أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: دعوى قرض أو سلف صرف النظر الإنكار ويمين المدعى عليه

  • رقم الضية: ………….  
  • تاريخ القضية: 1435/07/28هـ
  • المدعي: …………………….
  • المحكمة: المحكمة العامة
  • بمنطقة: مكة المكرمة
  • الدائرة: الدائرة الحقوقية التاسعة
  • نوع الدعوى: دعوى قرض أو سلف محكومة بحكم قطعي – صرف النظر عن الدعوى – إنكار المدعى عليه – يمين المدعى عليه

دعوى: إنني أقرضت المدعى عليه مبلغ اثنان وعشرون ألف ريال قبل سنة تقريبا على أن يردها لي متى ماطلبتها ولم يردها لي حتى الآن أطلب إلزامه بدفعها لي هذه دعواي

وبعرض ذلك على المدعى عليه: قال ماذكره المدعي غير صحيح فأنا لم أقترض منه أي مبلغ والصحيح أنني أنا الذي أطالبه بمبالغ مالية لقاء فض الشراكة في محل خردوات وأقمت عليه دعوى في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة وصدر الحكم عليه بدفع سبعة عشر ألف ريال تقريبا وأقام هذه الدعوى للضغط علي للتنازل هكذا أجاب

وبسؤال المدعي: ألديك بينة قال لا وأطلب يمين المدعى عليه على أنه ليس في ذمته لي اثنان وعشرون ألف ريال هكذا قرر

وبعرضه على المدعى عليه: وتذكيره بعظم أمر اليمين قال لا مانع لدي من أداء اليمين ثم حلف قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أقترض من المدعي المبلغ المذكور وليس له في ذمتي أي مبالغ مالية والله العظيم

السبب: فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعي وعدم البينة من المدعي ولأنه طلب يمين المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه أدى اليمين بعد طلبها منه

السند الشرعي والنظامي:

  1. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
  2. قال صلى الله عليه وسلم “البينة على المدعي واليمين على من أنكر”

الحكم: لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قررا القناعة به وبالله التوفيق.

 

نص الحكم

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله الفالح القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 000000000 وتاريخ 28\07\1435هـ المقيدة بالمحكمة برقم 000000000 وتاريخ 28\07\1435هـ ففي يوم الاثنين الموافق 27\4\1436هـ افتتحت الجلسة الساعة 10 وفيها حضر المدعي أصالة ………… ميانماري الجنسية بموجب الإقامة رقم 000000000 وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة …………. ميانمار الجنسية بموجب الإقامة رقم 0000000000 وبسؤال المدعي عن دعواه قال إنني أقرضت المدعى عليه مبلغ اثنان وعشرون ألف ريال قبل سنة تقريبا على أن يردها لي متى ماطلبتها ولم يردها لي حتى الآن أطلب إلزامه بدفعها لي هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ماذكره المدعي غير صحيح فأنا لم أقترض منه أي مبلغ والصحيح أنني أنا الذي أطالبه بمبالغ مالية لقاء فض الشراكة في محل خردوات وأقمت عليه دعوى في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة وصدر الحكم عليه بدفع سبعة عشر ألف ريال تقريبا وأقام هذه الدعوى للضغط علي للتنازل هكذا أجاب وبسؤال المدعي ألديك بينة قال لا وأطلب يمين المدعى عليه على أنه ليس في ذمته لي اثنان وعشرون ألف ريال هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه وتذكيره بعظم أمر اليمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان “ قال لا مانع لدي من أداء اليمين ثم حلف قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أقترض من المدعي المبلغ المذكور وليس له في ذمتي أي مبالغ مالية والله العظيم فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعي وعدم البينة من المدعي ولأنه طلب يمين المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه أدى اليمين بعد طلبها منه وقد قال صلى الله عليه وسلم ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قررا القناعة به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  27\04\1436 هـ

زر الذهاب إلى الأعلى