السوابق والمبادئ القضائية

وجوب كتابة الوكالة التجارية ببلدها الأصلي وتسجيلها

وجوب كتابة الوكالة التجارية ببلدها الأصلي وتسجيلها

بوزارة التجارة – جزاء الإخلال بذلك

ولما كان العقد الذي أدعى المدعي بأنه عقد وكالة تجارية مع الشركة المدعي عليها وطالبها استناداً إليه بعمولة مقدارها ( … ) لم يكن مكتوباً ومبرماً مع الجهة المدعي عليها ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد فضلاً عن عدم تسجيله بوزارة التجارة فإن هذا العقد لا يرتب أي التزام تجاه الشركة المدعي عليها ( الأجنبية ) مما يجعل الحكم عليها بالمبلغ المذكور لا يقوم على أساس صحيح .

قرار رقم 141/ت / 4 لعام 1411 هـ .

أثبتت الدائرة مديونية الشركة المدعي عليها للمدعي بمبلغ ( أربعة ملايين) استناداً إلى عقد الوكالة المقدم من المدعي في حين أن هذا العقد حسب الدعوى قد أبرمه المدعي مع مندوب الشركة المدعي عليها في جدة ، ومن ثم فإن العقد على فرض صحة صدوره ممن نسب إليه لا يرتب أي التزام تجاه الشركة المدعي عليها وذلك وفقاً لنصوص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية إذ نصت المادة الأولى على: « يسري نظام الوكالات التجارية وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً « وجاء في المادة العاشرة من اللائحة : « يشترط في الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي : أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد » .

قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1413 هـ .

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى