أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

مدعي فقدان الاهلية بالعته

لحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق   القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم  وتاريخ 19/05/1435 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 19/05/1435 هـ  ففي يوم  الخميس الموافق23/11/1435 هـ افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10  وفيها حضر   المنفذ ضده  وحضر لحضوره  والمدونة هويتهما في جلسة سابقة   وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها إفادة مستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر من اللجنة الطبية  برقم  وتاريخ 09/11/1435هـ  المتضمن أن المنفذ ضده لم تظهر عليه أعراض نشطة للمرض العقلي الذهاني حاليا ولكنه يدعي عدم المعرفة بأي شي يتعلق خاصة بما يتعلق بالقضية والاضطراب الضلالي لا يفقد الانسان عقله بمعنى أن الذاكرة والذكاء لا يتأثران بهذا المرض هكذا وردت الإفادة  وبتأمل ما تم ضبطه  وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبما أن عبء إثبات عدم مشروعية الورقة التجارية يكون على محرر الورقة التجارية وبما أن المنفذ ضده ادعى عدم صحة الشيك وأن سببه غير مشروع حيث دفع بأنه مريض ولا يعي ما يقول وبما أنه ليس لديه بينة على ما ادعاه بل ثبت البينة التي قدمها خلاف قوله حيث  ورد في خطاب اللجنة الطبية المرصود في الدعوى  أنه لا تظهر عليه أعراض نشطة للمرض العقلي الذهاني حاليا مع الإفادة بأن هذا المرض على فرض صحته لا يفقد الانسان عقله ولا يتأثر به ولما قرره أهل العلم أن مناط الأهلية هو العقل الذي يكون به التكليف لأن التكليف يقتضي استجابة المكلف لما كلف به وهذا لا يمكن إلا مع إدراك الخطاب فكل من فهم الخطاب فهو مكلف والعقل عند العلماء معنى يمكن الاستدلال به بالإطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ولذا جعلوا فاقد العقل إما معتوها أو مجنونا والعته آفة توجب خللا في العقل يصير صاحبه يخلط في الكلام ويشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين والجنون اختلال القوة العقلية لدى الانسان فلا يميز بين الحسن والقبيح وحيث إن المنفذ ضده بمناقشته ومساءلته عدة جلسات لم يظهر عليه غيابا لعقله بل لاحظنا كمال أهليته وفهمه للخطاب وإدراكه التام  وبما أن الورقة التجارية التي صدر بها القرار التنفيذي مكتملة الشروط النظامية والشكلية حسب ما ورد في نظام الأوراق التجارية    وبما أن قاضي التنفيذ يختص نظره بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك )  و الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.)  لذا قررت ما يلي :

1ـ رد دعوى المنفذ ضده  فيما ادعاه من عدم صحة الورقة التجارية الشيك محل الدعوى وعد مشروعيته  .

2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ  على المنفذ ضده في المبلغ المطالب به وقدره تسعون ألف ريال 

وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.) واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التفيذ تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.150 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.50 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  23/11/1435 هـ

زر الذهاب إلى الأعلى