البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وقد بينت (المادة التاسعة والعشرون) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • وقد بينت (المادة التاسعة والعشرون) أن على محكمة الاستئناف أن تحدد موعداً لتسليم صورة الحكم وألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، مع التأكيد على أن للمحكمة أن تسلم صورة صك. الحكم في يوم النطق به ، وتتولى الإدارة المختصة بالمحكمة تسليم صورة صك الحكم في الموعد المحدد، ويجوز أن يكون التعليم بالوسائل الالكترونية، فإن لم يحضر المحكوم عليه لتسلمها فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك يرفق بملف القضية.
  • كما بينت المادة أن للسجين أو الموقوف الحق في أن يُحضر للمحكمة لاستلام صورة صك الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عند إحضاره في الموعد المحدد لاستلام صورة صك الحكم، وأجازت المادة للسجين أن يتنازل عن حقه في الحضور بأن يكتفي بإرسال صورة صك الحكم إليه في مكان سجنه أو إيقافه بوساطة الجهة المسؤولة عنه ، على أن يدون محضر بما يفيد اكتفاءه بذلك ويوقع المحضر منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما. ولم تقصل اللائحة في إجراءات تليم الأحكام وتذييلها بما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتسليم صورة صك الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية؛ لكونه يسري عليها الأحكام المقررة في لائحة الوثائق القضائية ، والمفصلة إجراءاتها في وثيقة هندسة الإجراءات وقد بينت المادة الثلاثون أن محكمة الاستئناف متي حكمت في طلب الاستئناف بعد نقضه، تتولى بناء على ذلك النظر في طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها، وأكدت المادة مريان، الأحكام المقررة في الفصل الثاني من الباب العاشر والمعنون بـ”تصحيح الاحكام وتفسيرها” على محاكم الاستئناف عند نظرها لطلب التصحيح أو التفسير، أما طلب البحيع أو التفسير للأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف فإنها تقدم إلى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشرة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى