Web Analytics
البحوث القانونية

نماذج أحكام الإدانة في الدعاوى الجزائية العامة

رابعاً: نماذج أحكام
❶↢ ثبوت الإدانة بمجموع القرائن في دعوى تعزيرية
وفيها حضر المدعي العام … وادعى على / *** سجل مدني رقم *** قائلاً في دعواه (بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة الرس أدعي على المذكور أعلاه بتوفر معلومات لدى مكافحة المخدرات عن المدعى عليه والذي يسكن محافظة عقلة الصقور ويقود سيارة من نوع جيب ربع باترول موديل 1998 رقم اللوحة (***) بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة، ويقابل عدد من الأشخاص المشبوهين، ويتواجد بعدد من الأماكن المشبوهة بالمحافظة، عليه تم الانتقال إلى المحافظة، وتم مراقبة المدعى عليه ورصد جميع تحركاته، وتم تجنيد أحد المصادر السرية للشراء من المدعى عليه،

حيث قام المصدر السري بالاتصال على جواله رقم (***) وطلب منه حبوب كبتاجون بمبلغ مئتي ريال، فأجابه بأن الحبوب موجودة لديه، وطلب منه الحضور إليه لمقابلته أمام منزله بداخل محافظة عقلة الصقور لاستلام المبلغ من المصدر وتسليم الحبوب المطلوبة، وانتهى الاتصال بينهما على ذلك. وبناء لما تقدم من معلومات تم تفتيش المصدر السري وسيارته تفتيشاً دقيقاً ولم يعثر معه على أي ممنوعات وتم تزويده بالمبلغ الحكومي المعد لكشف القضية وقدره (200) مئتا ريال،

وبتاريخ 4/10/1439هـ انطلق المصدر السري أمام أنظار الفرقة لمقابلة المدعى عليه عند منزله واستلم المبلغ الحكومي وسلم المصدر عدد (3) ثلاث حبات يشتبه بها ولونها بيج تحمل العلامة المميزة لحبوب الكبتاجون المحظور، وتفرقا وعاد المصدر في حينه، وسلم رقيب الفرقة الحبوب المشتراة، ورغبةً بعدم كشف المصدر أمام المروج تم الانسحاب من الموقع، وتم مراقبة المنزل للقبض عليه وتعذر ذلك لشدة حذره، وتم الانتقال إلى محافظ عقلة الصقور للقبض على المدعى عليه، وفي الساعة الثامنة مساءً شوهد على سيارته متوقفاً عند أحد المحلات التجارية على الطريق العام بداخل المحافظة، وبعد نزوله من سيارته اتجه إليه أفراد المكافحة للقبض عليه،

وعند مشاهدته لهم انتابته حالة خوف شديد وارتباك، وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي استخدمه في عملية الترويج ويحمل الكود رقم (***) ولم يعثر على المبلغ الحكومي، كما جرى تدوين محضر تعرف من قبل مكافحة المخدرات المتضمن أنه بعد القبض على المدعى عليه تم عرضه على الرقيب *** وأقر بأن المدعى عليه هو من قام بعملية الاستلام والتسليم، وبتاريخ 15/5/1437هـ

تم القبض على المدعى عليه من قبل شرطة محافظة عقلة الصقور بقضية سكر (جرى فرز أوراق من قبل محافظة عقلة الصقور بشأنها لمعالجتها وفق الاختصاص)، وبتحليل المدعى عليه اتضح إيجابية العينة لمادة الأمفيتامين المحظور، وتم فرز أوراق بحقه وأحيلت إلى مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الرس بموجب الخطاب رقم 31/975/42 بتاريخ 24/4/1438هـ. وقد تم معاينة وعد ووزن وتحريز المضبوطات وبعثها للتحليل بالحرز السري رقم (107021). كما جرى إيقاف المدعى عليه وفقاً للقرار الوزاري رقم (2000) بتاريخ 10/6/1439هـ

المبني على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. وجرى تمديد التوقيف استناداً للمادة (114) من ذات النظام. وقد جرى إعداد محضر يثبت دمج القضيتين كونهما متعلقة بالمدعى عليه. وبسماع أقوال المدعى عليه واستجوابه أقر بوقائع القبض عليه، وأفاد بأنه كان جالساً بمحل كهرباء سيارات بمحافظة الرس فحضر إليه أربعة أشخاص وقبضوا عليه، كما أقر بأن السيارة من نوع جيب ربع باترول موديل 1998 رقم اللوحة () تعود ملكيتها ل *** ومسجلة باسم/ هي تحت قيادته وتصرفه، كما أقر بأن الجوال المضبوط بحوزته عائد له وتحت تصرفه،

كما أفاد بأنه لم يضبط بحوزته أي ممنوعات ولم يدلِ بأي معلومات عن مصدر المضبوطات، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء بمنطقه القصيم رقم (1806107) لعام (1439هـ ) إيجابية عينة ثلاث حبات للإمفيتامين المنبه المحظور، وهو من المواد الكيميائية المنبهة للجهاز العصبي المركزي والمدرج بجدول المؤثرات العقلية رقم (2) وفئة (ب) الموافق عليه بتعميم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (17532/غ) بتاريخ 13/11/1438هـ.

كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق رقم ( 892) لعام 1437هـ لمحتويات العينات المرسلة والمنوه أنها دم وبول إيجابية العينات للإمفيتامين المنبه المحظور، وهو من المواد الكيميائية المنبهة للجهاز العصبي المركزي والمدرج بجدول المؤثرات العقلية رقم (2) وفئة (ب ) الموافق عليه بتعميم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (17532/غ بتاريخ 13/11/1438هـ. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/*** ببيع ما عدده (3) ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور بقصد الترويج وبتعاطيه الإمفيتامين المحظور المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ .

وقيادته السيارة تحت تأثيره المعاقب على ذلك بموجب المادة ( 68 ) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ، وتستره على مصدر المخدرات المعاقب عليه شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقرار المدعى عليه المتضمن أن الجوال المضبوط في حوزته والمركب عليه الشريحة رقم (***) عائدة له وتحت تصرفه المرفق لفة (14). 2- محضر القبض والتفتيش المتضمن قيام الفرقة بالشراء من المدعى عليه الكمية المضبوطة المدون على ص (13.12) المرفق بملف ضبط إجراءات الاستدلال لفة (1). 3- محضر التعرف المتضمن تعرف الفرقة القابضة على المدعى عليه الذي تم الشراء منه بعد القبض عليه المدون على ص (4) المرفق بملف ضبط إجراءات الاستدلال لفة (1). 4- ما تضمنه التقريرين الكيميائيين الشرعيين المشار إليهما المرفقين لفه رقم (22-44). إجراءات أخرى: 1- جرى رد السيارة التي كان يقودها المدعى عليه أثناء القبض عليه وهي من نوع باترول صنع 1998م رقم اللوحة *** والعائدة ملكيتها *** كونها ليست محلاً للمصادرة.

وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه في عقوباته الأصلية والتكميلية لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية :ـ

⓵↢ بعقوبة السجن والجلد والغرامة، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (38) الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه .

⓶↢ تعزيره شرعا لقاء تستره على مصدر المضبوطات .

⓷↢ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من ذات النظام .

⓸↢ التشديد عليه في العقوبة وفقاً الفقرة (ج) لخطورة المادة المروجة استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 81593 وتاريخ 18/6/1436هـ.

⓹↢ إلزام المدعى عليه بتسديد المبلغ الحكومي المرقم وقدرة (200ريال) مئتا ريال استنادا لبرقية وزير الداخلية بتاريخ 65980/4/5/1 بتاريخ 23/10/1428هـ .

⓺↢ تعزيره لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة وفقا لقرار المحكمة رقم (18/م) وتاريخ 13/3/1436هـ .

⓻↢ مصادرة جوال المدعى عليه من نوع ( نوكيا أزرق غامق) الذي يحمل الرقم التسلسلي رقم () وفقاً للفقرة الأولى من المادة (53) الثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه والنص في القرار الشرعي على إدخال قيمته في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات استنادا إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/5/4/40656 وتاريخ 18/6/1430هـ وعدم صرف شريحة الاتصال للرقم () نهائيا وإلغائها وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية رقم (9798) وتاريخ9ـ10/2/1428هـ, .

⓼↢ إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الإمفيتامين و إفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة وفق المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ26 /10/1428هـ) هكذا ادعى،

وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام من تم القبض علي في المكان الذي ذكروه، وأن رقم الجوال (***) عائد لي, وأن السيارة الموضحة في دعواه وهي من نوع باترول صنع 1998م رقم اللوحة *** تحت تصرفي وتحت قيادتي, فصحيح, وأما ما جاء في دعوى المدعي العام من قيامي بترويج عدد ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وتعاطي لها في السابق، وتستري على مصدرها فغير صحيح, هكذا أجاب، وبسؤال المدعي العام عن بينته فيما يدعي به قال: بينتي هي ما تم رصده ضمن لائحة الدعوى, هكذا قال، وبالاطلاع عليها اتضح أنها كالتالي :

⓵↢ إقرار المدعى عليه المتضمن أن الجوال المضبوط في حوزته والمركب عليه الشريحة رقم (0507411747) عائدة له وتحت تصرفه المرفق لفة (14).

⓶↢ محضر القبض والتفتيش المتضمن قيام الفرقة بالشراء من المدعى عليه الكمية المضبوطة المدون على ص(13.12) المرفق بملف ضبط إجراءات الاستدلال لفة (1).

⓷↢ محضر التعرف المتضمن تعرف الفرقة القابضة على المدعى عليه الذي تم الشراء منه بعد القبض عليه المدون على ص (4) المرفق بملف ضبط إجراءات الاستدلال لفة (1).

⓸↢ ما تضمنه التقريرين الكيميائيين الشرعيين المشار إليهما المرفقين لفه رقم (22.44).

وبعد الاطلاع عليها أفهمت المدعي العام بإحضار الفرقة القابضة في الموعد القادم، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه المنوه عن بياناتهما الشخصية في جلسة ماضية, وقد أحضر المدعي العام في هذه الجلسة أعضاء الفرقة القابضة للإدلاء بشهادتهم وهم كل من *** سجل مدني رقم *** و *** سجل مدني رقم *** وبسؤال الشهود عن بياناتهم أجاب *** قائلاً: أسكن محافظة الرس, وعمري 40 سنة, وأعمل في مكافحة المخدرات بالرس, وليس لي علاقة بالمدعى عليه, وأجاب *** قائلاً: أسكن محافظة الرس, وعمري 38 سنة, وأعمل في مكافحة المخدرات بالرس, وليس لي علاقة بالمدعى عليه, وبسؤال الشاهد *** عما لديه من شهادة أجاب بمفرده قائلا: أشهد بالله العظيم توفرت معلومات لدينا عن المدعى عليه والذي يسكن محافظة عقلة الصقور ويقود سيارة من نوع جيب ربع باترول موديل 1998 رقم اللوحة () بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة ويقابل عدد من الأشخاص المشبوهين ويتواجد بعدد من الأماكن المشبوهة بالمحافظة عليه تم الانتقال إلى المحافظة وتم مراقبة المدعى عليه ورصد جميع تحركاته وتم تجنيد أحد المصادر السرية للشراء من المدعى عليه حيث قام المصدر السري بالاتصال على جواله رقم () عبر مكبر الصوت بمسمع مني وطلب منه حبوب كبتاجون بمبلغ مئتي ريال فأجابه بأن الحبوب موجودة لديه وطلب منه الحضور إليه لمقابلته أمام منزله بداخل محافظة عقلة الصقور لاستلام المبلغ من المصدر وتسليم الحبوب المطلوبة وانتهى الاتصال بينهما على ذلك،

وأنه تم تفتيش المصدر السري وسيارته تفتيشاً دقيقاً ولم يعثر معه على أي ممنوعات وتم تزويده بالمبلغ الحكومي المعد لكشف القضية وقدره (200) مئتا ريال. وأنه بتاريخ 4/10/1439هـ انطلق المصدر السري أمام أنظار الفرقة لمقابلة المدعى عليه عند منزله وقد شاهدته يقابل المصدر السري وتمتد أيديهما إلى بعض استلاماً وتسليماً وقد عاد المصدر وسلم قائد الفرقة عدد (3) ثلاث حبات حبوب الكبتاجون المحظور ورغبة بعدم كشف المصدر أمام المروج تم الانسحاب من الموقع وتم مراقبة المنزل للقبض عليه وتعذر ذلك لشدة حذره وتم الانتقال إلى محافظ عقلة الصقور للقبض على المدعى عليه وفي الساعة الثامنة مساءً شوهد على سيارته متوقفاً عند أحد المحلات التجارية على الطريق العام بداخل المحافظة

وبعد نزوله من سيارته اتجه إليه أفراد المكافحة للقبض عليه وعند مشاهدته لهم انتابته حالة خوف شديد وارتباك وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي استخدمه في عملية الترويج ويحمل الكود رقم () هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الآخر *** عما لديه من شهادة أجاب بمفرده قائلا: أشهد بالله العظيم أنه توفرت معلومات لدينا عن المدعى عليه والذي يسكن محافظة عقلة الصقور ويقود سيارة من نوع جيب ربع باترول موديل 1998 رقم اللوحة () بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة ويقابل عدد من الأشخاص المشبوهين ويتواجد بعدد من الأماكن المشبوهة بالمحافظة عليه تم الانتقال إلى المحافظة وتم مراقبة المدعى عليه ورصد جميع تحركاته وتم تجنيد أحد المصادر السرية للشراء من المدعى عليه حيث قام المصدر السري بالاتصال على جواله رقم (***) عبر مكبر الصوت بمسمع مني وطلب منه حبوب كبتاجون بمبلغ مئتي ريال فأجابه بأن الحبوب موجودة لديه وطلب منه الحضور إليه لمقابلته أمام منزله بداخل محافظة عقلة الصقور لاستلام المبلغ من المصدر وتسليم الحبوب المطلوبة وانتهى الاتصال بينهما على ذلك.

وأنه تم تفتيش المصدر السري وسيارته تفتيشاً دقيقاً ولم يعثر معه على أي ممنوعات وتم تزويده بالمبلغ الحكومي المعد لكشف القضية وقدره (200) مئتا ريال. وأنه بتاريخ 4/10/1439هـ انطلق المصدر السري أمام أنظار الفرقة لمقابلة المدعى عليه عند منزله وقد شاهدته يقابل المصدر السري وتمتد أيديهما إلى بعض استلاماً وتسليماً وقد عاد المصدر وسلم قائد الفرقة عدد (3) ثلاث حبات حبوب الكبتاجون المحظور ورغبة بعدم كشف المصدر أمام المروج تم الانسحاب من الموقع وتم مراقبة المنزل للقبض عليه وتعذر ذلك لشدة حذره وتم الانتقال إلى محافظ عقلة الصقور للقبض عليه وفي الساعة الثامنة مساءً شوهد على سيارته متوقفاً عند أحد المحلات التجارية على الطريق العام بداخل المحافظة وبعد نزوله من سيارته اتجه إليه أفراد المكافحة للقبض عليه وعند مشاهدته لهم انتابته حالة خوف شديد وارتباك وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي استخدمه في عملية الترويج ويحمل الكود رقم (***) هكذا شهد، وبعرض الشاهدين على المدعى عليه قال لا أطعن فيهما إلا أن شهادتهما غير صحيحة, هكذا قال,

وبطلب تعديل الشاهدين حضر كل من سجل مدني رقم *** و سجل مدني رقم *** وبسؤالهما عما لديهم من تعديل للشاهدين أجاب كل واحد منهم بمفرده قائلا: أعرف الشاهدين معرفة تامة ولا أعرف عنهما ما يقدح في دينهما أو مروءتهما, هكذا أفاد كل واحد منهما, لذا و بعد سماع الدعوى و الإجابة, و بعد الإطلاع على بيّنات المدعي العام وتأملها, والتي تمثلت في الآتي:

أولا: إقرار المدعى عليه قضاء بعائدية الجوال المستخدم في الجريمة له،

ثانيا: إقرار المدعى عليه قضاءً بأن السيارة المذكورة في الدعوى كانت بحوزته،

ثالثا: ما جاء في التقرير الكيميائي بإيجابية العينة المرسلة لمركز مراقبة السموم والكيمياء والمقدمة من المصدر للفرقة لمادة الكبتاجون المحظورة،

رابعا: شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي بأنه تم الاتصال عليه عبر مكبر الصوت عن طريق المصدر السري للجوال الذي أقر المدعى عليه بعائديته له وسماعهما لمكالمته معه، وأنهما سمعا المجيب يجيب على المصدر السري بأن الحبوب المحظورة بقيمة مئتي ريال (200) ريال موجودة، وأنهما شاهدا المصدر السري يقابل المدعى عليه عند بيته لاستلام المبلغ من المصدر السري وتسليمه الحبوب، وأنهما شاهدا المدعى عليه يقابل المصدر السري في المكان المتفق عليه بالاتصال وشاهدا أيديهما تمتد لبعضهما استلاماً وتسليماً وأن المدعى عليه كان يستخدم السيارة التي أقر المدعى عليه بعائديتها له، وهي من نوع سيارة من نوع جيب ربع باترول موديل 1998 رقم اللوحة (***) ، وأن المصدر السري عاد بعد مقابتله للمدعى عليه مباشرة ومعه عدد ثلاث حبات بيضاء اللون تحمل علامة الكبتاجون المميزة، وسلمها لقائد الفرقة،

خامسا: وجود سابقة على المدعى عليه من جنس هذه الجريمة ،

سادسا : إنكاره تحصله على الحبوب مع ثبوت ذلك عليه،

سابعاً: عينة دم وبول المدعى عليه المقرر فيها إيجابيتها للامفيتامين المنبه المحظور.

ولعدم استعداده بالتعاون مع رجال مكافحة المخدرات للقبض عليه، وحيث إن البينة المعتبرة شرعاً هي كل ما يبين به الحق, وقد قرر هذا جمهور الفقهاء، حيث اعتبروا أن البينة هي كل ما يوصل إلى الحق، ولم يقصروها على الشهادة، جاء في المبسوط: “فالبينة ما يحصل البيان به” وجاء في تبصرة الحكام: “اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره” وجاء في فتح الباري: “والبينة لا تنحصر في الشهادة بل بكل ما كشف الحق يسمى بينة” وجاء في الطرق الحكمية: “فالبينة اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه” قال ابن عثيمين: “فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره، سواء كان قرينة يباح الأخذ بها، أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة”.

وما أورده المدعي العام من قرائن فإنها وإن لم تكن بينة توصل ليقين فإنها قرائن توصل لغلبة الظن, وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدتين الفقهيتين “غلبة الظن تنزل منزلة اليقين” ” ما قارب الشيء أخذ حكمه “وفي حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “وعلى كل حال أنا أقول إن القرائن يعمل بها، لكن القرائن ليست مبنية على التهمة، بل على الحقيقة”. ولأن الثبوت في مثل هذه الدعاوى لا يشترط له ما يشترط في ثبوت الحدود, ولأن الشهادة المؤداة في المجلس القضائي شهادة موصلة ومعتبرة شرعا ولا يوجد ما يؤثر في الاعتداد بها ولما هو متقرر قضاءً من أن الإقرار سيد الأدلة، وبعد الإطلاع على المادة رقم (38)، و المادة رقم (53) ، و المادة رقم (56) والمادة رقم ( 60 ) من نظام مكافحة المخدرات,

وعلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (51593) بتاريخ 18/06/1436 هـ، وعلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/5/4/65980) وتاريخ 22-23/10/1428 هـ، وعلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/5/4/40656) وتاريخ 18/06/1430 هـ، وعلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (9798) وتاريخ 10/02/1428 هـ، وعلى المادة رقم (68) من نظام المرور، ولما جاء في الفقرة رقم (2) من المادة الأربعة عشرة بعد المئتين من نظام الإجراءات الجزائية التي جعلت المحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام،

ولما جاء في الفقرة رقم (3) من المادة رقم مئة وثلاثة وخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي جعلت للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة، ولأن عمر المدعى عليه كبير حيث يقارب الستون سنة، ولأن السيارة المستخدمة في عملية الترويج لا تعود ملكيتها له، لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه *** ببيع ثلاث حبات من حبوب الكبتاجون المحظورة للمرة الأولى، والتستر على مصدرها، وتعاطية للامفتامين المنبه المحظور وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر، و حكمت عليه بالآتي:

أولا: سجنه مدة خمس سنوات، لقاء إدانته بالترويج، ينفذ عليه منها مدة سنتان ويوقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات، وتنفذ عليه حال عودته لارتكاب أي جريمة من جنس هذه الجريمة،

ثانيا: جلده ثلاث مئة جلدة مفرقة على ثمان دفعات مقدار كل دفعة خمسة وعشرون جلدة مابين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن شهر لقاء ترويجه للحبوب المحظورة وتستره على مصدرها وتعاطيه للامفيتامين المحظور،

ثالثا: دفع غرامة قدرها ألف ريال (1000 ريال)، تودع في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مؤسسة النقد العربي السعودي،

رابعاً: مصادرة جهاز الهاتف النقال يحمل الرقم المصنعي (***). وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مؤسسة النقد العربي السعودي،

خامسا: إلغاء شريحة الاتصال للرقم ( *** ) وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى،

سادسا: منعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن،

سابعا: إلزامه بدفع مبلغ مئتي ريال (200) ريال وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات بالرس، هذا ما ظهر لي وبه حكمت.

وأفهمته بأن عقابه لقاء قيادته السيارة تحت تأثير المخدر عائد للجهة المختصة, وجرى تلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه بناء على المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية وتم تسليمهما نسخة من الحكم، وأفهمت المدعي العام والمدعى عليه أن لكل واحد منهما حق طلب الاستئناف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم استنادا للمادة (193) من ذات النظام ومن لم يقدم اعتراضه منهما خلال المدة النظامية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط وفقا للمادة (194) من ذات النظام ويكتسب الحكم القطعية والصفة النهائية بموجب المادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.

❷↢ ثبوت الإدانة في دعوى حدية ودرء الحد
بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة الرس أدعي على المذكور أعلاه أنه بتاريخ 19/5/1439هـ الموافق ليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة صباحاً ورد تقرير الدوريات الأمنية رقم 1154 إلى شرطة محافظة الرس المتضمن القبض على المواطن/*** أثناء قيادة مركبته من نوع هوندا أكورد لوحة رقم (***) ويشتبه بأنه بحالة غير طبيعية حيث قام بالهرب من الدوريات الأمنية وارتطم برصيف شارع الملك عبد العزيز فتم القبض عليه وتعذر سماع أقواله لسوء حالته وعدم الاستفادة من أقواله،

تم الإفراج عنه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال المدعى عليه اعترف بأنه بحالة غير طبيعية ولا يعلم ما المشروب الذي قام بشربه ولا يعلم كيف حصل عليه وكان يقود السيارة حال القبض عليه، وباستجوابه اعترف بشرب الخمر وقد حصل عليه من شخص لا يعرفه، وتم القبض عليه وهو يقود السيارة تحت تأثير المسكر. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ *** بشرب العرق المسكر وقيادة المركبة تحت تأثير المسكر المجرم بموجب المادة (68) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/10/1428هـ وتستره على مصدره والهرب من الدوريات الأمنية. وذلك للأدلة والقرائن التالية :

⓵↢ ما جاء بأقواله اللفة رقم (9/10).

⓶↢ ما جاء بمحضر القبض اللفة رقم (2).

⓷↢ ما جاء بمحضر تعذر سماع أقوال المدعى عليه الصفحة رقم (12) اللفة رقم (1).

وحيث أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعـا لذا أطلب إثبـات إدانته بما أسنـد إليـه والحكـم عليـه بما يلي:-

⓵↢ بحد المسكر لقاء شربه العرق المسكر.

⓶↢ بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء تستره على المصدر والهرب من الدوريات الأمنية.

⓷↢ إثبات إدانته بقيادة المركبة تحت تأثير المسكر وفقا للمادة 68 من نظام المرور.

وإفهامه أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة. هكذا ادعى المدعي العام, وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامه لي بشرب المسكر وقيادتي تحت تأثيره وهروبي من رجال الأمن فغير صحيح، وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: بينتي هي ما تم رصده في لائحة الدعوى هكذا قال، وبالاطلاع عليها اتضح أنها

⓵↢ ما جاء بأقواله اللفة رقم (9/10).

⓶↢ ما جاء بمحضر القبض اللفة رقم (2).

⓷↢ ما جاء بمحضر تعذر سماع أقوال المدعى عليه الصفحة رقم (12) اللفة رقم (1).

وبتأمل هذه الأدلة اتضح وجود إقرار للمدعى عليه تحقيقا لدى النيابة العامة في الدليل رقم ( 1 ) بأنه قام بشرب العرق المسكر، وقيادته السيارة تحت تأثير المسكر، وأنه تحصل عليه من شخص لا يعرفه، كما اتضح وجود ملخص حالة في الدليل رقم ( 2 ) محضر من منفذي المهمة تضمن فرار المدعى عليه من رجال الأمن وارتطامه بالرصيف وتم التحفظ على قائد المركبة وهو المدعى عليه ومن المحتمل أنه بحالة غير طبيعية، كما اتضح وجود محضر تعذر استجواب المدعى عليه في الصفحة رقم ( 12 ) من ملف تقرير الأحوال الأمنية لفة رقم ( 1 ) لحالته السيئة وعدم الاستفادة من أقواله، وبناءً على ذلك قررت رفع الجلسة وطلب معدي المحضر إعمالا للمادة رقم ( 164 ) من نظام الإجراءات الجزائية، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه الموضح بياناتهما في الجلسة السابقة وبسؤال المدعي العام عن بينته أحضر للشهادة *** سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم *** وبسؤال الشاهد عن بياناته أجاب قائلا أعمل في الدوريات الأمنية بمحافظة الرس وأسكن في *** وعمري تسع ثلاثون عاما وليس بيني وبين المدعى عليه علاقة هكذا قال،

وبسؤاله عما لديه من شهادة تجاه المدعى عليه، أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أني كنت أسير على الدورية ومعي زميلي وعند اقترابنا من الدوار وبعد أن تجاوزنا هذا المدعى عليه وعندما رأينا هذا المدعى عليه وهو يسير ببطء شديد وعند قيامنا بإضاءة الإشارات التحذيرية للدورية قام هذا المدعى عليه بعكس السير والهروب منا وطلبنا منه التوقف والإشارة له بالتوقف إلا أنه هرب، ثم اصطدم بالرصيف، فهرب شخص كان معه على قدميه، وعندما توقفنا عنده اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية ويبكي بشدة وقد شممت منه رائحة كريهة لكن لا أعلم هل هي رائحة مسكر أم لا ولا أعلم هل هو سكران أم لا،

هذا ما لدي من شهادة، هكذا شهد، وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: لا أقول في الشاهد شيئا ولكن شهادته غير صحيحة، هكذا قال، وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة، قال: نعم لدي زيادة بينة أطلب مهلة لإحضارها هكذا قال، فأجبته لطلبه وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه الموضح بياناتهما في جلسة سابقة، وبسؤال المدعي العام هل أحضر الشاهد الذي طلب منه إحضاره في الجلسات السابقة، وهل أحضر معدلين للشاهد ، فأجاب قائلا: قد تمت مخاطبة شرطة محافظة الرس لتكليف الشاهد ومعدلين بحضور هذه الجلسة بخطابنا رقم 6695 وتاريخ 13/10/1439هـ والمقيد بهذه المحكمة برقم 393756799 وتاريخ 14/10/1439هـ مرفق صورة من الخطاب بالمعاملة ولم يحضر الشاهد،

أطلب مهلة لمخاطبة مرجعه لتكليفه بالحضور هكذا أجاب، فأجبته لطلبه، وقررت تأجيل الجلسة، وأفهمت المدعي العام أن عليه إحضار بينته في الموعد المحدد، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه المنوه عن بياناتهما الشخصية في جلسة ماضية, ولم يقم المدعي العام بإحضار الشاهد الأخر، وبسؤاله عن ذلك قال الشاهد الآخر سجين في قضية ترويج مخدرات، وبأن هذه القضية تؤثر على عدالة الشاهد في حال ثبوتها، ولان التأخر حتى النظر في ثبوت إدانته من عدمها يعطل القضية ويؤخر الحكم على المدعى عليه، فقد قررت السير في الدعوى دون اكتمال البينة،

وبسؤال المدعى عليه عن البينات المقدمة من قبل المدعي العام وهي إقراره تحقيقا بشربه الخمر وقيادته السيارة تحت تأثير المسكر وأنه لا يعرف من أين حصل على المصدر، وكذلك ما جاء في محضر القبض المشار إليه في لائحة الدعوى، وكذلك ما جاء في محضر تعذر سماع أقواله، فأجاب قائلا: أنا لم أقر تحقيقا بشربي للخمر وقيادتي للسيارة تحت تأثيره، وبعرض بصمته على إقراره قال: نعم هذه بصمتي، إلا أن المحقق جعلني أقوم بالتبصيم ورفض أن أطلع على الكتابة، وبالنسبة لمحضر القبض فيبدوا أنهم مخطئون، وبالنسبة لمحضر تعذر سماع أقوالي فلأجل أني كنت عقب حادث هكذا أجاب، لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الإطلاع على البينات المقدمة وهي:

⓵↢ محضر ضابط الخفر أنه تعذر استجوابه لحالته السيئة،

⓶↢ محضر تنفيذ المهمة المعد من فردين عسكريين الموضح فيه هروب المدعى عليه وارتطامه بالرصيف وأنه تم التحفظ عليه ومن المحتمل أنه بحاله غير طبيعية،

⓷↢ إقراره لدى جهة الضبط بأنه كان في حالة غير طبيعية،

⓸↢ إقراره تحقيقاً بشربه للعرق المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثير العرق المسكر،

ولان ما دفع به عن هذه البينات غير مقبول لاسيما دفعه بأن المحقق رفض إطلاعه على ما يقر به، وحيث إن البينة المعتبرة شرعاً هي كل ما يبين به الحق, وقد قرر هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا أن البينة هي كل ما يوصل إلى الحق، ولم يقصروها على الشهادة، جاء في المبسوط: “فالبينة ما يحصل البيان به” وجاء في تبصرة الحكام: “اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره” وجاء في فتح الباري: “والبينة لا تنحصر في الشهادة بل بكل ما كشف الحق يسمى بينة” وجاء في الطرق الحكمية: “فالبينة اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه” قال ابن عثيمين: “فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره، سواء كان قرينة يباح الأخذ بها، أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة”.

وما أورده المدعي العام من قرائن فإنها وإن لم تكن بينة توصل ليقين فإنها قرائن توصل لغلبة الظن, وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدتين الفقهيتين “غلبة الظن تنزل منزلة اليقين”، “ماقارب الشيء أخذ حكمه”. وفي حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “وعلى كل حال أنا أقول إن القرائن يعمل بها، لكن القرائن ليست مبنية على التهمة، بل على الحقيقة”. ولما هو متقرر قضاءً بأن الإقرار سيد الأدلة، وللقاعدة الفقهية ( الإقرار حجة قاصرة )،

ولكون العقوبة المطلوب أقامتها هي عقوبة حدية يشترط لإقامتها عدم وجود شبهة، ولأن إنكاره وعدم وجود إقرار قضائي ولا شهادة موصلة يعتبر شبهة يدرأ بها الحد، ولما جاء في الفقرة رقم (2) من المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية التي جعلت المحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، ولما جاء في الفقرة رقم (3) من المادة رقم (153) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي جعلت للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة، ولما رأته المحكمة من المصلحة الراجحة، لذلك كله

فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه *** بشربة للخمر وقيادته للسيارة تحت تأثير المسكر وتستره على مصدره والهروب من الدوريات الأمنية، كما ثبت لدي وجود شبهة يدرأ بها الحد،وحكمت عليه تعزيراً بالاتي:

⓵↢ درأت عنه حد المسكر وحكمت عليه تعزيرا بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة،

⓶↢ سجنه لمدة ثلاثة أشهر يوقف تنفيذها وتنفذ عليه حال عودته لارتكاب أي جريمة من جنس هذه الجريمة، وذلك لقاء تستره على مصدر المسكر وهروبه من الدوريات الأمنية. هذا ما ظهر لي وبه حكمت.

وأفهمته بأن عقابه لقاء قيادته السيارة تحت تأثير المخدر عائد للجهة المختصة وجرى تلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه بناء على المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية وتم تسليمهما نسخة من الحكم وأفهمت المدعي العام والمدعى عليه أن لكل واحد منهما حق طلب الاستئناف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم استنادا للمادة (193) من ذات النظام ومن لم يقدم اعتراضه منهما خلال المدة النظامية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط وفقا للمادة (194) من ذات النظام ويكتسب الحكم القطعية والصفة النهائية بموجب المادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.

❸↢ ثبوت الإدانة بالإقرار
وقدم المدعي العام لائحة دعوى تضمنت الآتي: (بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة الرس أدعي على المذكور أعلاه انه بتاريخ /20/8/1439تقدم المواطن *** ببلاغ عن قيام المدعو/*** لدخول منزله والاعتداء عليه. وبسماع أقوال المدعي أفاد أنه في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم المشار إليه حضر المدعى عليه إلى منزله وقام بطرق الباب فتحدثت له زوجة المدعي وقالت له ماذا تريد وأفادها أنه يبحث عن المدعي فقامت بالاتصال عليه وأخبرته أنه يوجد شخص يبحث عنه فحضر المدعي للمنزل وأدخله بالمجلس وجلسا سوياً نصف ساعة تقريبا وبعدها قام بالخروج من المنزل وذهب المدعي للورشة ثم اتصلت عليه زوجته بأن الشخص عاد وهو موجود عند الباب وعندها قام المدعى عليه بدفع الباب بيده والدخول داخل صالة البيت ووقف عند عتبة الباب التابع للصالة وعند وصول المدعي للبيت خرج المدعى عليه خارج المنزل

وعند سؤال المدعي له عن سبب عودته للمنزل قال له: لازم أدوس على خشمك وحصلت مضاربة بينهما وقام بالتلفظ على زوجة المدعي بألفاظ غير لائقة وأنها تُدخل أشخاص داخل المنزل وأفاد أنه لا يوجد بينهم مشاكل سابقة. وبسماع أقوال زوجة المدعي / *** سعودية الجنسية بالهوية رقم *** أفادت بأن المدعى عليه حضر إلى منزلها وقام بطرق الباب وكلمته من خلف الباب وطلب زوجها فأخبرته بأنه غير موجود وطلب منها رقم جواله وبعد ذلك وقف ورفض الذهاب وقال لها هدي فاتصلت على زوجها وحضر للمنزل وجلس معه وخرجا من البيت فعاد المدعى عليه مرة ثانية للبيت وقام بطرق الباب فهددته بإبلاغ الشرطة إن لم يذهب،

فقال لها كلمي اللي تكلمين وقام بدفع الباب والدخول داخل الصالة فدخلت إلى الغرفة وأقفلت على نفسها الباب واتصلت على زوجها وأخبرته وحضر للمنزل، وأفادت أن المدعى عليه تلفظ عليها أمام زوجها بقوله أن زوجتك قحبة وتجيب الباكستانيين والهنود وحنا سعوديين ونعطيها فلوس وقام بحذفها بحصاة من بعيد. وتم عرض المدعى عليه على زوجة المدعي واستطاعت التعرف عليه. وبالانتقال والمعاينة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 20/8/1439هـ إلى منزل المواطن *** في بلدة *** وبعد الوصول لمنزل المدعي لم يكن المدعى عليه متواجد ووجد آثار شخص منتعل ووجدت حجارة يحتمل استخدامها في رمي المدعي كما وجد آثار تفحيط ومن المحتمل أن تكون أثار سيارة من نوع فورد.

وبالبحث عن سوابق المدعى عليه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة بحقه. تم إيقاف المدعى عليه استناداً للمادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية على ضوء القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ المبني على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وتم إحالته إلى سجن محافظة الرس بموجب خطاب مخفر شرطة عطاء رقم 31/228/30 وتاريخ 28/8/1439هـ، وبسماع أقوال المدعى عليه أقر أنه حضر لمنزل المدعي يوم الأحد الموافق 20/8/1439هـ وقابل المدعي وجلس عنده بالمجلس لمدة خمس دقائق تقريبا واعترف بصحة دعوى المدعي وزوجته إلا أنه لم يقم بضرب المدعي أو زوجته واعترف بأنه قال لزوجها أن زوجتك قحبة ويأتون لها عمال ونحن سعوديين ونعطيها فلوس وأنه قام بمراقبة صاحب المنزل حتى خرج ورجع للمنزل مرة أخرى وقام بالكلام مع زوجة المدعي من خلف الباب وغضبت عليه فقام بدفع الباب بيده ودخل داخل الصالة فدخلت زوجة المدعي إلى الغرفة وأغلقت على نفسها الباب وقامت بالاتصال على زوجها عندها خرج من المنزل وحضر زوجها وقام بدفعه بعصا كانت معه فأخذ المدعى عليه العصا منه وحذفها على الأرض، كما أفاد بأن سبب حضوره للمنزل كان بغرض أخذ موعد منها للاختلاء بها,

وبعد ذلك ركب سيارته من نوع فورد وذهب إلى بيته في بلدة *** وقد صدق اعترافه شرعاً. وصدر بحق المدعي التقرير الطبي المرفق من مستشفى *** العام المتضمن وجود كدمه خلف الكتف الأيسر والحالة العامة مستقرة ومدة الشفاء أسبوع وصدر بحق زوجة المدعي التقرير الطبي المرفق من مستشفى *** العام المتضمن أن العلامات الحيوية مستقره ويوجد جرح سطحي (سحجة) على الكتف الأيمن ومدة الشفاء ثلاثة أيام. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/*** بانتهاك حرمة منزل المدعي بالدخول إليه لغرض سيئ والتسبب بالإصابات المذكورة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك للأدلة والقرائن التالية

⓵↢ إقراره تحقيقاً- المنوه عنه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم (15) من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم (5).

⓶↢ محضر القبض -المنوه عنه- المرفق لفة رقم (32).

⓷↢ ما تضمنته التقارير الطبية المرفقة باللفتين رقم (8 , 9).

⓸↢ ما تضمنه محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه المدون على الصفحة رقم (2) من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم (4).

وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب علية شرعاً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل، هكذا ادعى.

وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامه لي بانتهاك حرمة منزل المدعي بالدخول إليه لغرض سيئ فهو صحيح، وقد كان ذلك بسبب أني كنت قد تعاطيت المسكر وكنت تحت تأثيره، أما ما ذكره المدعي العام من تسببي في إصابات المرأة فغير صحيح، هكذا قال،

وبسؤال المدعي العام عن بينته على تسبب المدعى عليه في الإصابات التي لحقت بالمرأة قال: بينتي هي ما جاء في لائحة الدعوى هكذا قال، وبالاطلاع عليها اتضح أنها كالآتي:

⓵↢ إقراره تحقيقاً المنوه عنه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم (15) من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم (5) .

⓶↢ محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم (32).

⓷↢ ما تضمنته التقارير الطبية المرفقة باللفتين رقم (8 , 9) .

⓸↢ ما تضمنه محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه المدون على الصفحة رقم (2) من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم (4).

وبتأملها لم يتضح فيها ما يمكن به إدانة المدعى عليه بالتسبب بالإصابات التي لحقت المرأة، لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام من انتهاك حرمة المنزل وشربه للمسكر، وإنكاره التسبب بالإصابات التي لحقت المدعية، ولما هو متقرر قضاءً بأن الإقرار سيد الأدلة، وللقاعدة الفقهية ( الإقرار حجة قاصرة )،

ولقوله تعالى ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحون إنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ﴾. ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: “لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها المحمولَةَ إليه” رواه الترمذي وأبو داود في سننهما وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس,

ولما جاء في ‏صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد، النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي” ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ والمتضمن أن شارب الخمر يجلد حدا ثمانين جلدة جملة واحدة من غير تجزئة.

ولأن انتهاكه حرمة المنزل والاعتداء على المرأة محرم شرعاً لحرمة المنازل فقد قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ “، وفي المتفق على صحته عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحذَفْتَهُ بِحصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ”، ولحرمة الأعراض فعند البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: “فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ”، ولأن هذا الفعل مجرم نظاما أيضاً لمخالفته ما سنه ولي الأمر من أنظمة تحفظ على الناس دورهم ومساكنهم وأعراضهم، ولأن إقراره بشربه المسكر جريمة يجب معاقبته عليها حتى ولو لم ينص عليها المدعي العام في دعواه، وإعمالا للمادة رقم ( 144 ) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة رقم ( 102 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية،

ولعدم وجود بينة لدى المدعي العام تدين المدعى عليه فيما يدعي به من التسبب بالإصابات التي لحقت المرأة, ولأنه لم يقدم ما يثبت دعواه، وحيث إن الأصل براءة الذمة كما هو متقرر لدى الفقهاء، وللقاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك), والقاعدة الفقهية (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين), ولما قرره الفقهاء من أن الشك دائما يفسر لصالح المتهم، قال ابن تيمية رحمه الله: (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا، أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين) ولأن ما قدمه عبارة عن تهم لا ترقى لدرجة اليقين ولا لغلبة الظن, فلا اعتبار لها,

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى (أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز, فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل غير محقق, وهذا يكون حكماً بالظن, والله تعالى يقول “يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم”). ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية بأنه ( لا يجوز إيقاع عقوبة على المتهم إلا بعد ثبوت الإدانة )، والمادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، (وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه), ونظرا لما قيده مبدأ المحكمة العليا رقم ( 21/م) في 28/4/1436هـ،

باشتراط كون الأدلة والقرائن معتبرة، ولأنه لم يظهر لي الاعتبار فيما قدمه المدعي العام من قرائن تدين المدعى عليه بالتسبب بالإصابات التي لحقت المدعية، ولما ما نص عليه مبدأ المحكمة العليا رقم ( 32 ) في 14/8/1438هـ، (عند الحكم بالعقوبة الجزائية على ارتكاب أمر محظور يجب النص على إثبات المتهم بالجرم الذي يقتضي هذه العقوبة، وإذا لم تقم لدى القاضي البينة التامة وقامت قرينة معتبرة أوجدت لديه القناعة بما يقتضي إيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة، فيجب النص على إدانة المتهم بما أوجب تعزيره بهذه العقوبة)،

وقياساً على حقوق الآدميين المبنية على المشاحة والتي لا تثبت إلا بيقين أو غلبة ظن, فإن حقوق الله تعالى من باب أولى لأنها مبنية على المسامحة والمساهلة, وحيث انتهى الحق الخاص بالتنازل، ولما جاء في الفقرة رقم (2) من المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية التي جعلت المحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، ولما جاء في الفقرة رقم (3) من المادة رقم (153) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي جعلت للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة،

لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من هتك حرمة منازل وشربه للمسكر، ولم يثبت لدي إدانته بالتسبب بالإصابات التي لحقت المرأة، وحكمت عليه بالآتي :

⓵↢ جلده ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة حد المسكر.

⓶↢ سجنه مدة سنة يوقف تنفيذها وتنفذ عليه في حال عودته لأي جريمة من جنس هذه الجريمة.

⓷↢ جلده مئتي جلدة موزعة على أربع دفعات مقدار كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة و التي تليها مدة لا تقل عن شهر.

⓸↢ أخذ التعهد المشدد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه.

⓹↢ رددت دعوى المدعي العام إدانة المدعى عليه بالتسبب بالإصابات التي لحقت المرأة، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وجرى تلاوة الحكم على المدعي العام, والمدعى عليه، بناء على المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تسليمهما نسخة من الحكم في هذه الجلسة،

وأفهمتهما أن لهما حق طلب الاستئناف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلامه لنسخة الحكم استنادا للمادة (193) من ذات النظام ومن لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط وفقا للمادة (194) من ذات النظام ويكتسب الحكم القطعية والصفة النهائية بموجب المادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.

❹↢ رد الدعوى لعدم الثبوت

وقدم المدعي العام لائحة دعوى الكترونية تضمنت الآتي : ( بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة الرس أدعي على المذكور أعلاه فبتاريخ 16/1/1439هـ أبلغ كلا من المواطن / *** و*** الدوريات الأمنية عن مشاهدتهم إطلاق نار في الهواء من سلاح شعال على امتداد طريق الملك عبد الله باتجاه الغرب احتمال أن يكون موكب زواج ويوجد بالموكب سيارة من نوع تاهو اللون أسود مركب براقات باللون الأحمر والأزرق وتم توجيه فرق الدوريات للموقع،

وبالبحث في صالات الأفراح تم ملاحظة مواصفات السيارة في إحدى الاستراحات وهي استراحة زايا وسلمت الحالة للشرطة. وورد تقرير البحث الجنائي انه حسب محضر الدوريات أنه كان في مقدمة الموكب سيارة من نوع يوكن اللون فضي مضللة بالكامل مركب براقات عليه وتم رصد السيارة في استراحة للحفلات وتم القبض على صاحب السيارة وهو المتهم *** وأفاد أن الذي كان يقود السيارة هو المدعى عليه الأول *** وتم القبض عليه.

وبالانتقال للموقع وهو على طريق الدائري بحي الشفاء وهو عبارة عن استراحة وقد عثر في حوش الاستراحة على عدد (30) ثلاثين ظرف فارغ وتم تحريزها وهي مستأجرة باسم المتهم الثاني ***. واثبت التقرير الفني رقم (252/أسلحه /1439هـ أن الأظرف الفارغة عدد (30) عيار 7,62 ملم والتي عثر عليها بداخل الاستراحة

⓵↢ الظروف الفارغة المشار عنها والمرقمة من (1-18) مطلقة من سلاح ناري واحد .

⓶↢ الظروف الفارغة المشار عنها والمرقمة من ( 19-30) مطلقة من سلاح ناري واحد مختلف .

وأفاد المدعى عليه الأول *** في أقواله الأولية انه هو الذي كان متزعم مسيرة الحفل وهو الذي كان يقود السيارة الجمس نوع تاهو، وهو الذي قام بتركيب البراقات عليه، وأما إطلاق النار فلا يعلم عنه شيء (تم مخاطبة الشرطة بموجب خطابنا رقم (4648) وتاريخ 8/7/1439هـ لمخاطبة المرور لمعالجة تركيب البراقات وتطبيق النظام بحقهم) وتم حفظ الاتهام استنادا للمادة (124) من نظام الاجراءات الجزائية بحق كل من 1-*** 2- *** لعدم كفاية الأدلة.

وتم إيقاف المدعى عليه الثاني استنادا للمادة (112) وتم تمديد توقيفه استنادا للمادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية، وجرى إطلاق سراحه استنادا للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية. تم مخاطبة شرطة محافظة الرس لاستكمال البحث والتحري عن المتهم الأساسي. وباستجواب المدعى عليه / *** أفاد أنه فعلا هو الذي كان يقود سيارة *** وأنه هو الذي قام بتركيب البراقات، وأفاد أن الذي قام بإطلاق النار هو المتهم *** وبمواجهتهما عدل عن قوله وذكر أنه كان يقصد أنه شاهده بالقصر، وأما إطلاق النار فلا يعلم عنه شيء.

وباستجواب المدعى عليه الثاني / *** أفاد أنه لا يعلم عن إطلاق النار شيئا، ولم يسمع صوت إطلاق نار لا في القاعة ولا في القصر، وأنه هو من استأجر القاعة لحفلة زواجه . وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهما أعلاه/ *** بالتستر على مطلق النار في حفلة الزواج التي تم استئجارها من قبل المدعى عليه الثاني، وذلك للأدلة والقرائن التالية :

⓵↢ محضر القبض المدون على اللفة رقم (1)،

⓶↢ محضر البحث المدون على اللفة رقم (10)،

⓷↢ محضر الانتقال والمعاينة المدون على اللفة رقم (12)،

⓸↢ اعتراف المتهم الاول *** بمن أطلق النار ثم نكوله عن ذلك المدون على اللفة رقم (24).

وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليهما المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما اسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية) هكذا ادعى، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه *** أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامه لي بالتستر على مطلق النار في حفلة زواج *** فغير صحيح هكذا قال، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه *** أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامه لي بالتستر على مطلق النار في حفلة زواجي فغير صحيح هكذا قال،

وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: بينتي هي ما جاء في لائحة الدعوى، وبالاطلاع عليها اتضح أنها كالآتي:

⓵↢ محضر القبض المدون على اللفة رقم (1).

⓶↢ محضر البحث المدون على اللفة رقم (10).

⓷↢ محضر الانتقال والمعاينة المدون على اللفة رقم (12).

⓸↢ اعتراف المتهم الأول *** بمن أطلق النار ثم نكوله عن ذلك المدون على اللفة رقم (24).

وبتأملها اتضح أنه لا يوجد فيها ما يدين المدعى عليهما، لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولعدم وجود بينة لدى المدعي العام تدين المدعى عليه فيما يدعي به, ولأنه لم يقدم ما يثبت دعواه، ولما ورد في الدليل الأول من أنه تم القبض على المدعى عليه *** بمجرد أنه كان يقود السيارة أمام السيارات الأخرى، ولأن المدعى عليه *** ليس له علاقة بالزواج إلا أنه هو الزوج والزوج لا يعلم عادة عما يجري في الزواج،

و لأن الأصل براءة الذمة كما هو متقرر لدى الفقهاء، وللقاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك), والقاعدة الفقهية ( ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ), ولما قرره الفقهاء من أن الشك دائما يفسر لصالح المتهم، قال ابن تيمية رحمه الله: ( فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا، أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين ) ولأن ما قدمه عبارة عن تهم لا ترقى لدرجة اليقين ولا لغلبة الظن, فلا اعتبار لها, قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ( أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز, فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل غير محقق, وهذا يكون حكماً بالظن, والله تعالى يقول “يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم”). ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية بأنه ( لا يجوز إيقاع عقوبة على المتهم إلا بعد ثبوت الإدانة )، والمادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية: ( وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه ),

ونظرا لما قيده مبدأ المحكمة العليا رقم ( 21/م ) في 28/4/1436هـ، باشتراط كون الأدلة والقرائن معتبرة، ولم يظهر لي الاعتبار فيما قدمه المدعي العام من قرائن، ولما نص عليه مبدأ المحكمة العليا رقم ( 32 ) في 14/8/1438هـ، ( عند الحكم بالعقوبة الجزائية على ارتكاب أمر محظور يجب النص على إثبات المتهم بالجرم الذي يقتضي هذه العقوبة، وإذا لم تقم لدى القاضي البينة التامة وقامت قرينة معتبرة أوجدت لديه القناعة بما يقتضي إيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة، فيجب النص على إدانة المتهم بما أوجب تعزيره بهذه العقوبة)، وقياساً على حقوق الآدميين المبنية على المشاحة والتي لا تثبت إلا بيقين أو غلبة ظن, فإن حقوق الله تعالى من باب أولى لأنها مبنية على المسامحة والمساهلة, ولعدم وجود سابقة من جنس هذه القضية على المدعى عليهما،

لذلك كله فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليهما *** بالتستر على مطلق النار في حفلة زواج ***, ورددت طلب المدعي العام تعزيرهما لقاء ذلك، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وجرى تلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليهما بناء على المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تسليم المدعي العام نسخة من الحكم في هذه الجلسة، وأفهمت المدعي العام أن له حق طلب الاستئناف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلامه لنسخة الحكم استنادا للمادة (193) من ذات النظام وإن لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط وفقا للمادة (194) من ذات النظام ويكتسب الحكم القطعية والصفة النهائية بموجب المادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية وأغلقت الجلسة الساعة … .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى