البحوث القانونية

حوالة ودفاتر تجارية وربا ورهن وسلم استصناع والسمسرة وشخصية اعتبارية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

حوالة

رفضت الدائرة دفع المدعي عليه بأنه أحال المدعية بالمبلغ التي تطالب به على مؤسسة ( … ) .

الأسباب : يشترط في الحوالة أن تكون على دين مستقر في الذمة لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بأداء الدين الثابت في ذمته ، وحيث لم يثبت أن في ذمة المحال عليه شيئاً للمحيل وقت الحوالة فإنه يتعين رفض هذا الدفع .

مؤيد بالقرار رقم 34/ت / 4 لعام 1413 هـ .

دفاتر تجارية

الدائرة : بالنسبة لما ذكره المدعي من وجوب الرجوع إلى دفاتره ودفاتر المدعي عليه التجارية لمعرفة حقيقة المبلغ المطالب به فإن هذا غير ممكن لأنه ليس هناك مداخلات حسابية بين الطرفين بحيث لا يعلم ما للطرف الأول على الطرف الثاني أو العكس وإنما الدعوى منصبه على حق معروف ومحدد والمدعي عليه ينكره من أساسه ، إضافة إلى أن مجرد تدوين مبالغ في دفاتر أحد الطرفين لا يكون ملزماً للطرف الآخر عند إنكارها .

الهيئة : هذه أسباب غير سائغة ولا تستند إلى أساس صحيح ذلك أن المدعي عليه لم ينكر التعامل ولم ينكر العقد ولا التسديدات التي ذكرها المدعي عليه وأن طلب تقديم الدفاتر التجارية ليس مقصوراً على ما إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تصفية حساب بين الطرفين فقد حدد الهدف من تقديم الدفاتر التجارية وما ينتج عن امتناع التاجر عن تقديمها بما نصت عليه المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 3/6 ) وتاريخ 17/12/1409 هـ من أن : « للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه منها ، وللجهة القضائية عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر » .

ومن ثم فإن رفض طلب تقديم الدفاتر التجارية يعد إهداراً لوسيلة من وسائل الإثبات .

حكم رقم 8/ت / 4 لعام 1416 هـ .

 

ربا

وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على الأوراق واستعراض الحكم محل التدقيق واللائحة الاعتراضية تشير إلى أن الدائرة بعد أن ساقت تفاصيل أسباب حكمها خلصت إلى أنه لما كان موضوع الدعوى وهو أسهم البنكين سببها محرم وهو الربا فقد اختل شرط من شروط سماعها هذا وفي الأسباب التي فصلتها الدائرة بصدد ما توصلت منه إلى أن سبب أسهم البنكين محل المطالبة هو الربا أشارت إلى أن الأسهم في البنك عبارة عن نقود وبيع النقد بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل وذلك لم يتحقق في الأسهم المشتراة .

والملاحظ : أن مثل هذا السبب لا يصح أن يرتب عليه الحكم بعدم سماع الدعوى كما لو باع ذهباً بذهب متفاضلاً ثم أقام الدعوى مطالباً المشتري بما في ذمته فإن الدعوى تسمع ولا يحكم للمدعي بأكثر من رأس ماله ، ومن ثم فإنه في قضيتنا الماثلة وعلى فرض التسليم بأن بيع أسهم البنك يعتبر بيع نقود لا يصح أن يبنى الحكم بعدم سماع الدعوى على هذا السبب .

ولكن في حالة ما إذا أفهمت الدائرة المدعية بأن الذي يحق لها المطالبة به هو رأس مالها وأصرت على المطالبة بإفراغ الأسهم فعند ذلك يتعين الحكم بعدم سماع الدعوى لأن الحكم لها بإفراغ الأسهم يفضي إلى تحليل محرم وهو الإسهام في شركة غرضها الأساسي محرم وهو التعامل بالربا ، وذلك وفقاً لما بحثته الدائرة في الأسباب وانتهت منه إلى أن البنكين محل الأسهم غرضهما الأساسي هو التعامل بالربا .

وما أوردته من أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقد بجدة في الفترة من 7 إلى 12/11/1412 هـ قد أصدر قراراً جاء فيه أنه : (( لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها )) .

هذا وتشير الهيئة إلى أن الدائرة في أسباب حكمها أوردت عدة استشهادات لما انتهت إليه من الحكم بعدم سماع الدعوى تجاه مطالبة المدعية بأرباح الكوبونات . لكن الملاحظ أن ما أوردته غير واضح الدلالة على ما أورد من أجله وهو عدم سماع الدعوى بل أن بعضها قد يكون دليلاً على خلاف نتيجة الحكم وذلك كما في ( ص 15 ) من الحكم من إيراد لما جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من أن : « الفوائد الربوية التي لم تقبض بل هي باقية في البنوك يتولى الإمام قبضها وصرفها في المصالح العامة .. » .

فهذا الذي أوردته الدائرة قد يستدل به على أن دعوى المدعية في أرباح الكوبونات يتعين سماعها وغذا ثبتت الدعوى يحكم للمدعية بالحلال من المدعي به ، وأما الربا فيحكم بإدخاله بيت المال لصرفه في المصالح العامة . كما أن استشهاد الدائرة بقول الفقيه الكاساني رحمه الله : « كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته » قد لا يكون منطبقاً على مثل دعوى المدعية بالأرباح وإلا لجاز أن يحكم للمدعي بجميع المدعي به إذا كان مشتملاً على ربا مقداره أقل من النصف .

وحيث أن الهيئة تنتهي مما سبق إلى أن السبب الذي أقيم عليه الحكم محل التدقيق لا يكفي لحمل نتيجته ، الأمر الذي يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى الدائرة للنظر فيها على ضوء ما سلف بيانه .. ) .

حكم رقم 104/ت / 3 لعام 1418 هـ .

وعن أجرة تصنيع الذهب المطالب بها فإنه كما اتضح من كلام وكيل المدعي وكلام المدعي عليه الثاني أنها لم تكن في حقيقتها أجرة تصنيع وإنما الفرق بين الذهب المكسر والذهب المصنع مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه العملية تمثل بيع ذهب بذهب متفاضلاً ولم يكن يداً بيد وبذلك يكون العقد فاسداً ولا يترتب آثاره على المدعي عليهما وتكون الدعوى هذه مرفوضة في هذه الجزئية.

مؤيد بالحكم رقم 160/ ت / 4 لعام 1415 هـ .

وبعد أن سمعت الدائرة دعوى المدعين بالتفصيل وإجابة وكيل المدعي عليه خلصت بجلسة يوم الأحد الموافق 30/1/1417 هـ إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي بعدم سماع الدعوى .

وأقامت الدائرة قضاءها إلى أسباب بسطتها في حوالي ثمان صفحات من حكمها المكون من سبع عشرة صفحة .

وختمت الأسباب بأنه لما كان موضوع الدعوى وهو أحقية المدعين بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام سببها محرم وهو الربا فقد اختل شرط من شروط سماعها ) .

حكم رقم 73/ت / 3 لعام 1418 هـ .

رهن

تفويض الراهن للمرتهن بالبيع يأخذ حكم الوكالة العادية وللراهن حق إلغائه ( أي الوكالة ) في أي وقت متى ظهر له ما يوجب ذلك قال في الإقناع : « وإن عز لهما ( أي المرتهن أو العدل ) أو مات عزلا علماً أو لم يعلما كسائر الوكلاء «وقال أيضاً» : فإن لم يكن أذن أو كان أذن المرتهن على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم تفعل حبسه أو عزره ليبيعه فإن أبى باعه عليه وقضى الدين .

مؤيد بالحكم رقم 142/ت / 4 لعام 1416 هـ .

 

سلم

استصناع

تلاحظ الهيئة أن الدائرة أجازت شراء المدعية للبضاعة المتعاقد على صناعتها على حساب المدعي عليه ومقتضى ما ذهبت إليه الدائرة أنه إذا حل أجل المسلم فيه ولم يسلمه المسلم إليه لرب السلم فإن من حق رب السلم أن يشتري مثل المسلم فيه على حساب المسلم إليه ، وكذلك في عقد الاستصناع الذا ( كذا ) نصت المدة المضروبة لتسليم الشيء المستصنع وهذا غير صحيح وإنما الصحيح أن يجبر المسلم إليه والصانع على التسليم وفقاً لما هو مقرر فقهاء .

حكم رقم 44/ت / 4 لعام 1416 هـ .

سمسرة

الوقائع : أدعت المدعية على شركة نقليات بأنها تعاقدت معها على نقل بضاعة وتلف جزء منها بسبب عملية النقل وطالبت بقيمة هذه المتلقات .

حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة استناداً على أن المدعي عليها مكتب سمسرة ولم يثبت أنها مالكة للسيارات الناقلة .

الهيئة : العقد المبرم بين الطرفين هو عقد نقل ولا يؤثر في أن تكون السيارات الناقلة ملك للمدعي عليها أو ملكاً لغيرها .

قرار رقم 37/ت/ 4 لعام 1413 هـ .

حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لأن المدعي عليه وقع على العقد بصفته وسيطاً .

اعترض المدعي : باعتراض ذكر فيه الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة وانتهى إلى أن المدعي عليه وكيل بالعمولة بدليل أنها وقعت على العقد بنفسها نيابة عن الشركة الأجنبية .

الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة بنت قضاءها على أساس أن المدعي عليه مجرد وسيط بين البائع والمشتري الذي هو المدعي عليه بينما الظاهر من واقع الحال غير ذلك ، فلم يتعاقد المدعي مع الشركة الموردة مباشرة على شراء البضاعة محل المنازعة وليس في الأوراق ما يدل على أنه اتصل بهذا أو اتفق معها لهذا الغرض لا شفاهة ولا كتابة بل التعاقد تم بين المدعي والمدعي عليه حسب الخطاب الذي استندت إليه الدائرة والذي استند إليه كل من المدعي والمدعي عليه في دفاعها حتى وأن جرى تسمية الشركة الموردة فالمدعي عليه هو الذي طلب البضاعة منها لصالح المشتري وحدد بموجب هذا الخطاب أوصاف البضاعة وقيمتها وطريقة الشحن وطريقة دفع الثمن وكافة ما يتعلق بالعملية وعلى أساس هذا الخطاب قام المدعي فتح الاعتماد حسب شروط المدعي عليه ، وإذا كان الأمر كذلك وكان عمل الوسيط الذي يعبر عنه بالدلال أو السمسار حسب مقتضى المادة (30) من النظام التجاري يقتصر على التوسط والتقريب والتوفيق بين طرفي العقد ولا يكون طرفاً فيه ولا وكيلاً عن أحد من أطرافه ، وما يعني أن المدعي عليه هو الذي تعاقد بشأنها مع الشركة الموردة ، وبما أن قضاء الدائرة بخلاف هذا النظر مع مدى مشروعية الشروط التي افتتح بها المدعي عليه خطاب التعاقد من قوله : ( لقد طلبنا على حسابكم ومخاطرتكم ومسئوليتكم البضائع التالية ) .

حكم رقم 172/ت / 4 لعام 1415 هـ .

شخصية اعتبارية

النية لا تنسب إلى الشخص الاعتباري وإنما تنسب إلى الشخص الطبيعي الذي مثله في العقد .

حكم رقم 142/ت / 4 لعام 1416 هـ .

طلبت الدائرة يمين رئيس مجلس إدارة المدعي عليها على نفي الدعوى .

مؤيد بالحكم رقم 117/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

وأضافت الهيئة : أما فيما يتعلق بالقول بأن اليمين لا يجوز توجيهها إلى الشخص الاعتباري لأنه يدار بواسطة شخص طبيعي عرضه للتغيير فمردود بأنه من المقرر أنه إذا كان الخصم ممثلاً بغيره بسبب كونه شخصاً معنوياً فإن اليمين توجه إلى ممثله الذي له صفة في الخصومة .

تنبه الهيئة إلى أن منطوق الحكم محل التدقيق عبر بإلزام مؤسسة ( فلان ) مع أن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية ومن ثم فإن الذي يلزم هو صاحبها ، كما أن المبلغ المحكوم به ورد بالمنطوق رقماً فقط مع أن المتعين أن يكون بالرقم والكتابة منعاً لما يثير النزاع وتمشياً مع ما يقضي به تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (1) لعام 1409 هـ .

حكم رقم 28/ت / 3 لعام 1418 هـ .

شركات تجارية

زر الذهاب إلى الأعلى