البحوث القانونية

إخلاء العقار المستأجر (المنازعات العقارية)

إخلاء العقار المستأجر (المنازعات العقارية)

إخلاء العقار المستأجر

إخلاء العقار له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه حاضراً.

فإذا صادق المدعى عليه على الدعوى ودفع بسداد الأجرة وعدم المخالفة لشرط عقد الايجار فحينئذٍ يتم بحث موضوع السداد ومخالفة العقد فقط فإذا ثبتت دعوى المدعي حكم على المدعى عليه بالاخلاء وإذا لم تثبت صرف النظر عنها .

وإذا كان العقد قد انتهى يحكم على المدعى عليه بإخلاء العين وتسليمها للمدعي بعد تصفية الماء والكهرباء .

الحالة الثانية:  أن يكون المدعى عليه غائباً سواءً عن مجلس الحكم أو لايعرف مكانه فبعد ضبط الدعوى وطلب المدعى عليه إخلاء العقار لانتهاء العقد أو لكون المستأجر لم يسدد الأجرة أو حصل مخالفة لشرط في عقد الايجار رُتب عليه الاخلاء .

وحصول التبليغ لشخصه أو لغير شخصه مرتين تطلب البينة (صك التملك + عقد الايجار).

ثم تطلب من المدعي يمين الاستظهار أن العقد قد انتهى ولم يجدد ويحكم على المدعى عليه بالاخلاء وتسليمها للمدعي ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف .

س/ هل يحتاج إلى بينة (شهود) على بداية العقد أو نهايته ؟

ج/ لا . لأن الأصل التخليه وغالب العقود سنة .

زر الذهاب إلى الأعلى