Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

منازعة طلب مهلة للسداد من دون دعوى إعسار

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة

وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم وتاريخ 01/11/1435 هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 01/11/1435 هـ ففي يوم الإثنين الموافق17/01/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 13 : 10 وفيها حضر المنفذ ضده سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم وحضرت لحضوره طالبة التنفيذ سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 28/8/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ قدره مائة وخمسة وستون ألف ريال لطالبة التنفيذ بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة برقم 00000000000 في 29/1/1435هـ

ولكنني لا استطيع السداد واطلب مهلة او تقسيط المبلغ على دفعات هذه دعواي.

وبعرض ذلك على طالبة التنفيذ اجابت قائلة ماذكره المنفذ ضده من القرار والمبلغ والحكم كله صحيح وأنا غير مستعدة لإمهاله واطلب السداد حالا هكذا اجابت وبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة وبناء على المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه وبناء على اللائحة الخامسة من المادة السابعة والسبعين من نظام التنفيذ ولوائحه وبما ان المنفذ ضده اقر بالمبلغ ودفع بطلب المهلة للسداد وبما ان المبلغ حال،

والحكم مكتسب القطعية

وبما ان طالبة التنفيذ رفضت اعطاء المنفذ ضده المهلة وطالبت بالمبلغ حالا وبما ان الدعوى دعوى منازعة تنفيذية وليست دعوى اعسار لذا كله قررت السير في اجراءات التنفيذ على المنفذ ضده سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم بمبلغ قدره مائة وخمسة وستون الف ريال لطالبة التنفيذ سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم وافهمت المنفذ ضده في حال كونه يطلب اثبات اعساره بالتقدم بدعوى اعسار وتعبئة البيانات اللازمة قبل نظر الدعوى،

وبه حكمت وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل

بناء على المادة الثالثة والتي هذا نصها ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه ، والأمر بالحبس والإفراج ، والأمر بالإفصاح عن الأصول ، والنظر في دعوى الإعسار.)،

واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ

تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 10.45 وتم إغلاق الجلسة الساعة 10.30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17/01/1436 هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى