Web Analytics
البحوث القانونية

متفرقات علامات تجارية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

علامات تجارية

فهرس

1- اختصاص وشكل .                2- حماية العلامة التجارية .

3- تقليد العلامة التجارية .         4- التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

5- منطوق أحكام .                  6- متفرقات .


سادساً : متفرقات

حكمت الدائرة : بإلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بناء على أن الأسباب الواردة فيه غير موصلة إلى النتيجة .

مؤيد بالقرار رقم 91/ت/ 4 لعام 1414 هـ .

أثر الحكم بإلغاء لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة : 

أما ما جاء بلائحة الاعتراض فمردود بأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يسري في مواجهة الكافة وتكون له حجية مطلقة نتيجة لطبيعة دعوى الإلغاء العينية والتي تكون موجهة إلى القرار الإداري ذاته وبالتالي فإن مقتضى إلغاء القرار الإداري اعتباره معدوماً وأنه لم يكن بحيث يسري هذا الأثر وبحكم اللزوم على الكافة .

قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص

الأصل أن ملكية العلامة التجارية تثبت بالسبق في استعمالها وأن التسجيل لا يعدو أن يكون قرينه على الملكية – أثر ذلك : 

حكمت الدائرة : 

1- بشطب العلامة التجارية ( … ) المسجلة باسم المدعي عليه الأول برقم ( …. ) وتاريخ ( … ) .

2- بإتلاف الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية سالفة الذكر أينما وجدت .

الأسباب : 

أن ديوان المظالم مختص بالفصل في دعاوي الأحقية في تسجيل العلامة إذ يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تسجيل العلامة تأسيساً على ملكيته لها ولا يكون ذلك بداهة إلا بعد تمام التسجيل ومن ثم تلتفت الدائرة عما أثارة المدعي عليه الأول من أن المدعية لم تعترض على قرار الجهة الإدارة بقبول تسجيل العلامة باسمه خلال الميعاد النظامي وأضافت الدائرة أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها وذلك ما يدل عليه نص المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية الذي أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها إذا استمر في استعمالها بصفة دائمة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها ما لم يصدر حكم بخلاف ذلك والمدعية أقامت دعواها قبل انقضاء سنتين على تسجيل العلامة ..

مؤيد بالقرار رقم 118/ت / 4 لعام 1411 هـ .

المقصود بالفقرة السابعة من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية هم الأشخاص الطبيعيون فقط دون الأشخاص الاعتبارين ويستفاد ذلك مما جاء في النص من كلمة « صورهم » وكلمة « ورثتهم » .

قرار رقم 160/ت / 4 لعام 1413 هـ .

تفسير المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية – تطبيق ذلك على القضية : 

تلاحظ الهيئة أن الدائرة أسست حكمها محل التدقيق أولاً على كون المدعية تستعمل تلك العلامة وتضعها على المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل تحت الفئة ( 3 ) والتي ترد إلى المملكة وغيرها من الدول منذ سنوات وبالتالي فهي ذات شهرة عالمية مما لا يمكن معه تسجيلها علامة للمدعي عليها مؤسسة ( … ) لتطابقها مع علامة الشركة المدعية ذات الشهرة العالمية طبقاً للفقرة العشرة . من المادة الثانية من النظام والتي تنص على أنه : « يعتبر من قام بتسجيل العلامة في كل من لبنان والأردن واليمن وأنها – المدعية – تكون طبقاً لنص المادة السابقة صاحبة العلامة لا ينازعها فيها أحد .

وحيث أن استناد الدائرة إلى المادة ( 25 ) غير صحيح وفهم خاطئ لما تقضي به وتعنيه تلك المادة إذ إن تلك المادة وما قبلها وما بعدها كلها تتحدث عن أثر تسجيل العلامة في المملكة وطبقاً لنظام العلامات التجارية حيث أوضحت المادة ( 24 ) أن أثر تسجيل العلامة يبدأ من تاريخ تقديم الطلب وقضت المادة (25) باعتبار من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها وأحقيته في طلب منع غيره من استعمالها وحددت المادة ( 26 ) استمرار تلك الحقوق مدة عشر سنوات إلا إذا جدد تسجيلها لمدد أخرى فلا علاقة إذاً لهذه المواد بتسجيل العلامة خارج المملكة … وكل هذه المواد تتعلق بتسجيل العلامة في المملكة وإجراءاتها وما يترتب على ذلك طبقاً لنظام العلامات التجارية ، ولو كان تسجيل العلامة في أي بلد خارج المملكة كافياً في هذا الصدد كما ذهبت إليه الدائرة – خطأ – استناداً إلى المادة (25) لما احتاج الأمر إلى أن تجهد الدائرة نفسها في البحث عن أسباب أخرى كمدى ثبوت الشهرة العالمية وهو السبب الأول الذي أشارت إليه الدائرة .

حكم رقم 24/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وحيث أن هيئة التدقيق باستعراضها لحكم الدائرة والاعتراض عليه ودراستها لمستندات القضية فإنها تلاحظ أن الدائرة فصلت في طلب المدعية شطب العلامة المسجلة لصالح الشركة المدعي عليها دون أن تشعر وزارة التجارة وهي الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية بهذه الدعوى وتستطلع منها حقيقة الأمر فيما يدعيه مدير عام المدعية من حصول غش وتدليس قامت به المدعي عليها إلى أن تم لها تسجيل العلامة والمستقر الذي جرى عليه العمل أن تقام مثل هذه الدعوى في مواجهة وزارة التجارة ولا بأس من دخول مالك العلامة في النزاع للدفاع عن حقه في العلامة وبيان موقفه تجاه طلبات المدعي ) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى