البحوث القانونية

عبء الإثبات، في القضاء الإداري ضد جهة الإدارة صرف مستحقاته، أو عدم قيامه

‏عبء الإثبات، في القضاء الإداري يقع على المدعى عليها “جهة الإدارة” في ( دعوى موظف ضد جهة الإدارة”قيامه بعمل، صرف مستحقاته، أو عدم قيامه”)، وعدم تقديمها لما يدل على نفي دعواه يعتبر قرينة لصالح الموظف العام فيما يدعيه.

من مبادئ قضاء ديوان المظالم

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية

وحيث إنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن البينة تقع على عاتق المدعي، إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ به على إطلاقه في علاقة الموظف بجهة الإدارة، وذلك لأنها تحوز كافة الأوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف العام، منذ تعيينه حتى طي قيده، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات على عاتق الجهة المدعى عليها بالنسبة لقيام الموظف بعمل أو مهمة معينة أو عدم قيامه بها وصرف مستحقاته من عدمه، فإن عجزت الجهة عن ذلك أو تقاعست قامت قرينة لصالح الموظف العام فيما يدعيه نحوها الحكم الإداري في القضية رقم (1/947/ق لعام 1416هـ)

المركز الإعلامي

زر الذهاب إلى الأعلى