Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الأربعون )

 ( المادة الأربعون )

النظام:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويتضمن البيانات الآتية:

1-تحديد هوية الحاجز ، والمحجوز عليه ، والمحجوز لديه.

2-تحديد سند التنفيذ ، ورقم أمر التنفيذ ، وتاريخه ، ومصدره.

3-تعيين المال المحجوز ، ووصفه ، ومقداره ، ووزنه ، ونوعه ، وعدده ، وصفاته التي تختلف بها قيمته ، ومستند تملكه ، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.

4-نوع صك ملكية العقار ، ورقمه ، وتاريخه ، ومصدره ، وموقع العقار ، وحدوده ، وأطواله ، ومساحته.

5-قيمة المال المحجوز ، وفقاً لتقدير المقوم.

6-مكان الحجز.

7-اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

8-اسم وكيل البيع ، وموعد البيع ، وتاريخه ، ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس ، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر ، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

40/1 – يتولى مأمور التنفيذ إعداد محضر الحجز , بناء على أمر قاضي التنفيذ وفق نموذج يعد لذلك.

40/2 – يرفق محضر الحجز بأوراق القضية , ويحفظ منه نسخة في سجل خاص بالمحكمة.

40/3 – يذيل محضر الحجز بتوقيع من ذكر في المادة , وكل من نسب إليه تصرف في المحضر , كالمحجوز لديه , والمقوم , و من يقع المال تحت يده , ونحوهم , ممن يراه مأمور التنفيذ.

40/4 – يوقع على كل صفحة من صفحات المحضر.

40/5 – يُوَقَّعُ المحَضَرُ في مكان المال المحجوز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى