Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: دعوى ملكية عقار وأطلب الحكم عليه برفع يده عنها وتسليمها لي هذه دعواي

  • الجهة التي أصدرت الحكم : المحكمة العامة بالرياض
  • رقم صك الحكم ٢٨٨ / ٢٢ في ٦/ ٨/ ١٤٢٥ هـ 

الوقائع :

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا /……. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر / …… وادعى على الحاضر معه / ….. / قائلا في دعواه أنه سبق وأن منح قطعة أرض سكنية في حي الروضة ، ولم يعلم بهذه المنحة إلا بعد مراجعته طلب منحة جديدة ، وأخبر أنه سبق وأن صدر له منحة وأن المدعو…………….. قام باستخراج صك المنحة باعتباره وكيلا عنه ، ثم قام ببيعها على المدعو / ………. الذي قام ببيعها على أخيه / ……..
والذي قام ببيعها على المدعى عليه /…….. / وحيث أن المدعو …… غير وكيلا عني وقام بالتصرف في ملكي بالبيع دون علمي ، وأتي بوكالة مزورة ،
وحيث أن العين موقع التراع بيد المدعى عليه أطلب الحكم عليه برفع يده عنها وتسليمها لي هذه دعواي .

إجابة المدعى عليه : ما طلبه المدعى تسليمه الأرض لا أوافق عليه لأنني اشتريت الأرض من ثالث مشتري ، وليس لي علاقة بالمدعي ، ولم يحصل بيني وبين المدعي أي تعامل ، ومشتراي كان نظاميًا وشرعيًا كما يتضح من صك الملكية .

منطوق الحكم:
بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعي في دعواه أنه يطلب رفع يد المدعى عليه عن الأرض موقع التراع ، وحيث ورد خطاب رئيس كتابة العدل الثانية بالرياض أن الوكالة المشار إليها لها سجل صحيح ، ولا يوجد على سجلها أي ملاحظات . لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه، و أفهمته أن له الرجوع في مطالبة الوكيل متى رغب ذلك وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وأما المدعي فطلب التمييز . وتقدم المدعي بلائحة اعتراضية في الوقت المحدد نظامًا إلا أن المحكمة لم تر ما يوجب العدول عن حكمها السابق لذا تم رفع القضية إلى التمييز و بعرض القضية على محكمة التمييز صدر القرار التالي :

قرار محكمة التمييز رقم ٤١٢ / ق ع/ب في ٤/ ٦/ ١٤٢٥ هـ بدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا مايلي:

  • أولا: إعادة المعاملة لناظر القضية لتزويدنا بصورة واضحة من حفيظة المدعي وصورة عن سجله المدني.
  • ثانيًا: تزويدنا بصورة واضحة عن ضبط صك الإفراغ، وصورة من الوكالة عليها ختم كاتب العدل.
  • ثالثًا : على ناظر القضية إعادة مناقشة القضية مع الطرفين وتقرير ما يظهر له.أ.ه.

و بعد دراسة القضية اتضح لناظر القضية أن أصل الوكالة لا يوجد عليه الختم الذاتي لكاتب العدل ولا ختم الإدارة، كما ورد خطاب مدير قسم مكافحة
التزييف والتزوير المتضمن اختلاف توقيع المدعي عن الموجود على الوكالة، كما أنه حضر وكيل المدعي الذي أفرغ الأرض ، وقرر أن الوكالة وصلت له قبل ثلاثين سنة، ولا يعرف المدعي ، ولا يعلم كيف وصلت له الوكالة ، وقام بإفراغ الأرض، وسبق أن تمت مخاطبة هيئة النظر لتقدير قيمة المباني المقامة على الأرض محل التراع وورد خطابهم المتضمن أن قيمة ما شيد على الأرض يكلف مائة وستة عشر ألف ريال ، لذلك كله رجعت عما حكمت به من صرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وحكمت بما يلي:

  • أولا: ألزمت المدعى عليه بتسليم الأرض موضع الدعوى للمدعي لعدم صحة البيع من الوكيل في الوكالة موضوع الدعوى ، وأفهمت المدعى عليه بإن له الحق في مطالبة من باعه بما دفعه قيمة الأرض موضع الدعوى.
  • ثانيًا: ألزمت المدعي بدفع قيمة ماشيد على الأرض من بناءً وقدره مائة وستة عشر ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه .

وبعرضه على محكمة التمييز صدر القرار رقم ٣٩٧ /ق ع / أ في ١٧ / ٦/ ١٤٢٦ هـ بالموافقة على رجوع فضيلته عن الحكم السابق والموافقة على
ماحكم به أخيرًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى