Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: مطالبة قيمة سمسرة مقابل سعي على عقد مقاولات

‏يستحق المدعي قيمة سمسرة الأعمال المنجزة المنفذة من قبل المدعى عليها مقابل سعي المدعي في تحصل المدعى عليها على عقد مقاولات (عقد صخري) بحسب ما هو متفق عليه بينهما في عقد السمسرة بالنظر في الحكم الابتدائي رقم: ١٧٨٨ لعام ١٤٣٨هـ مؤيد بحكم الاستئناف رقم: ٩٦٧ لعام ١٤٣٩هـ

  • المحكمة العامة بمكة المكرمة
  • الدائرة التجارية الأولى الحكم
  • الصادر في القضية رقم 1788 لعام 1438هـ
  • المقامة من (…) ضد شركة (…) وشريكه للمقاولات.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1435هـ مقر المحكمة العامة بمكة المكرمة انعقدت الدائرة التجارية الأولى المشكلة من:

رئيساً

القاضي إبراهيم بن فراج العقلاء

القاضي.                              القاضي

عمر بن هلال الحارثي عضواً.                عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضواً

وخضور سعد بن علي العمري أميناً للسر، وذلك للنظر في هذه القضية المقيدة بتاريخ 1435/17 هـ، وبعد دراسية الأوراق وسماع الدعوى والإجابة وبعد المداولة أصدرت الدائرة القرار الآتي:

(الوقائع)

تتلخص وقائع القضية الهائلة وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت مطالبة بأتعاب سمسرة قام بها لصالح المدعى عليها، وبعد قيد الطلب باشرت الدائرة نظره وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وبعقد عدة جلسات و سؤال المدعي عن دعواد ذكر أنه وفقاً لصحيفة الدعوى وخلاصتها أنه قد سعى في تحصيل المدعى عليها على عقد صخري مع شركة (…) في طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة، على أن يكون له مبلغ ريال وخمسة وسبعون هللة عن كل متر من عقد القطع الصخري المنفذ من قبل المدعى عليها ومبلغ خمسين هللة عن كل متر ردم تقوم بتنفيذه المدعي عليها حيث يصبح إجمالي المبالغ التي يطالب المدعى عليها مبلغ ( 752,884,75) ريال استلم منها (170,000) ريال وحصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بالمتبقي والبالغ قدره (582,884) ودفع أتعاب المحاماة (200,000) وتعويض عما لحقه من أضرار، وبعرض ذلك على المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص الدائرة بنظر القضية؛ فأفهمتها الدائرة بوجوب الإجابة عن موضوع الدعوى وتجاوز الدفع الشكلي، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت إقرارها بعقد السمسرة مع المدعي إلا أن المشروع قد توقف وتوقف صرف المستحقات من شركة (…) ودفعت بالغبن في نسبة السمسرة و بتسليمها مبلغ (70,000) لوسيط آخر، وبسؤال المدعى عليها عن قدر الأعمال المنجزة قدمت مذكرة تضمنت فيها قدر الأعمال المنجزة وهي كالتالي

1/ أعمال القطع (371,467م) × 25 ريال للمتر والذي قيمته (9,286,675) ريال.

2/ أعمال الردم (205,635) x10 ريال للمتر والذي قيمته (2,056,350) ريال والذي قيمته إجمالياً (11,343,25) وبعرض ذلك على المدعي قدم مذكرة ذكر فيها أن كمية الأعمال المنفذة هي:

1/ أعمال القطع (453,360 م)

2/ أعمال الردم (272,972 م) وأن مجموع ما استلمه المدعي عليها هو مبلغ (10,005,717,91) ريال وحصر دعواه بالمطالبة بمبلغ (582,917) ريال قيمة مسيرة الأعمال المقر تنفيذها من قبل المدعي عليها، مع احتفاظه بلحق المطالبة بقيمة مسيرة الأعمال التي لم تنجز بعد، فرفعت الدائرة الجنسية للمداولة.

(الأسباب)

ولما كانت الدعوى مرفوعة ضد تاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية، وحيث أن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على:

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الأفي: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، كما شملها التعميم رقم (۹۸۹ت) وتاريخ 2/12/ 1439هـ الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم والدوائر التجارية والذي نص على [ تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار أو غيره في أي من الحالات الآتية: (ج) إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن السمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية)، وعليه فإن الدائرة تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضية. ولما كان موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ (582,917) المتبقي من قيمة سمسرة الأعمال المنجزة من قبل المدعي عليها بناء على عقد السمسرة المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعي عليها قد أقرت بالعقد، وبقدر وقيمة الأعمال المنجزة من قبلها، وباستحقاق المدعي قيمة سمسرة الأعمال المنجزة، وحيث أن قيمة أعمال القطع المنجزة التي أقرت بها المدعى عليها مبلغ وقدره (9,286,675) ريال ونصيب السمسرة منها حسب العقد مبلغ وقدره (650,099)، كما أن قيمة أعمال الدم المنجزة التي أقرت بها المدعى عليها مبلغ وقدره (2,056,350) ريال ونصيب السمسرة منها حسب العقد مبلغ وقدره (102,817) ريال، وحيث أن المدعي قد أقر باستلام مبلغ وقدره (170,000 ) تخصم من مجموع مبلغ السمسرة (752,917) وطالب بالمتبقي من المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى التزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة السمسرة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بالغبن في نسبة السمسرة، كوها ما زالت في حدود العرف، كما لا ينال من ذلك دفعها بتسليم مبلغ وقدره (70,000) لوسيط آخر، كونها لم تثبت وساطته بذات العقد المبرم بينها وبين المدعي؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تفضي.

(لذلك وبعد المداولة)

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (…) وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) و بأن تدفع للمدعي (…) سعودي الجنسية بموجب سجل مدن رقم (…) مبلغاً قدره (582,917) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أمين السر

سعد بن علي العمري

عضو                                                  عضو

عبد الرحمن بن محمد المنيعي                عمر بن هلال الحارثي

رئيس الدائرة

إبراهيم بن فراج العقلا

 

 

تم رفع الى دائرة الاستئناف والحكم فيها من هناء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى