Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الصرف على الرعية منوط بالمصلحة

قاعدة  (  الصرف على الرعية منوط بالمصلحة  )

  • أصل هذه القاعدة

مارواه أبو يوسف رحمه الله تعالى فى كتاب – الخراج – قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الارض وجعل بينهم شاة كل يوم فى بيت المال شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الاخر لعثمان بن حنيف وقال : إنى أنزلت نفسى وإياكم من هذا المال بمنزلة ولى اليتيم فإن الله تعالى قال ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن هذا المال بمنزلة ولى اليتيم فإن الله تعالى قال ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  ) والله ماأرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها فاصل الشافعى رحمه الله تعالى فقال : منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم

ومن أدلة القاعدة قول رسول الله صلى عليه وسلم ( مامن عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه البخارى ومسلم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما من أمير يلى أمور المسلمين ثم لم يجتهد لهم وينصح لهم كنصحه لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة) رواه مسلم

  • ومعنى القاعدة

فى اللغة : المراد بالرعية هنا عموم الناس الذين هم تحت ولاية المولى والمعنى الإصطلاحى : أن تصرف الإمام وكل من يلى شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا ومعلقا ومقصودا به المصلحة العامة ومالم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا

ويقول أبو يوسف رحمه الله تعالى فى كتابه – الخراج – بتصرف : أن الولاه والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالا لا نفسهم إنما هم وكلاء على الامة فى القيام بشئونها فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإذالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ونشر العلم ومحاربة الجهل والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع كما لا يجوز بها احدا دون أحد لجاه أو سلطان أو رغبة أو طمع لأنه لا يجوز للوالى أن يأخذ درهما من أموال الناس إلا بالحق كما لا يجوز له أن يضعه إلا فى يد مستحق كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئا إلا بحق ثابت معروف

  • امثلة على القاعدة

  1. = لا يجوز للوالى أو القاضى أو ناظر الوقف أو الوصى أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير لأن تصرف فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة

  2. = إذا أمر والى أو قاضى شخصا بأن يستهلك مالا من بيت مال المسلمين أو مالا لشخص آخر فإذنه غير صحيح والمستهلك ضامن حتى أن الوالى نفسه أو القاضى لو استهلك المال كان ضامنا

  3. = لا يجوز للإمام أن أن يقدم فى مال المسلمين الغنى عن الفقير أو ذى القرابة على البعيد أو غير المحتاج على المحتاج

  4. = لا يجوز لأحد من ولاة الامور ان ينصب إماما للصلاوات فاسقا وإن صحح بعض الفقهاء الصة خلفه لأنها مكروهه وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه

  5. = ليس لولى الامر ان يزوج امرأة ليس لها ولى بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فى يقدر على إسقاطه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى