المادة 36 السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة السادسة والثلاثون:
١ – يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
٢ – يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
٣ – يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
تم نسخ الرابط
زر الذهاب إلى الأعلى