البحوث القانونية

غياب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى

(غياب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى).

 

?مثال توضيحي

◀️ حصل نزاع بين احمد وخالد
◀️ اقام احمد دعوى ضد خالد
◀️ تم تحديد جلسة لنظر النزاع
◀️ حضر خالد الجلسة وغاب احمد.

 

فما هو الإجراء المُتبع في مثل هذه الحالة

هناك أمرين لمعالجة هذه الحالة وهي كالتالي:

١- للمحكمة أن تُقرر شطب الدعوى، وفي حال مضى ستون يوماً على الشطب دون تدخل المدعي وطلب السير في الدعوى فإنها تعد كأن لم تكن.
المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية : ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

 

٢- للمدعى عليه طلب الحكم في موضوع الدعوى، وذلك مقيد بأن يكون الموضوع صالح للحكم فيه.

 

المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا .”

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى