أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيباتالخطاباتاوامراوامر القضائيةنظام التنفيذنماذج قاضي التنفيذ

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار من قانون الأثبات الطعن بالإنكار

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار من قانون الأثبات الطعن بالإنكار أو الجهالة

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار من قانون الأثبات الطعن بالإنكار

هو من حق الورثة فقط بالاضافة الى حقة فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر، اما التزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير، كما ان الطعن بالانكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ( مثل الوارث أو الخلف الخاص ) ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها، اما الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها، المواد القانونية المستندة إليها:

الفرق-بين-الطعن-بالتزوير-والطعن-بالجه

مادة (30) من قانون الأثبات

((مادة (30) من قانون الأثبات إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما)).

مادة 14من قانون الإثبات

” يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار , ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق

مادة 394 من القانون المدنى

يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث

وايضا لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه.

زر الذهاب إلى الأعلى