Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

شيك مسروق وتوقيع على بياض وقدح في الشهود للعداوة في المال لاتقبل

وبتأمل ما سبق رصده وبناء على الدعوى والإجابة وبما أنه من المقرر نظاما أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها النظام قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه لا يوجد فى النظام ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن يحمل الشيك توقيع الساحب واستنادا إلى البرقية الصادرة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ المتضمنة نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وبما أن الشيك مستوف للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وبما أن إصدار الشيك دليل على وجود السبب ومشروعيته ويقع عبء إثبات عدم وجود السبب أو مشروعيته على المنفذ ضده محرر الشيك وبما أن المنفذ ضده دفع بعدم وجود السبب وبما أنه لا بينة له على ما ادعاه من عدم صحة الشيك شكلا بأن الشيك مسروق وبما أن شهادة الشهود غير موصلة وإنما هم يقررون قول المنفذ ضده في شهادتهم وبما أن الدخول في تفاصيل استحقاق المبلغ وكونه قرضة وسبب استحقاقه وسماع البينة واليمين في ذلك هو من اختصاص قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك ) وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف لذا كله قررت ما يلي : 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده فيما ادعاه لعدم الاختصاص 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضده وأفهمت المنفذ ضده بأن المختص بنظر النزاع في موضوع الحق قاضي الموضوع وأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت واستنادا إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية

ــــــــ

افتتحت الجلسة الساعة 18 : 11 وفيها حضر المنفذ ضده محمد شعبان عبدالله عبدالغني والمثبتة هويته في جلسة سابقة وحضر لحضوره طالب التنفيذ وكالة صالح محمد احمد الشمراني والمثبتة هويته ووكالته في جلسة سابقة وحيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم في 23/09/1435هـ وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الحقوقية برقم في 20/09/1435هـ ونص الحاجة منه ( تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي : 1ـ ذكر طالب التنفيذ أن المبلغ المذكور في الشيك قرضة حسنة وأن المنفذ ضده قام بسداد ثمانين ألف ريال من هذه القرضة ولم نجد أن فضيلته وضح ذلك في القرار وأن المبلغ المتبقي من القرضة هو مائة وسبعون ألف ريال فعلى فضيلته إلحاق ذلك في القرار حتى يكون ذلك معلوما عند التنفيذ 2ـ ذكر المنفذ ضده في لائحته الاعتراضية في الفقرة الثامنة أن لديه زيادة بينة ويريد سماعها فعلى فضيلته تمكين المنفذ ضده من إحضار البينة وسماعها وإلحاق ما يجريه في الضبط وملخصه بالقرار ) وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بأن المبلغ الاجمالي هو مائتان وخمسون ألف ريال وقام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره ثمانون ألف ريال فيكون المبلغ المتبقي قدره مائة وسبعون ألف ريال وبسؤال طالب التنفيذ ألديك بينة على أن الشيك مسروق وأنه أخذ خفية أجاب قائلا نعم لدي شهود على ذلك وهم عبدالله الجهني وكمال الحميري وأطلب إمهالي لإحضارهم في الجلسة القادمة هكذا أجاب فأجبته لطلبه وعلى ذلك جرى رفع الجلسة وحدد موعد قادم يوم الخميس

ــــــــ

ففي يوم الخميس الموافق25/10/1435 هـ افتتحت الجلسة الساعة 9.00 وفيها حضر المنفذ ضده والمثبتة هويته في جلسة سابقة وحضر لحضوره طالب التنفيذ وكالة والمثبتة هويته ووكالته في جلسة سابقة وبسؤال المنفذ ضده عما استمهل من أجله أجاب قائلا لقد أحضرت الشهود وأطلب الإذن بسماع شهادته فأذنت له فأحضر للشهادة ……  وأشهد أنني كنت أراجع الحسابات التي تخص المساهمة مع  …. فوجدت مبلغ قدره ثمانون ألف ريال سلفة وغير مذكور اسم صاحبها وقمت بسؤال طالب التنفيذ من صاحبها قال لي بان صاحبها ….. وأنني أطالبه بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال قرضة حسنة وفي يوم من الأيام تقريبا في شهر عشرة 1434هـ رأيت طالب التنفيذ يقوم بتعبئة شيك فسألته من صاحب الشيك قال أخذته دون علم ….  وقام ….  بتعبئة الشيك بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال فسألته لماذا ؟ فأنت تطلبه مبلغ قدره ثمانون ألف ريال فقط فقال هذا شيء لا يخصك وإذا فيه شيء فهو في ذمتي هذا ما لدي من شهادة كما أحضر للشهادة …… وأشهد بأنه بعد عيد الفطر اتصل بي وطلب أن أخرج معه فخرجت معه وحينما كنت معه بسيارته اتصل به شخص يسأله عن موضوع …. فرد عليه قائلا أمر …. بسيط وأنا سأحل الموضوع عندي شيك أخذته من ….  دون علمه ولا أستطيع استرجاع ما أطلبه منه وهو المبلغ وقدره ثمانون ألف ريال إالا بهذا الشيك وبأسجل المبلغ في الشيك مع نسبة أرباح وفلوسي لها سنة عند ….  ولم يعطني المبلغ لذا بأسجل في الشيك زيادة أرباح وبعد إقفاله الخط قلت له لماذا لا تطالبه بفلوسك فقط قال لي مالك علاقة واللي يدخل براسي ما أتركه واللي يتحداني ما أتركه ولا تتدخل في الموضوع نهائيا لا من قريب ولا من بعيد فقلت له ترى طيحتك شينة إذا ماتمشي بالحق بعدها بفترة سحب مني الإقامة هذا مالدي من شهادة وبعرض الشهود وماجاء في شهادتهم على طالب التنفيذ وكالة الحاضر أجاب قائلا الشهود خصوم لموكلي ومرفوع عليهم شكاوى وعندي ما يثبت وأما الشهادة فسأعرضها على موكلي وأجيب عليها مع إحضار مايثبت بأنهم خصوم في الجلسة القادمة وقال طالب التنفيذ سأحضر مزكين للشهود في الجلسة القادمة وعلى ذلك جرى رفع الجلسة وحدد موعد قادم يوم الأربعاء

ـــــــــ

وقال طالب التنفيذ وكالة أما الشاهد الأول  فهو خصم لموكلي ورفعت عليه دعوى حقوقية في المحكمة العامة بتاريخ  بسبب استيلائه على مبالغ مالية وما جاء في شهادته غير صحيح وأما الشاهد الثاني  فهو خصم أيضا لموكلي وقد رفعت عليه دعوى حقوقية في دوائر التنفيذ بتاريخ وأخرى بتاريخ 24/06/1435هـ وكذلك دعوى بالمحكمة العامة بتاريخحيث قام بالاستيلاء على أموال المؤسسة التي يديرها موكلي لموكلي وأما شهادته فغير صحيحة وهو عامل شحن وتفريغ وموكلي مدير مؤسسة فكيف يخرج معه موكلي هكذا ذكر وعلى ذلك جرى رفع الجلسة وأفهمت طالب التنفيذ وكالة بتبليغ موكله بالحضور في الجلسة

ـــــ

وبسؤال طالب التنفيذ وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة أجاب قائلا موكلي مشغول هكذا أجاب وبتأمل ما تم ضبطه وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وبما أن عبء إثبات عدم مشروعية الورقة التجارية يكون على محرر الورقة التجارية وبما أن المنفذ ضده ادعى عدم صحة الشيك شكلا وأن سببه غير مشروع وبناء على البينة الشهادة المعدلة شرعا وما دفع به طالب التنفيذ بالطعن في الشهود بالعداوة فإنه لا يقبل طعنه لما قرره الفقهاء بأن العداوة في المال لا ترد بها الشهادة وبما أن قاضي التنفيذ يختص نظره بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وبما أن قاضي التنفيذ مقتصر نظره بحكم الاختصاص على صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.) وبما أن قاضي الموضوع يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة في موضوع الحق استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك ) لذا كله فقد قررت الرجوع عما حكمت به وقررت مايلي 1ـ عدم اعتبار الورقة التجارية المقدمة في هذا الطلب سندا تنفيذيا وعدم صحتها للاعتماد عليها شكلا 2ـ أنهيت طلب التنفيذ المقام من طالب التنفيذ بخصوص هذا الطلب وأخليت سبيل المنفذ ضده محمد شعبان عبدالله عبدالغني من هذا الطلب وأفهمت طالب التنفيذ بأنه على مطالبته في موضوع الحق بشأن الشيك المذكور في الدعوى لدى قاضي الموضوع وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التفيذ تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.00 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى