Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الإقرار حجة قاصرة من القواعد الفقهية

قاعدة  ( الإقرار حجة قاصرة )

  • معنى القاعدة :

إذا أثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره لان الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة فى نفسه ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الاقرار فإذا كان الاقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ولذلك فقد صيغت القاعدة : ” البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة “

  • امثلة على القاعدة

  1. = من اقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقرار هذا ينفذ فى حق نفسه فقط فيؤاخذ به من ماله ولا يتعداه إلى شريكه مالم يصدقه أو تقوم البينة

  2. = اما إذا قامت البينة بشهادة الشهود على أن زيدا أقرض فلانا وفلانا مالا أو ضاربهما معا فإن المؤاخذة على الإثنين فيطلبان معا جرد المال

  3. = لو ادعى شخص انه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بدفعها اليه لانه إقرار على غيره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى