Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

  • قاعدة  (  لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان  )

  • معنى القاعدة  :  أن ما كان من الاحكام الشرعية مبنيا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم با ختلاف العادة عن الزمان السابق اما أصل الحكم الثابت بالنص فلا بتغير . واتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التى تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هى الأحكام الإجتهادية المنية على المصلحة أو على المقياس أو على العرف والعادة ولذلك أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية فى كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون وصرحوا أن سبب فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التى تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعى فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع

  • أمثلة على القاعدة :

  1. = بعد إنشاء السجلات العقارية أصبح يكتفى قانونا فى العقود بذكر محضر العقار دون ذكر حدوده ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع الى عهدة المشترى لان تسجيل البيع فيه تمكين المشترى أكثر من التسليم الفعلى إذ العبوة فى الملكية العقارية قانونا لقيود التسجيل لا للأيدى والتصرفات فهذه الوسيلة أسهل وأتم تمييزا للعقار من ذكر الحدود فى العقود العقارية

  2. = أوجب الشرع الإسلامى على كل زوجة تطلق من زوجها عدة تعتدها وهى أن تمكث مدة معينة يمنع فيها زواجها برجل آخر وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام غى الإسلام أهمها تحقق فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط الأنساب وكان القاضى فى الماضى يقضى بالتطليق أو بفسخ الزواج بحكم مبرم واجب التنفيذ فورا لأن القضاء كان مؤسسا شرعا على درجة واحدة فى التقاضى ولكن اليوم أصبح النظام القضائى خاضعا للإستئناف أو بطريق النقض فإذا قضى القاضى اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب ألا تدخل المرأة فى العدة غلا بعد أن يصبح الحكم غير خاضع لطريق من الطرق الطعن القضائى فمن هذا الوقت هو الذى تدخل فيه المرأة فى العدة ويبدأ حسابها لا من وقت صدور الحكم الإبتدائى الذى كان يعتبر مشروع فرقة بين الزوجين لحين صيرودته حكما مبرما

  3. = ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة أحديثه وقال ( من كتب عنى غير القرآن فليمحه ) وظل الأمر على ذلك حتى كان عهد عمر بن عبد العزيو رحمه الله تعالى حيث أمر بتدوين السنة النبوية حيث رأوا أن سبب نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابتها إنما هو خشية أن تختلط بالقرآن فلما عم القرآن وشاع حفظا وكتابة ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوى أصبحت كتابة السنة واجبة لصيانتها من الضياع

  4. = منها إنشاء المؤسسات الحكومية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمحاكم وغير ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى