مدى استجابة المنفَّذ عليه تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات
الفصل الثاني
الاعتبار الثاني
مدى استجابة المنفَّذ عليه
تنقسم طرق التنفيذ باعتبار مدى استجابة المنفَّذ عليه للحكم إلى قسمين :
أحدهما – التنفيذ الطوعي .
والآخر – التنفيذ الجبري. وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً – التنفيذ الطوعي : ويُسمَّي أيضاً التنفيذ الاختياري .
الأصل أن يقوم المدين بأداء التزامه أو بالوفاء بدينه بطوعه واختياره دون جبرٍ أو إكراهٍ من أحد ، سواءً أكان ذلك عن رغبةٍ في الوفاء أم عن رهبة من الإكراه عليه ، وسواءً أكان الالتزام التزاماً طبيعياً لا يملك صاحبه إجبار المدين على الوفاء به ؛ لعدم وجود سند تنفيذي يُلزم به ، أو كان الدائن قادراً على إجبار المدين على أدائه لوجود سند تنفيذي للحق.()
موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ الطوعي :
إن شريعة الإسلام -وهي شريعة الحق والعدل -تغرس في نفوس المسلمين الحرص على أداء الحقوق لأصحابها وعدم مماطلتهم قال تعالى : (( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ )) () ، وقال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) () وقال عز وجل : (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) () فالنظم الوضعية تتفق مع الشريعة الإسلامية في هذا الطريـق .
ثانياً – التنفيذ الجبري : إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختياراً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الدائن ، كان للدائن –بما لَهُ من سلطة الإجبار – أن يجبر المدين على التنفيذ وفقاً للإجراءات التي تحدِّدها النظم . ()
موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ الجبري :
يتفق الفقهاء على وجوب تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره ولو أدَّى ذلك إلى حبس المدين أو الحجر عليه وبيع أمواله . حسب ما تم إيضاحه سابقاً. ()