البحوث القانونية

يعدّ الامتناع عن ‎النفقة، ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن 5000﷼

‏يعدّ الامتناع عن ‎النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، ويعاقب الممتنع بالسجن مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن 5000﷼، الأمهات يعانون من مماطلة بعض الآباء، والأطفال هم المتضررون، لو طبقت المحاكم إحالة الممتنعين إلى ‎النيابة العامة فلن نشاهد هذا الكم من قضايا النفقة.

  • الرقم 13/ت/6426
  • التاريخ: 1437/11/12هـ
  • المرفقات: 
  • مراعاة ما تقضى به و النصوص النظامية الواردة في نظام
  • الموضوع: الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل في حالة النظر القضائي واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً آحد صور العنف الموجه للطفل

إدارة التعاميم تعميم قضائي على كافة المحاكم

فضيلة/                                        حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5143 في 1434/12/16هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 في 1434/10/19هـ القاضي بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وإلى التعميم رقم 13/ت/5580 في 1436/02/17هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 1436/01/24هـ القاضي بالموافقة على نظام حماية الطفل.

وإشارة إلى الدراسة المعدة بالوزارة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما

تضمنته المادة (3/1) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاء أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته ، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه، وما تضمنته المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العود تُضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعتوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (1/6) من المادة (88) من نظام التنفيذ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تقضي به النصوص النظامية المشار إليها في حال النظر القضائي لما أشير إليه. والله يحفظكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

  • التصنيف : الأحداث
  • صورة مع التحية لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
  • صورة لـ
  • = المجلس الأعلى للقضاء
  • = المحكمة العليا
  • : مكتبنا
  • د معالي وكيل الوزارة
  • – فضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للتار المكلف – فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف
  • و سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف
  • السكرتارية الخاصة بمكتبنا
  • و محاكم الاستئناف
  • = إدارة القضايا الأسرية
  • د فروع الوزارة
  • = إدارة التعاميم مع الأساس
  • و مركز الوثائق مع المسودة
  • القيد رقم (173737/30 في 1437/10/28هـ)
زر الذهاب إلى الأعلى