Web Analytics
البحوث القانونية

غياب المدعى عليه عن الجلسة وحضور المدعي

غياب المدعى عليه عن الجلسة وحضور المدعي

المبحث الثاني : غياب المدعى عليه عن الجلسة وحضور المدعي

المطلب الأول :

إذا كان المدعى عليه الغائب عن الجلسة واحداً:
أولاً : تغيب المدعى عليه إذا كان واحداً عن الجلسة في الدعوى الحقوقية :

 

لا يخلو الحال في الدعوى الحقوقية من أن يكون قد تبلغ لشخصه أو لغير شخصه ، والمراد بتبليغ المدعى عليه لشخصه ، أن يكون تبليغ المدعى عليه مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي في القضية نفسها. [ غياب المدعى ]

 

أما تبليغ المدعى عليه لغير شخصه ، فهو أن يُبلغ من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره ،

أو من يوجد ممن يعمل في خدمته ، أو عمدة الحي أو قسم الشرطة ونحوهما ممن يقع في محل إقامته في نطاق اختصاصه. [ غياب المدعى ]

 

على أن تُبليغ الأجهزة الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية ، كالشركات والمؤسسات ونحوها يُعد من التبليغ لغير شخص المدعى عليه. [ غياب المدعى ]
فعندنا حالتان يختلف الإجراء فيهما عن بعض ، وتفصيل ذلك كالتالي :

 

 

الحالة الأولى :

أن يكون تبليغ المدعى عليه لغير شخصه :
فإذا بلغ المدعى عليه لغير شخصه ، فغاب عن الجلسة ولم يودع مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فُيؤجل القاضي النظر في القضية إلى جلسة لاحقة ، ويُعاد تبليغه مرة أخرى ، فإن غاب عن الجلسة الثانية ، أو جلسة بعدها دون عذر تقبله المحكمة ، فتحكم المحكمة في القضية. [ غياب المدعى ]

 

ويُستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة ، وهي المنصوص عليها في المادة (234) من نظام المرافعات ، وكذا الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعمال . فلا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً ، بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها . سواء أكان التبليغ لشخص المدعى عليه ، أم لغير شخصه ، ويُستثنى من ذلك إذا نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة – وهي المدة الأقل لطلب المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة – فلابد في هذه الحالة أن يكون التبليغ لشخص المدعى عليه ، أو وكيله في الدعوى نفسها ، وإلا أُعيد الإعلان. [ غياب المدعى ]

 

وحكم وكيل المدعى عليه في الغياب حكم الأصيل ، فإذا حضر وكيل المدعى عليه الجلسة الأولى ، ولم يقدم وكالته فيُؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ، ويُفهم بذلك ، ويدون في ضبط القضية ، فإذا تخلف عن الحضور ، أو لم يحضر الوكالة يعتبر غائباً.

 

وإن قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ، فيُفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله ، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة المحددة ، فيُعتبر في حكم الغائب .

 

 

صدور الحكم في هذه الحالة :

إذا أصدر القاضي حكمه في هذه الحالة فإنه يُعدُّ الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ، إن بُلغ المدعى عليه في المرة الثانية لغير شخصه . ويلزم تدوين محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً ، ويخضع لتعليمات التمييز . والغائب على حجته متى حضر .

 

فللمحكوم عليه غيابياً المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال المدة المقررة .وهي ثلاثون يوماً ، تبدأ من تاريخ تسلميه شخصياً أو لوكيله الشرعي نسخة من الحكم في محل إقامته أو عمله ، وفق إجراءات التبليغ ، فإذا استلم نسخة الحكم ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما ، فيكتسب الحكم القطعية ، وفق المادة (1078) ويُهمش ضبط الدعوى وصك الحكم بذلك ، وتُرسل المعاملة رفق الصك للتنفيذ .

 

وإذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله ، رُفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية ، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر لمحكمة التمييز .

 

فإن قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة في المدة النظامية نظر القاضي في اعتراضه ، فإن وجد ما يُؤثر استأنف النظر وبلغ الخصوم بما يلزم ، فإن لم يظهر له خلاف ما أجره دون ذلك في ضبط القضية بما يفيد اطلاعه على اللائحة ، وأنه لم يظهر له خلاف ما أجراه ، وأرسل المعاملة رفق صورة الضبط والصك لمحكمة التمييز .

 

وينبغي أن يعلم أنه يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما :
(أ‌) طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة (ز) من المادة (234) وينظره مصدر الحكم أو خلفه (*).

 

 

ويكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالتين هما :

1. صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
2. صدور حكم معارض له يلغيه .

 

أما وقت إمكانية سماع طلب المحكوم عليه غيابياً وفق نفاذ الحكم ، هل يكون بعد صدوره أم بعد تصديقه من محكمة التمييز ؟

 

من المعلوم أن الأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القطعية . وأما الحكم الغيابي فلا يكون قطعياً إلا بعد تصديقه من محكمة التمييز .

 

لكن هناك حالات معينة يجب أن يشمل الحكم فيها التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي قبل اكتساب الحكم القطعية ، وذلك كالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة ، أو الحكم الصادر بتقدير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو تسليم صغير لحاضنة أو تفريق بين زوجين أو أداء أجرة خادم ونحوها . وللتنفيذ المعجل أحكامه في نظام المرافعات وليس فيها ما يستثنى الحكم الغيابي .

 

فالظاهر أن طلب وقف تنفيذ الحكم يشمل الحكم قبل تصديقه من محكمة التمييز إذا كان التنفيذ معجلاً مأموراً به في الحكم ، ويشمل الحكم المصدق في محكمة التنفيذ .

 

(ب‌) طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية ، ويرفع لمحكمة التمييز وفقاً للمادة (194) من نظام المرافعات .

 

ومدة طلب التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً ، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله ، ويكون التبليغ للمحكوم عليه أو وكيله نسخة من الحكم وفق إجراءات التبليغ .

 

 

ويشمل الحكم النهائي :

1) الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .
2) الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه .
3) الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .
4) الأحكام المصدقة في محكمة التمييز .
5) الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .

 

ويرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس.

 

ويُلاحظ هنا أن القاضي لا ينظر في طلب إعادة النظر ، ولا يملك فتح المرافعة في القضية ، وإنما يُقَدَم ذلك لمحكمة التمييز مباشرة ، وهي تفصل في هذا الطلب وتصدر قراراً متى اقتنعت بذلك ، وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك.

 

 

الحالة الثانية :

أن يكون تبليغ المدعى عليه لشخصه :
إذا بُلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فغاب عن الجلسة نظرت المحكمة الدعوى وحكمت فيها دون تأجيل.

 

وهذا مفهوم الفقرة 56/6 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في حال تعدد المدعى عليه ، فقد جاء فيها ما نصه ( إذا تغيب من أعلن لشخصه ، وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها ) . فنصت على نظر الدعوى والحكم فيها دون إعادة التبليغ لمن بلغ لشخصه .
وهو مفهوم الفقرة 55/2 من اللوائح التنفيذية ، حيث ذكرت تأجيل النظر لجلسة ثانية في حق من بُلِّغ لغير شخصه ليُبلَّغ ثانية ، مما يعني أنه إذا تبلغ لشخصه لا يعاد التبليغ .

 

كما نصت الفقرة 55/1 من اللوائح التنفيذية على أنه ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة … فيُعد الحكم في حقه حضورياً … ) فلم تشر الفقرة إلى إعادة الإعلان .

 

كما نصت المادة (56) من نظام المرافعات على أنه ( إذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ، يُعِلن المدعي بها من لم يُعلَن لشخصه من الغائبين ).

 

فنصت على أن إعادة الإعلان لمن أعلن لغير شخصه ، ومفهومها أن من أعلن لشخصه لا يعاد إعلانه .

 

 

صدور الحكم :

إذا أصدر القاضي حكمه في هذه القضية ، فإن الحكم يُعدُّ في حق المدعى عليه حضورياً ، ويُشير لذلك عند الحكم . لكنه يكون خاضعاً لتعليمات التمييز .

 

ومفهوم ذلك أن يُمكَّن من تقديم الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية للاعتراض ، وهي ثلاثون يوماً ، ويلزم على هذا فيما يظهر أن يبلغ المدعى عليه أو وكيله بنسخة من الحكم ، لعموم الفقرة (176/4) ، حيث ذكرت أن إذا كان الحكم غيابياً ، فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ.

 

وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً ، فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178) ، فالمقصود من كلمة ( غيابياً ) هنا جنس الغيابي أي من صدر الحكم ضده ولم يحضر مجلس الحكم ، سواءً كان قد بلغ لشخصه فاعتبر الحكم في حقه حضورياً . أو لم بُلغ لغير شخصه فاعتبر الحكم في حقه غيابياً .

 

والذي جعلنا نحمل هذه الفقرة على هذا العموم ما ورد في الفقرة (55/2) من أن الحكم في كلا الحالتين الحضوري والغيابي يخضع لتعليمات التمييز ، وقد جاءت تعليمات التمييز بإبلاغ المحكوم عليه الغائب بنسخة من صك الحكم .

 

ولا شك أن هذا مقتضى العدالة لا سيما وقد صدر الحكم على المدعى عليه بعد تبليغه من أول مرة … فمن مقتضى العدالة وتحقيقاً لنزاهة القضاء أن يمكن من الاعتراض بإبلاغه صدور الحكم عليه من المحكمة . وهذا ما عليه العمل في محكمة التمييز .

 

 

هناك صور أربع يُعد الحكم فيها على المدعى عليه الغائب حضورياً وهي :

(1) إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة فتغيب .
(2) إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة من ثم تغيب عنها.
(3) إذا كان غياب المدعى عليه ، أو وكيله بعد قفل باب المرافعة .
(4) إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية وتغيبوا جميعاً ، وكان كل واحد قد أعلن لشخصه ، أو تغيب منهم من أعلن لشخصه ، فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها ويُعد الحكم في حقهم حضورياً .

 

فإن تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ، وبعضهم قد أعلن لغير شخصه ، أو تغيب منهم من لم يعلن لشخصه ، فيجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين ، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.

 

والمحكوم عليه الغائب إذا عد الحكم في حقه حضورياً ليس له طلب التماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية ، كما هو مفهوم الفقرة (158/1) (أ) حيث أثبتت ذلك لمن عُد الحكم في حقه غيابياً فقط ، وكما هو مفهوم الفقرة (د) من المادة (192) من نظام المرافعات ، بل هو منطوق الفقرة (56/5) . كما أنه ليس له طلب وقف نفاذ الحكم كما هو مفهوم الفقرة (58/1) .
ويكون الحكم هنا قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز كما هو نص الفقرة (56/5).

 

ثانياً : تغيب المدعى عليه إذا كان واحداً عن الجلسة في الدعوى الجزائية :
إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة في الدعوى الجزائية ، سواء كان المدعي فيها الادعاء العام أم المدعي بالحق الخاص ، دون عذر تقبله المحكمة رغم إبلاغه بالموعد إبلاغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً ينوب عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبياناته ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحدد جلسة أخرى يبلغ فيها المدعى عليه ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه.

 

ولا فرق بين أن يبلغ لشخصه أو لغير شخصه في ذلك . ولكن لا يحكم القاضي على المدعى عليه غيابياً ، بل لابد من إحضاره ، حيث خول له النظام إيقافه والحكم عليه حضورياً حقيقة ، سواء كان المدعى عليه واحداً أو أكثر من ذلك.

 

على أنه إذا اعترض طالب التمييز في الدعوى الجزائية على الحكم ولم يقدم اعتراضه عليه في المدة النظامية ، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم ، أو من تحديد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم بإثباته في ضبط القضية .

 

فإن المحكمة ترفع الحكم رفق كامل المعاملة مع صورة من ضبط القضية مصدقة لمحكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس ، فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه ، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً.

 

وللمحكوم عليه في الدعوى الجزائية طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية بالعقوبة برفع طلبه في صحيفة يقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب ، ويجب على المحكمة النظر في طلب إعادة النظر ، وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع ، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى .

 

وهذا بخلاف طلب إعادة النظر في الدعوى الحقوقية فإنه يقدم لمحكمة التمييز مباشرة كما سبق .

 

المطلب الثاني : إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا أو تغيب بعضهم عن الجلسة :
أولاً : تغيب المدعى عليهم أو بعضهم عن الجلسة في الدعوى الحقوقية :
المقصود بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة أن يكونوا شركاء في أموال ثابتة أو منقولة ، بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم ، فإن تغيب المدعى عليهم أو بعضهم عن الجلسة في الدعوى الحقوقية

 

 

فلا يخلو الأمر من حالتين :

الحالة الأولى : إذا تغيبوا جميعاً ، وكان كل واحد قد أعلن لشخصه ، أو تغيب منهم من أعلن لشخصه ، وحضر من أعلن لغير شخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها ، ويعد الحكم في حقهم حضورياً.

 

الحالة الثانية : إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ، وبعضهم قد أعلن لغير شخصه ، أو تغيب منهم من لم يعلن لشخصه ، فيجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يُعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويُعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.

 

ثانياً : تغيب المدعى عليهم أو بعضهم عن الجلسة في الدعوى الجزائية :
لا تختلف الإجراءات هنا عما إذا تغيب المدعى عليه إذا كان واحداً في الدعوى الجزائية ، وقد سبق الكلام عليه في الفقرة (ثانياً) من المطلب الأول من المبحث الثاني ، فما قيل هناك يقال هنا .

 

المصدر/ البحوث القانونية تويتر

البحوث القانونية
صفحة البحوث القانونية عبدالوهاب بن فضل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى