي بمجرد موت احد الخصوم

  3. لم يجر الايجاب الشرعي عند عجز المدعى عليه احضار بينته

  4. الخطأ في التنفيذ على الورثة مباشرة فالواجب التحقق من التركة

  • التغريد الثامنة:

  1. ‏الصواب أن تحكم المحكمة بِ عدم الاختصاص..أما القاضي..

  2. أنه غير مرن..

  3. وان كان الاستخلاف سلطة تقديرية فكان عليه استغلال سلطته لتحقق من بينة المدعى عليه.. وإنتهى.

  • التغريد التاسعة:

  • ‏‎وجب على المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص أولا. بخصوص الشهود تستخلف المحكمة التجارية وجوبا وليست العامة . البيع باطل يبطل الدعوى تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية . وفاة المدعى عليه بعدالحكم لايؤثر على التنفيذ .بخصوص الالتماس كان على القاضي رفض طلب الالتماس لمخالفته ماده ٢٠٠

  • التغريد العاشرة:

‏‎القضية شائكة ومعقدة أولا الاختصاص المكاني المحكمة العامة لانها حتى ولو كانوا تجار لم يكن من الاعمال التبعية للتاجر وإنما هي بيع خاص للتاجر ثانيا البيع ربوي ثالثا رفض القاضي الاستخلاف للشهود فالحكم والاختصاص خاطئ حتى تأييد محكمة الاستئناف خاطئ يجب الدفع بعدم الاختصاص وتحويلها، والمحكمة العامة تنظر بالقضية ويطلب الشهود لآداء الشهادة حتى ولو كان بالاستخلاف ‏، ‎القضية تنتهي بموت احد الخصوم ولا يطالب الورثة

  • التغريد الحادي عشر:

  1. ‏القضية ليست من القضايا التجارية بالتبعية ما دام أنه اشترى السيارة لحظ نفسه.

  2. القاضي مُلزم بالاستخلاف استنادا على المادة ١٠٢ من نظام المرافعات.

  3. التنفيذ على تركة المتوفى إن كان له تركة وليست على الورثة.

  • التغريد الثانية عشر:

  1. ‏الاختصاص للعامة .

  2. الاستخلاف للتجارية وليس للعامة .

  3. لا يسلم له اصل الصك

  • التغريد الثالثة عشر:

  1. ‏الاختصاص هو منعقد بالمحكمة العامة للمدعى عليه زيد وليس المحكمة التجارية – يُدفع بعدم الاختصاص النوعي

  2. استخلاف الشهود واجب على القاضي بموجب المادة 102 من نظام المرافعات

  • التغريد الرابعة عشر:

‏‎المدعي أقام دعواه أمام المحكمة التجارية ، و هي غير مختصة ولائيا ، ولكن كيف وصلت القضية للمحكمة العامة و تم طلب الاستخلاف أمام المحكمة العامة !!? و كيف حكم القاضي في الموضوع و كيف تم تأييد الحكم من الاستئناف !! ينبغي تحرير النازلة أولا.

  • التغريد الخامسة عشر:

‏‎في اضافة جديدة اول شيء تاريخ البيع 1433 وسيارة لكزس 2010 هذه ما كانت موجودة وقتها ثاني شيء بالبداية قلت محمد تاجر سيارات ورجعت قلت محمد تاجر مقاولات واشترى السيارة لحظ نفسه الحين مين تاجر المقاولات زيد ولا محمد اذا رجعت وقلت انه محمد يجمع التجارتين فزيد ليس بتاجر

  • التغريد السادسة عشر:

‏‎اخطاء جوهرية واضحه، اولا الاختصاص ليس اختصاص المحكمه التجارية لكون المدعي عليه ليس بتاجر، البيع باطل لكون انه من البيوع الباطله الربويه وهو بيع العيينه

  • التغريد الثامنة عشر:

‏‎الحاق لما ذكرت واستفسار ايضا بحكم اني لازلت طالب اوليس الاستخلاف يكون للمحكمه المختصه كيف ان القاضي التجاري يستخلف المحكمه العامه ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى