اللائحة التنفيذية ( المادة الأربعون )
( المادة الأربعون )
النظام:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويتضمن البيانات الآتية:
1-تحديد هوية الحاجز ، والمحجوز عليه ، والمحجوز لديه.
2-تحديد سند التنفيذ ، ورقم أمر التنفيذ ، وتاريخه ، ومصدره.
3-تعيين المال المحجوز ، ووصفه ، ومقداره ، ووزنه ، ونوعه ، وعدده ، وصفاته التي تختلف بها قيمته ، ومستند تملكه ، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4-نوع صك ملكية العقار ، ورقمه ، وتاريخه ، ومصدره ، وموقع العقار ، وحدوده ، وأطواله ، ومساحته.
5-قيمة المال المحجوز ، وفقاً لتقدير المقوم.
6-مكان الحجز.
7-اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8-اسم وكيل البيع ، وموعد البيع ، وتاريخه ، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس ، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر ، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
40/1 – يتولى مأمور التنفيذ إعداد محضر الحجز , بناء على أمر قاضي التنفيذ وفق نموذج يعد لذلك.
40/2 – يرفق محضر الحجز بأوراق القضية , ويحفظ منه نسخة في سجل خاص بالمحكمة.
40/3 – يذيل محضر الحجز بتوقيع من ذكر في المادة , وكل من نسب إليه تصرف في المحضر , كالمحجوز لديه , والمقوم , و من يقع المال تحت يده , ونحوهم , ممن يراه مأمور التنفيذ.
40/4 – يوقع على كل صفحة من صفحات المحضر.
40/5 – يُوَقَّعُ المحَضَرُ في مكان المال المحجوز.