Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

قاعدة  ( الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان )

  • معنى القاعدة

  1. البرهان : هو البينة والدليل الشرعى

  2. والعيان : المعاينة والمشاهدة

  • والمعنى الإصطلاحى : الشىء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعيين يعتبر بالمعاينة والمشاهدة فى الإلزام والحكمة فى هذه القاعدة ان الثابت بالدليل والبينة يقوم مقام الثابت بالمشاهدة وذلك تيسيرا على العباد وضمانا لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا بالمعاينة والمشاهدة وقد جاء فى الحديث  ( البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) رواه البخارى ومسلم وغيرهما

  • امثلة على القاعدة

  1. = من قال : تكفلت بما لك عليه بلا تعيين قدر المال ثم اختلفا فيه فبرهن الطالب على ألف لزم الكفيل لأن الثابت بالبينة كاثابت معاينة وعليه فلا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت ولا ادعاء بخلاف ما قضى به عليه إلا بسبب جديد

  2. = من شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة العادلة وقضى به عليه فلا يقبل إنكاره بعد ذلك الثبوت كما لا يقبل منه ادعاء بخلاف ما قضى به عليه وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى