Web Analytics
البحوث القانونية

شروط قبول الدعوى ومستنده من نظام المرافعات الشرعية ولائحته

● قضائيات من شروط قبول الدعوى:

○ 1- وجود مصلحة مشروعة.

○ 2- وجود الصفة.

○ 3- أن تكون الدعوى محررة

○ 4- أن تكون المصلحة محتملة الوقوع.

○ 5- رفعها لمحكمة مختصة.

● الباب التاسع – إجراءات الإثبات

● الفصل الأول – أحكام عامة – المادة الأولى بعد المائة

○ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

● اللائحة

○ 1/101 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.

○  2/101 الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثبارًا.

○ 3/101 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس.

● المادّة العشرون بعد المائة

○ يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

● اللائحة

○ 1/120 إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.

○ 2/120 إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.

○ 3/120 يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.

○ 4/120 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.

● المادّة الثالثة

○ 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

○ 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير .

● اللائحة

○ 1/3 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليا أم عارضا.

○ 2/3 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

○ 3/3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الأخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فوائها، ويكون ذلك وفقا لأحكام القضاء المستعجل.

○ 4/3 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

○ 5/4 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم الطرق الاعتراض

○ 6/3 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صورتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن – ويخضع لطرق الاعتراض

● المادة السادسة والستون

○ على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

● اللائحة

○ 1/66 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكا بذلك، ويخضع الحكم الطرق الاعتراض

○ 2/66 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.

● المادّة السّادِسة والسبعون

○ 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

○ 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.


(۱ ) ينظر : المواد (۳ و ۱۱ و ۷۹ و ۱۰۱ و ۱۲۰) من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى