تسبيب تنفيذ حكم إلزام بالتحكيم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بجدة برقم وتاريخ 17/06/1435 هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 17/06/1435 هـ ففي يوم الخميس الموافق25/10/1435 هـ افتتحت الجلسة الساعة 48 : 03 وفيها حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته الوكيل الشرعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم وتاريخ 16/6/1435هـ والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والاقرار والانكار وطلب الحجز والتنفيذ وقدم طالب التنفيذ وكالة الصك الصادر من المحكمة العامة برقم وتاريخ المتضمن الحكم بما نصه ( ألزمت الطرفين بالتحكيم وإجراءاته معقود لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ) ويطلب طالب التنفيذ وكالة تنفيذ مضمون الحكم وبتأمل طلب التنفيذ و الصك المذكور المراد تنفيذه وجدت أنه سبق اتفاق بين الطرفين على التحكيم وأن حقيقة الدعوى هو طلب تعيين محكمين لنظر الدعوى وأن الحكم هو إلزام بالتحكيم وبناء عليه فإنه لا تقبل دعوى أحد الطرفين في التقاضي لدى المحاكم بل يلزم الممتنع منهما عن التحكيم بالخضوع للتحكيم حتى صدور قرار التحكيم ومتى صدر قرار التحكيم وهمش عليه بالصيغة التنفيذية فإنه حينئذ يتولى قاضي التنفيذ تنفيذه بناء على المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي نصت على تحديد السندات التنفيذية التي يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ وجاء في الفقرة الثانية منها أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
وبتأمل أيضا ماورد في الحكم لم أجد به قرار التحكيم وبناء على ماورد في نظام التحكيم في الفقرة الأولى من المادّة الحاديّة عَشرة والتي هذا نصها 🙁 1ـ يجب على المَحكَمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتّفاق تحكيم أن تَحكُم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المُدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.) والمادة الثانية عشرة من نفس النظام والتي هذا نصها : (مع مُراعاة ما وَرَد في الفَقّرة (1) من المادّة (التاسعة) من هذا النظام، إذا تم الاتّفاق على التَحكيم أثناء نظر النزاع أمام المَحكَمة المُختصّة، وَجب عليها أن تقرّر إحالة النزاع إلى التَحكيم.)
والمادة الثامنة من نفس النظام والمتضمنة ما نصه ( يكون الاختصاص بنظر بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع ) وبناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام التنفيذ والتي هذا نصها ( إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3). )
لذا كله قررت الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة برقم 35145151 وتاريخ 12/02/1435هـ وبه حكمت
وبعرض الحكم على المنفذ ضده وكالة قرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم ……