اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة والأربعون )
( المادة السادسة والأربعون )
النظام:
إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً
وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر.
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها , والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللائحة:
46/1 – متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د ) , أو بعضها , فيجيبه قاضي التنفيذ , بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
46/2 – يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته بأمر المنع من السفر خارج المملكة , وعلى إدارة الجوازات تنفيذه , والتعميم بذلك.
46/3 – لقاضي التنفيذ أن يأذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان , أو كفيل غارم , أو بدونهما , إذا ظهر له موجب لذلك.
46/4 – لقاضي التنفيذ الأمر بإيقاف إصدار الوكالات , و التفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
46/5 – إذا عُـدّ المدين مماطلاً , فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ , وفقاً لنظام السجل التجاري.
46/6 – إذا ظهر للقاضي أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام , فعليه التوقف عن المنع , ويجري ما يراه محققاً للعدل.
46/7 – يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين , إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
46/8 – الحبس المذكور في هذه المادة , حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من هذا النظام.