أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: من دائرة الإستئناف بتقدير أتعاب المحاماة وقدره خمسة ملايين

  • محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
  • الدائرة التجارية الأولى (جدة)
  • القرار في القضية رقم 980 لعام 1439هـ
  • المقامة من (…) ضد شركة (…) المحدودة

والصادر فيها حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة يجلسة1439/7/3 هـ في القضية رقم 66 لعام 1434هـ

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء 11/4 / 1434 هـ عقدته الدائرة التجارية الأولى محكمة الاستئناف منطقة مكة المكرمة – جدة بتشكيلها المكون من:

قاضي استئناف: عبيد بن عوض العمري        رئيساً

قاضي استناف: محمد بن بخيت المدرع       عضواً

قاضي استناف: محمد بن موسى الفيفي      عضواً

بحضور أمين السر بندر بن أبو طالب السيد، وذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة بتاريخ 1439/8/28هـ

(دائرة الاستئناف)

بعد الاطلاع و دراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (5,000,000) ريال قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم (7361 لعام 1430هـ).

وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً

أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراف على الحكم ما يوجب الملاحظة وتنهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.

(لــذلـك)

قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكاة، ورفضه موضوعاً و تأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 66 لعام 1439هـ القاضي بإلزام شركة (…) الحدودة، سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع لـ: (…) سجل مدني رقم (…) مبلغاً قدره (5,000,000) خمسة ملايين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

و في جلسة 7/3/ 1439هـ، قرر وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك مذكراته السابقة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها – الذي له حق طلب اليمين وردها طبقاً لوكالته الشرعية – بأنه ليس له إلا يمين المدعي على إنكار سداد قيمة أتعاب المحاماة عن الحكم (114 لعام 1433هـ) الصادر بها الحكم رقم (7361 لعام 1430هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية فقرر بأنه يرفض يمين المدعي، ثم رفعت الجلسة للمداولة ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

(الأسبــاب)

ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (۲۰) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1422/7/28 هـ، ما نصه : (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث إن الدائرة تعتبر ناظرة موضوع الدعوى، فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

ولما كان من المقرر في فقهاً وقضاء أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه ، وحيث أن مقر المدعى عليها في محافظة جدة، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ وفقاً بموجب نظام المرافعات الشرعية في المادة (36) منه.

وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، عن أتعاب القضية رقم (7361 لعام 1430هـ) الصادر بها الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية، تأسيساً على بينته المتمثلة في حضوره الجلسات في تلك القضية، وصدور حكمين لصالح المدعى عليها، هو سبب فيهما، كما أسس دعواه على محضر الاجتماع المؤرخ في 1430/11/20 هـ المنعقد في الغردقة في جمهورية مصر العربية، المتضمن في البند (18) عشر منه ما نصه (… الأرباح المحتجزة لدى الشركات الشقيقة وخاصة شركة (…) وعليه فقد تم الاتفاق على أن يتم وتحت رعاية (…)، مطالية كافة الشركات بالمستحقات المالية المترتبة لديهم لصالح شركتنا ..) فيما طلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم المدعي البيئة على تكليفه بتلك القضية، وأنه أستلم أموالاً تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الذي يطالب به، ولما كان الأمر كذلك، وحيث ثبت للدائرة ترافع المدعي أمامها في القضية رقم (7361 لعام 1430هـ) الصادر با الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والذي قضى بإلزام شركة (…) للخدمات الجوية بأن تدفع للمدعى عليها أرباح تبلغ (16,013,149) ستة عشر مليون وثلاثة عشر ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وبأن تدفع لـ (…) أرباح تبلغ (22,663,352) اثنان وعشرون مليوناً وستمئة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمئة واثنان وخمسون ريالاً، وأنه ترافع نيابة عن المدعى عليها شركة (…) في القضية وصدر القرار رقم (5 لعام 1433هـ) والذي قضى بإلزام شركة (…) للخدمات الجوية المحدودة بتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم (…) وحيث قررت المدعى عليها بأن المدعي استلم أتعابه عن تلك القضية، بدليل استلامه طبالغ تفوق ثلاثة أضعاف المبلغ محل الدعوى، إلا أن المدعي أنكر استلامه أتعاباً عن هذه القضية، ودفع بأن ما قام باستلامه هو عن القضايا المطورة لدى الدائرة التجارية الرابعة هذه المحكمة، ولما كان المدعى عليها اضطربت في دعوها فتارة تدعي استلام المدعي للأتعاب وهو ما يؤكد إقرارها بصحة تكليف المدعلي بالترافع في القضية رقم (7361 لعام 1430هـ) الصادر ما الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات القضية، وتارة تدعي عدم تكليف المدعي بالترافع عن القضية، ولما كان المدعي قدم محضر الاجتماع المنعقد في الغردقة والذي أثبت أن المدعي عليها مشعي في المطالبة بحقوقها في شركة (…) وتمخض عن ذلك ترافع المدعي نيابة عنها، واستصدر حكمين قضائيين لصالح المدعى عليهما في هذه الدعوى، وحيث إنه من المحال أن يكون الترافع مجاني لاسيما أن المبلغ المحكوم به بلغ (38,676,500) ثمانية وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وسبعون ألفاً وخمسمئة وريال واحدة، ولما كان الأمر كذلك، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم البيئة على دفعها أتعاب المدعي من القضية رقم (7351 لعام 1430هـ) الصادر يما الحكم رقم (114 لعام 1433هـ) والقرار رقم (65 لعام 1433هـ) في ذات الفضية، إلا أنها عجزت عن تقديم البيئة، وما قدمنه من شبكات ومشادات تبين خلوها من الإشارة للقضية المذكورة آنفاً، وحيث إنه تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسي دماء رجال وأموالهم ولكن البيئة على الدعم واليمين على من أنكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر – رحمه الله -: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ولما كان أداء اليمين لا تأتي إلا على كل من ادعي عليه دعوى، فأنكرها، فإن حلف المدعى عليه برلت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالشكول، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي عليها – الذي له حق طلب اليمين وردها طبقاً لوكالته الشرعية – بأنه ليس لموكلته في مبلغ المطالبة سوى يمين المدعي، إلا أنه قرر رفضها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت وتعلق المبلغ محلى الدعوى في أمية المدعى عليها، وتكون ملزمية بسداده للمدعي ولا يقال إن الدائرة لم تبحث مسألة البينة من المدعي على تحديد مبلغ هذه الدعوى والذي قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو لم تخاطب هيئة المحامين للنظر في تقدير الأتعاب، ذلك أنه لو بحثت الدائرة هذه المسألة فإنها ستحكم للمدعي بأكثر من مبلغ مطالبته في هذه الدعوى، لكونه ثبت ترافعه في القضية، وقضت الدائرة في حكمها إذ ذاك بمبلغ قدره (38,676,500) ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمئة وريال واحد، وقد استقرت الأحكام القضائية والعرف بين المحامين بأن الأتعاب تكون ما بين (15%) وحتي (30%) من المبلغ المحكوم به.

(وبناء على ذلك)

حكمت الدائرة بإلزام شركة (…) المحدودة، سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع لـ: (…) سجل مدني رقم (…) مبلغاً قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أمين السر

عبد الله بن أحمد الشهري

القاضي                                       القاضي

عبد المجيد بن علي الفوزان          عبد العزيز بن عيظه المالكي

رئيس الدائرة

عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

 

زر الذهاب إلى الأعلى