البحوث القانونية

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :

الفهرسة:
1- المادة الثالثة والسبعون :
2- المادة الرابعة والسبعون :
3- المادة الخامسة والسبعون :
4- المادة السادسة والسبعون :


الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

الشرح :
عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية يتطلب الاستمرار وبالتالي فإن الإجبار في إلزام الزوجة -التي تمثل أحد طرفي عقد الزوجية البدني–

لا يمكن له الاستمرار لكون الجهات التنفيذية عاجزة بطبيعتها عن أن تعكف على تنفيذ كل واقعة من وقائع تنفيذ الأحكام المتضمنة إلزاما للزوجة بالعودة والاستقرار في بيت زوجها، ولو استطاعت ذلك وما عساها فإنها عاجزة أن تلزم الزوجة بأداء كامل الحقوق والالتزامات الزوجية على وجه الرضا والانسجام الأمر الذي يجعل معه التنفيذ الجبري في هذا الشأن متعسرا ومتعذرا فلم يبق إلا الأخذ بمبدأ التنفيذ الرضائي –

وهو امتثال الزوجة طواعية أن تعود لبيت زوجها– فإن رفضت فتفهم بأنها في حكم الناشز –وهي الزوجة الخارجة عن طاعة زوجها– وبالتالي فليس لها حق في النفقة أو المبيت.


وفي حال تضرر الزوج من هذا الأمر فإن ذلك يعتبر عيبا في الزوجة يمكن له المطالبة بفسخ النكاح لوجود عيب في المرأة، وكذلك لو تضمن الحكم بعودة الزوجة إلزام الزوج بدفع مبالغ مالية للزوجة وقام بدفعها ثم امتنعت الزوجة فللزوج مطالبتها بإعادة ما دفعه لها نتيجة عدم التزامها بالعودة لبيت الزوجية والنظر في ذلك للقضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى