Web Analytics
البحوث القانونية

وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالإلغاء لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية

فضيلة رئيس فرع ديون المظالم بالمدينة المنورة               حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛                 وبعد :

أرجو من فضيلتكم قبول هذه الدعوى واحالتها الى الدائرة  الإدارية المختصة لنظر الموضوع.

دعوى الغاء

مقدمه من / …………………   سجل مدني رقم 1000000000 ويعمل معلم بمدرسة ……….. الابتدائية بالمدينة المنورة على المستوى الخامس .    

( مـدعـي  )…………………………، ضــــــــــــــــــــــــد : …………………………………….         ( مدعى عليهم )

موضوع الدعوى  :

بموجب هذه اللائحة أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى الغاء متضمنه طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى وذلك على قرار/ مساعد المدير العام للخدمات المساندة بإدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة رقم 3000000 وتاريخ 25/3/1437هـ والذى تضمن نقلى من وظيفه معلم الى عمل اداري على اثر إجراء التحقيق معي من قبل إدارة المتابعة بعد التقدم بتظلم إلى وزير التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية على تصرف مدير المدرسة وبخصوص أسباب اقامة الدعوى نقرر الآتي:

أولاً: من حيث الشكل : أن الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نضّمن بها طلب مستعجل  بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في موضوع الدعوى ضد الجهة مصدرة  القرار وهذا الطلب من الطلبات التي كفلها المنظم واجازها واورد لها تنظيم خاص إستثناءاً من ترتيب الدعوى المنصوص عليه بالمادة 8 فقره 4  والتي لا يتوقف اقامتها على مضي المواعيد المحددة نظاما ، حيث قرر النظام بموجب المادة 8 فقرة (5) على جواز قبول الدعوى بشرط تضمنها على طلب مستعجل والتي نصت على أن ” استثناء من الاحكام الواردة بالفقرة السابقة ، للمحكمة أن تقبل دعوى الالغاء –خلال فترة التظلم الوجوبي –في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطلوب إلغاءه بشرط التظلم الى الجهة مصدرة القرار ….” وحيث أن المدعي قدم دعواه في مدة التظلم الوجوبي وتضمنت طلب مستعجل لذا فأن الدعوى تقبل شكلاً لرفعها وفقا لأحكام النظام .

ثانيا :من حيث الموضوع : نقرر لفضيلتكم أن القرار المطعون عليه بالإلغاء مشوب بعيب مخالفة النظام والاختصاص والسبب واساءة استعمال السلطة للأسباب الأتية:

  • القرار المطعون عليه بالإلغاء صادر من / مساعد المدير العام للخدمات المساندة بإدارة التربية والتعليم وهو غير مختص بتقرير النقل وخلو القرار مما يفيد تفويضه كتابتاً من  الجهة المختصة بذلك حيث ان المقرر نظاما أن نقل الموظف يكون من قبل الوزير المختص حيث نصت المادة “5/10” من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم “49” وتاريخ 1397/7/10هـ على أن “يتم نقل الموظف من وظيف إلى أخرى بقرار من الوزير المختص …..”.

  • أن القرار الصادر بالنقل غير مسبب ولم يُبنى على سبب مشروع لنقل المدعي حيث ان المقرر نظاماً لأحوال نقل المعلم إلى وظيفة إدارية تكون في حالة إدانته بارتكاب جريمة أو مخالفة تمس بسمعة وكرامة الوظيفة ومما لا تُوجب الفصل من الخدمة وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم “1/249” وتاريخ 1421/5/27هـ الذي نص في الفقرة الأولى منه على انه “في حالة صدور حكم على المدرس أو المدرسة بعقوبة لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة أو رأي الوزير المختص أو سمو وزير الداخلية نقل أي منهما من سلك التدريس لأسباب موجبة فإن النقل يتم إلى وظيفة إدارية أو كتابية في الجهاز التابع له أي منهما بعد تصنيفه وظيفيا” ، ومن ضمن اسباب النقل ما  ورد في المادة “7/ب” من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  590وتاريخ 1401/11/10هـ التي نصت على “…… واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني، وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة “5/10″ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية”. وباستقرار ما سبق لا نجد ما ينطبق على المدعى كسبب لنقل لذا فان القرار يكون معيب بعيب السبب .

  • ان المستقر عليه قضاءاً اعتبار نقل الموظف بعد اجراء التحقيق معه من قبل الجهة الإدارية قبل صدور قرار بتأديب من قبل التعسف والتأديب والذي لا يجوز الا وفقا لما هو مقرر نظاماً وبالطرق المتبعة.

  • أن القرار المطعون عليه بالإلغاء يرتب عليه استقطاع نسبه 30% طبيعة عمل معاقين للمدعي و30% كادر تعليمي مما يترتب عليه خفض ما اتقاضاه من راتبي بنسبه 60% وهذا يلحق ضرر بليغ لي ولأسرتي ومن كونى من ذوى الاحتياجات الخاصة واحتاج لكامل دخلي لتأمين متطلباتي الضرورة والتي تفوق الشخص العادي .

بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالإلغاء لحين الفصل في موضوع الدعوى.

ثانياً: في الموضوع : نطلب الغاء القرار رقم 300000000 وتاريخ 25/3/1437هـ الصادر من مساعد المدير العام للخدمات المساندة بإدارة التربية والتعليم وما يترتب عليه من أثار .

سدد الله خطاكم في القول والعمل؛؛؛

 مقدمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى