السوابق والمبادئ القضائية

عقد مقاولة، رد الدعوى المقاول من الباطن بناء على أن وزارة المواصلات لم تسلم للمدعي عليها المقاول الأصلي

عقد مقاولة

حكمت الدائرة : برد الدعوى ( المقاول من الباطن ) بناء على أن وزارة المواصلات لم تسلم للمدعي عليها ( المقاول الأصلي ) المبالغ محل المطالبة أو أي قسط منها حسبما هو مشروط في محضر المخالصة النهائية الموقع بين الطرفين.

حكم رقم 177/ت / 4 لعام 1415 هـ .

استحقاق المدعية كمقاول من الباطن للمبالغ المتفق عليها في العقد مرهون بقبول الجهة صاحبة المشروع لتلك الأعمال والتي بإمكانها تحديد مدى مخالفة تلك الأعمال للشروط والمواصفات .

قرار رقم 174/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ولما كان – المقاول من الباطن – لم يكمل العمل المكلف به حتى الآن وأن هناك نواقص وملاحظات في عمله وعليه فإنه لا يستحق باقي أجره ما لم يكمل عمله ويسلمه لصاحبه حسب الاتفاق .

مؤيد بالقرار رقم 120/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الاستدلال على حسن تنفيذ العقد وتنفيذ الالتزامات بـ :

1- تجديد عقدها .

2- بالمخاطبات بين الطرفين .

3- شهادة من الجهة الحكومية مالكة المشروع .

مؤيد بالقرار رقم 57/ت / 4 لعام 1412 هـ .

وإذا كان الواقع في الدعوى أن المدعية هي المقاول من الباطن الذي قام بتنفيذ أعمال المشروع فإن من حقها أخذ المقابل عنها إلا أنها لا تربطها بالجهة صاحبة المشروع أية علاقة عقدية وقد كانت تستلم المستحقات بموجب تفويض من المدعي عليها المقاول الرئيسي وقد تم إلغاء هذا التفويض بعد قيام النزاع بين الطرفين الأمر الذي كان يقضي حسماً للنزاع بينهما في هذا الخصوص الاستعلام من الجهة صاحبة المشروع عن قيمة المستخلص النهائي والمبلغ الباقي للمقاول والأسباب التي حالت دون الصرف فإذا كانت هذه الأسباب تتعلق بالمدعي عليها فقط دون تدخل من المدعية تعين إلزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعية ، أما إذا كانت هذه الأسباب ترجع إلى المدعية فيحكم برفض طلبها إلا إذا قدمت ما يثبت قيامها بكل الأعمال التي طلبتها الجهة صاحبة المشروع وأن الأخير لا مانع لديها من صرف المبالغ المتبقية للمقاول الرئيسي .

قرار رقم 80/ت / 4 لعام 1413 هـ .

فإنه لما كان المشروع يعود إلى جهة حكومية محايدة .. فإن الدائرة – دون حاجة إلى ندب خبير – تكتفي بما تضمنه خطاب الوزارة ( رقم .. وتاريخ .. ) وتحديد النواقص وتعتبر المقاول مسئول عن تكملة الأعمال المطلوبة .

مؤيد بالقرار رقم 50/ت / 4 لعام 1411 هـ .

ما ذكرته الدائرة من أن عقد المقاولة غير لازم وأنه يحق لأي من أطرافه إنهاؤه بإرادته المنفردة هذا القول غير مسلم لها ذلك لأن العقد محل التداعي من عقود الإجارة ونص الفقهاء على أنه عقد لازم .. ( العقد عقد لنقل بضاعة ) .

قرار رقم 70/ت / 4 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى