Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

قاعدة  ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة )

  • المراد بالحاجة هنا ما كان دون الضرورة لان مراتب ما يحرص عليه الشرع على توفيره للانسان ثلاثة :

  1. أولا : الضرورة وهى بلوغ الانسان حدا إذا لم يتناول الممنوع عنجه هلك أو قارب من الهلاك وهذا يبيح تناول الحرام كما فصل فى القاعدة السابقة

  2. الثانية : الحاجة وهى بلوغ الانسان حدا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون فى جهد ومشقة فهذا لا يبيح الحرام ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر فى رمضان وكل صوم

  3. الثالثة : الكمالية أو التحسينية وهى ما يقصد من فعله من الترفيه وزيادة لين العيش دون الخروج عن الحد المشروع وما عدا ذلك فهو زينة وفضول فإذا كانت حاجة عامة لمجموع الناس أو خاصة ببلد أو أهل صنعه ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة فى جواز الترخص لأجلها

  • امثلة على القاعدة :

  1. = منها جواز الإستصناع وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة – حداد خياط مثلا – على أن يعمل شيئا مثل أن يقول لخياط مثلا اصنع لى ثوبا من هذا القماش مقابل كذا فيصح او ابن لى بيتا على صفة كذا وكذا وهذا العقد أصله ممنوع لأن عقد على شىء معدوم فرخص لحاجة الناس

  2. = ومنها مشروعية الإجازة والحوالة والسلم ونحوها جوزت على خلاف المقياس لعموم الحاجة إلى ذلك والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فا لإجارة بيع معدوم – والمعدوم باطل – وهو ممنوع ولكنه جوز لعموم الحاجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى